اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية و"دعم الاستقرار" يسيطر على مقرات قوات الدبيبة    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ محتملة للسعودية ب9 مليارات دولار    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    "البنتاجون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مئوية يوسف شاهين| راوي حكايات مصر على الشاشة.. ماذا قال النقاد عن «جو»؟    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات إحالة مرسي للنيابة في قضية "الهروب الكبير"

بعد 19 جلسة استغرقت 120 ساعة أسدلت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الستار على قضية هروب سجناء وادي النطرون.
قضت المحكمة بإحالة أوراق الدعوي و ما حوته من تحقيقات إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة اخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي و قاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر اجنبية متمثله في تنظيم حزب الله اللبناني و حركة حماس الفلسطينية و تنظيم الجهاد بسيناء و ارتكابهم جميعاً جريمة الإرهاب .
وبرأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد أن تبين أن المتهم الماثل امامها ليس هو المتهم الحقيقي و ان المتهم الهارب حصل علي عفو رئاسي .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى وهيثم فاروق رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية .
بدأت الجلسة بكلمة للمستشار خالد محجوب رئيس المحكمة قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب .
وقالت المحكمة أن تحقيقاتها كشفت في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3 اشهر مع الشغل مما دفع المتهم للطعن امام محكمة الاستئناف وتم حجز الدعوي للنطق بالحكم27 يناير .
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنها من خلال الإطلاع على الأوراق والمستندات والإحاطة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا في قتل وإصابة العديد من السجناء وهو الأمر الذي لم يساعد المحكمة للفصل فى القضية المنظورة وقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات والأوراق.
وأوضح المستشار خالد محجوب أن المحكمة استمعت إلى 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت في شهادة مأمور وادي النطرون بان المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئيسا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر وانه كان مسجونا في القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابي لتحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة
فقد استمعت المحكمة على مدار19 جلسة استمرت 120 ساعة الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والإطلاع على المستندات .
وتبين أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها وهى هروب السجناء كشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة أثناء الثورة قام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامى الفلسطينى وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدون داخل السجون
وأكدت المحكمة أن بدا تنفيذ المخطط كان مساء يوم 25 يناير من مجموعة من الأشخاص مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين حيث قاموا بالتعدي على القوات الأمنية بتلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام عبر الأنفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم.
وأكدت المحكمة انه عندما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الى الاراضى المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها العناصر الفلسطينية التي تنتمي إلى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بسجون ابو زعبل والمرج ووادي النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد.
وتابعت المحكمة أن شهادة الشهود كشفت أسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الأسماء وهم ايمن احمد عبدا لله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسي للتنظيم الاخوانى ومحمد محمد الهادي من عناصر حزب الله اللبناني وعلى رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسى العياط التنظيم الاخوانى وسعد الكتاتنى وصبحي صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحى حامد ومحمود ابوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخوانى مستخدمين الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعى وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التامين وتحطيم ابواب السجن واجزاء من الاسوار مستعيين بمعدات ثقيلة ولودارات، مما ادى الى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
أضافت المحكمة انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل.
وأشارت المحكمة إلى أنها كشفت من خلال أقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يونيو الجاري صحة ما جاء بالأوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الاخوانى سوف تستغل الأحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم إعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الأسبق أن ذاك ومرفق به كشف بأسماء هذا التنظيم الأعضاء بمكتب الإرشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار أمر باعتقالهم فأصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من صباح 27 يناير 2011 وتم إيداعهم بفرق الأمن ب 6 أكتوبر وعند اشتعال الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامنى والتعدي على مديرية امن 6 أكتوبر صدر أمر بنقلهم إلى سجن 2 وادي النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبد الحميد نجم الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذي حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الأخير فيها بان امن الدولة قد انتهى وباكر سوف تقوم جماعة الأخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة .
وأكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخوانى الذي تعدي علي سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لاهدافهم المغرضة.
وتابعت المحكمة لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة وامن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من قانون العقوبات في المواد 39 و40 و41 والتي نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو يرتكبها غيره ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن أعطى للفاعلين سلاحا او آلة تساعده في ارتكابها، كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو احد ممن يعملون بأعمال عدائية ضد مصر.
وأكدت المحكمة إنها انتهت إلى ما تقدم أن ذلك لا يمنع أن النيابة العامة من مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارا لسلطة الدولة في العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التي كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات والذي يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى تكشف عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها او ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون اما مرتبطة بالجريمة الأصلية أو وقائعه أو أشخاصها علما بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلا وهو سلطة استثنائية إلا أن المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتر بول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وايمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما أثير بالأوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنون مستاويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكباها.
واستشهدت المحكمة بمقولة الزعيم الراحل مصطفى كامل انه من يتسامح فى حقوق بلاده مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة ثقيم الواجدان.
وقالت المحكمة ان التهمة المسنتدة للمتهم سيد عطية محمد عطية يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت ان المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثما فانه قد انهار الركن المادى بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً..
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند إليه وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.