الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    أسعار الدواجن تقتل ميزانية الغلابة اليوم الجمعة 13-2-2026 في بني سويف    حين يصبح الذهب خصم المواطن بني سويف تحت رحمة أسعار لا ترحم اليوم الجمعة 13-2-2026    القومي لعلوم البحار بالإسكندرية: التحول إلى المصايد الرقمية مدخل حاسم لسد فجوة 400 ألف طن سنويًا    ترامب ينتقد الرئيس الإسرائيلي لعدم منح نتنياهو عفوًا ويصف موقفه بالمخزي    تدريبات الأهلي تحسم موقف إمام عاشور من مباراة الجيش الملكي    توقف حركة القطارات بخط القاهرة الإسكندرية بعد خروج عربة قطار عن القضبان    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    استشاري أسري: استمرار الزواج لأجل الأطفال لا يعني قبول الخيانة    الفاسد، احتمال عزل بن غفير والمحكمة العليا الإسرائيلية تستعد لجلسة تاريخية    قروض بضغطة زر.. فخ إلكتروني يبتلع آلاف الضحايا    هالاند يحكم قبضته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 26    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    وزير الاتصالات الأسبق: استمرار «د. مدبولي» ضمانة للاستقرار وسط تغييرات وزارية واسعة    اليوم، توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    وزير الطاقة الأمريكي: مبيعات نفط فنزويلا ستدر 5 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة    الرقم صادم.. هذا هو أجر يارا السكري في برنامج رامز ليفل الوحش    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    رايا: تقلص الفارق ل4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    صراع الدم والميراث في المطرية.. الأمن يضبط عامل وشقيقه بعد فيديو خناقة الشوم    مدبولي: كل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد.. وهدفنا توفير الخدمات الأساسية لنيل رضا المواطن    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    في حفل عيد الحب، وائل جسار: الجمهور المصري له مكانة خاصة بقلبي    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    لبنان.. شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد    مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع كندا إثر حادث إطلاق النار بمدرسة في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فرنسا تعلن تفكيك شبكة احتيال داخل متحف اللوفر.. الكرملين يعلن تقييد واتساب.. غزة: أكثر من 3 آلاف مفقود و8 آلاف جثمان تحت الأنقاض.. وترامب: محاكمة نتنياهو مخزية    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    حبس المتهمة بخطف طفل في الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات    زيلينسكى: الانتخابات خلال الحرب فكرة روسية ولن نقبل سلاما بلا ضمانات    أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي    برشلونة يسقط بفضيحة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. الأوقاف تفتتح (117) مسجدًا غدًا الجمعة    تموين الإسكندرية: مركز خدمات حي شرق يحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    قصائد ورومانسية.. وائل جسار يشعل حفل عيد الحب في دار الأوبرا | صور    المهندس عبدالصادق الشوربجى...رؤية وطنية وراء ميلاد جامعة «نيو إيجيبت»    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الورداني: الشعور بعدم عدالة الميراث سببه غياب فهم المعنى لا خلل النصوص    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    رئيسة القومي للمرأة: تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة وليست ملفًا اجتماعيًا    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في استقبال محافظ الإسماعيلية للقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لبحث سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للرمال وأمطار متفرقة غدا الجمعة    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستأنف الإسماعيلية تطلب القبض على "مرسي" والكتاتني والعريان وصالح و30 من قيادات الإخوان في قضية الهروب من وادي النطرون
نشر في صدى البلد يوم 09 - 07 - 2013

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أسباب حكمها فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون وطلبت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج وخالد غزى من النيابة العامة أن تأمر بالقبض 19 من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى إضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة بالمحافظات لاتهامهم بالتخابر مع أعضاء من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتنظيم الجهاد وبدو سيناء لاقتحام السجون المصرية عقب ثورة 25 يناير وتهريب كوادرهم بالإضافة الى تهريب المساجين الجنائيين لإشاعة الفوضى فى البلاد. وجاءت قائمة قيادات الإخوان المطلوب القبض عليهم كالآتى:
1- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
2- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
3-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
4- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
5- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
6- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
7- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
8- محيى حامد (التنظيم الاخواني)
9- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
10- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
11- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
12- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
13- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
14- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
15- على عز (التنظيم الاخواني)
16- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
17-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
18-السيد عياد (التنظيم الاخوانى)
19- ابراهيم ابراهيم حجاج (التنظيم الاخوانى)
وطلبت المحكمة باحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الورادة والتى تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية.
كما طلبت المحكمة تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى أسماء الأربعة والثلاثين معتقلاً من التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين اثناء تلك الاحداث واتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق.
وأكدت المحكمة ضرورة القبض على المتهمين حتى يكون جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانٍ من جريمة قام بارتكابها
وأضافت المحكمة ان ما اثير من وقائع وجرائم فى تلك الاوراق منسوبة للاسماء التى تم ذكرها وهى تعتبر من أحط وابشع الجرائم لما فيها من تعدٍ على سيادة الدولة وحرمة اراضيه واستقلالها التى قاموا بتدنيسها باعمالهم الاجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لاهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الامنة لكل فرد على ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبية ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لانفسهم لتحقيق مصالحهم فقط.
وكشفت المحكمة أنه جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بانه توافرت لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بانه قد رصد اتصالات بين عناصر اجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الانفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين وتسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان نص المادة الاولى من قانون العقوبات " تسرى احكام هذا القانون على كل من ارتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه".
ولما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمتنا العليا "ان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد من مسألته ان يكون قد ساهم فى العمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا "
( الطعن رقم 2798لسنة1953 ق جلسة 15/5/1984 )
لما كان نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية " لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ..
لما كان من المستقر عليه فقها ان الاصل فى الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها الا من ادين كمسئول عنها وهى عقوبة يجب ان تتوازن وطئتنها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وان جريرة الجريمة لا يؤخذ بها الا جناتها ولا ينال عقابها الا من قارفها وان شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها ذلك ان الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولاتفرض عقوبتها عليه الا باعتباره فاعلا لها او شريكا فيها.
فلما كان من المستقر عليه فقها ان العقوبة هى النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفته النصوص التجريمية والتى تطبق باتباع الإجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسئوليته عن الجريمة.
كما ان من المستقر عليه ان مبدا شخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة إلا على الشخص الذى تثبت مسئوليته عن الجريمة سواء فاعلا لها أو مساهما فيها وكان اهلا للمسئولية الجنائية ولا تنفيذها على أحد من أفراد أسرته أو غيرهم من الأشخاص.
وحيث انه عن هدى ما تقدم وبانزال القواعد انفة البيان على ما جاء بالاوراق ولما كانت المحكمة قد طالعت الاوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين ادلة النفى فكان الثابت عن ان التهمة المسندة إلى المتهم يقتضى ركنها المادى أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت:
أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالإتهام وإنه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل وهذا ثابت من ان المتهم كان مسجونا بسجن دمنهور العمومى تنفيذا للعقوبة المقضى بها من محكمة جنايات المنصورة فى الجناية رقم 8418لسنة2010 دكرنس والمقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى المنصورة (لارتكابه جريمة سرقة بالاكراه).
وكان ثابت للمحكمة من اوراق الواردر من سجن دمنهور انه مفرج عنه افراج شرطى كما ان الثابت للمحكمة من شهادة مامؤر سجن وادى النطرون ان المتهم ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى برقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد اكتوبر وكان مودع فى ليمان 430تنفيذا للعقوبة الصادرة فى الجناية رقم 9945لسنة2008 جنايات قسم ثانى الاسمايلية والمقيدة برقم 1013 لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية لاتهامه بالاتجار فى جوهر مخدر ( هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس فإنه يكون فى غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملابنص المادة 304/1من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.