أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات إحالة مرسي للنيابة في قضية "الهروب الكبير"

بعد 19 جلسة استغرقت 120 ساعة أسدلت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الستار على قضية هروب سجناء وادي النطرون.
قضت المحكمة بإحالة أوراق الدعوي و ما حوته من تحقيقات إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة اخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي و قاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر اجنبية متمثله في تنظيم حزب الله اللبناني و حركة حماس الفلسطينية و تنظيم الجهاد بسيناء و ارتكابهم جميعاً جريمة الإرهاب .
وبرأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد أن تبين أن المتهم الماثل امامها ليس هو المتهم الحقيقي و ان المتهم الهارب حصل علي عفو رئاسي .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى وهيثم فاروق رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية .
بدأت الجلسة بكلمة للمستشار خالد محجوب رئيس المحكمة قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب .
وقالت المحكمة أن تحقيقاتها كشفت في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3 اشهر مع الشغل مما دفع المتهم للطعن امام محكمة الاستئناف وتم حجز الدعوي للنطق بالحكم27 يناير .
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنها من خلال الإطلاع على الأوراق والمستندات والإحاطة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا في قتل وإصابة العديد من السجناء وهو الأمر الذي لم يساعد المحكمة للفصل فى القضية المنظورة وقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات والأوراق.
وأوضح المستشار خالد محجوب أن المحكمة استمعت إلى 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت في شهادة مأمور وادي النطرون بان المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئيسا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر وانه كان مسجونا في القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابي لتحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة
فقد استمعت المحكمة على مدار19 جلسة استمرت 120 ساعة الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والإطلاع على المستندات .
وتبين أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها وهى هروب السجناء كشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة أثناء الثورة قام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامى الفلسطينى وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدون داخل السجون
وأكدت المحكمة أن بدا تنفيذ المخطط كان مساء يوم 25 يناير من مجموعة من الأشخاص مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين حيث قاموا بالتعدي على القوات الأمنية بتلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام عبر الأنفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم.
وأكدت المحكمة انه عندما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الى الاراضى المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها العناصر الفلسطينية التي تنتمي إلى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بسجون ابو زعبل والمرج ووادي النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد.
وتابعت المحكمة أن شهادة الشهود كشفت أسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الأسماء وهم ايمن احمد عبدا لله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسي للتنظيم الاخوانى ومحمد محمد الهادي من عناصر حزب الله اللبناني وعلى رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسى العياط التنظيم الاخوانى وسعد الكتاتنى وصبحي صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحى حامد ومحمود ابوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخوانى مستخدمين الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعى وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التامين وتحطيم ابواب السجن واجزاء من الاسوار مستعيين بمعدات ثقيلة ولودارات، مما ادى الى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
أضافت المحكمة انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل.
وأشارت المحكمة إلى أنها كشفت من خلال أقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يونيو الجاري صحة ما جاء بالأوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الاخوانى سوف تستغل الأحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم إعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الأسبق أن ذاك ومرفق به كشف بأسماء هذا التنظيم الأعضاء بمكتب الإرشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار أمر باعتقالهم فأصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من صباح 27 يناير 2011 وتم إيداعهم بفرق الأمن ب 6 أكتوبر وعند اشتعال الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامنى والتعدي على مديرية امن 6 أكتوبر صدر أمر بنقلهم إلى سجن 2 وادي النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبد الحميد نجم الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذي حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الأخير فيها بان امن الدولة قد انتهى وباكر سوف تقوم جماعة الأخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة .
وأكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخوانى الذي تعدي علي سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لاهدافهم المغرضة.
وتابعت المحكمة لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة وامن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من قانون العقوبات في المواد 39 و40 و41 والتي نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو يرتكبها غيره ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن أعطى للفاعلين سلاحا او آلة تساعده في ارتكابها، كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو احد ممن يعملون بأعمال عدائية ضد مصر.
وأكدت المحكمة إنها انتهت إلى ما تقدم أن ذلك لا يمنع أن النيابة العامة من مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارا لسلطة الدولة في العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التي كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات والذي يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى تكشف عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها او ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون اما مرتبطة بالجريمة الأصلية أو وقائعه أو أشخاصها علما بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلا وهو سلطة استثنائية إلا أن المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتر بول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وايمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما أثير بالأوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنون مستاويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكباها.
واستشهدت المحكمة بمقولة الزعيم الراحل مصطفى كامل انه من يتسامح فى حقوق بلاده مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة ثقيم الواجدان.
وقالت المحكمة ان التهمة المسنتدة للمتهم سيد عطية محمد عطية يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت ان المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثما فانه قد انهار الركن المادى بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً..
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند إليه وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.