محافظ البحيرة تهنىء الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء    وزير الري يشارك في الاجتماع الوزاري للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة    قطار التنمية يعبر سيناء.. مشروعات السكك الحديدية في أرض الفيروز    زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد في هذا الموعد    متحدث جيش الاحتلال يصدر إنذار لإخلاء قرية في جنوب لبنان    قطة يجري عملية جراحية بعد إصابته في مباراة الزمالك وبيراميدز    سقوط سيدة من الطابق الخامس بالإسكندرية.. والتحريات: غيبوبة سكر    خلاف على شقة يدفع سيدة لاتهام شقيقها زورا بمحاولة حرقها في مدينة نصر    خلال 24 ساعة.. تحرير 779 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    افتتاح معرض «عشرون عامًا من الحفائر بحدائق الشلالات» بمكتبة الإسكندرية    نائب وزير الصحة يُجري جولة تفقدية بالإسكندرية لتقييم الأداء الطبي    مبابي وفينيسيوس على رأس القائمة المستدعاه لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس    مش مصدقة إنك مشيت.. لحظات انهيار زوجة ضياء العوضي تُبكي المشيعين    تفاصيل جديدة عن إصابة نتنياهو بالسرطان    منتخب مصر يتوج بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الفني للرجال 2026    جامعة المنصورة: أكثر من 400 ألف مريض و16 ألف عملية جراحية.. حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال الربع الأول من 2026    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    كرة اليد، الأهلي يتسلم اليوم درع دوري المحترفين أمام الزمالك    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مواعيد مباريات الدوري المصري    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 147 شارعًا في كرداسة    السيسي يصل قبرص للمشاركة في قمة نيقوسيا بين قادة عرب وأوروبيين    اتصالات مكثفة بين إيران وباكستان لبحث وقف إطلاق النار    غلق جزئي بكوبري أكتوبر، تعرف على المواعيد والتحويلات    زوجها المتهم.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بها طعنات في قنا    ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من السمسرة في الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ    أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد إحدى الفصائل العراقية    ارتفاع أسعار النفط بالأسواق وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الليلة.. انطلاق الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    الداء والدواء وسر الشفاء    محافظ أسوان يقود حملة لإزالة تعديات على 8 أفدنة بإدفو ويحيل المخالف إلى التحقيق    ضغطة زر.. كيفية الحصول على تصريح عملك إلكترونيا خلال نصف ساعة    في الذكرى ال 44 لتحرير سيناء محافظ أسيوط يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    سلوت: تسجيل الأهداف أمر طبيعي لصلاح في ليفربول    محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالذكرى ال 44 لتحرير سيناء    بعد قليل.. بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    هيئة قصور الثقافة تنعى الشاعر أشرف البولاقي: صاحب تجربة إبداعية وانحاز لقضايا مجتمعه    اتهام جندي أمريكي باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قليل.. ننشر آراء "مجلس الوزراء" حول مشاريع قوانين وزارة الدفاع.. وأبرز الاختلافات: من سيرأس المجلس العسكري؟
نشر في صدى البلد يوم 30 - 05 - 2013

يُواصل "صدى البلد" انفراده بشأن مشاريع القوانين الأربعة التي قدّمتها وزارة الدفاع إلى مجلس الوزراء، حيث ينشر الموقع -بعد قليل- آراء ومناقشات واعتراضات مجلس الوزراء بشأن مشاريع القوانين، وأبرزها: من سيرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
ويُعيد "صدى البلد" نشر مشاريع القوانين الأربعة التي قدّمتها وزارة الدفاع
* مشروع القانون الأول: إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
* المادة الأولى:
يُشكّل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة
قائد القوات البحرية
قائد القوات الجوية
قائد قوات الدفاع الجوي
مساعدو وزير الدفاع للتخصصات المختلفة
أمين عام وزارة الدفاع
قائد قوات حرس الحدود
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة
رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
رئيس هيئة القضاء العسكري
قائد الجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثالث الميداني
قائد المنطقة المركزية العسكرية
قائد المنطقة الشمالية العسكرية
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
قائد المنطقة الغربية العسكرية
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويُحدّد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
* المادة الثانية:
يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة في حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة. ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
* المادة الثالثة:
يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
* المادة الرابعة:
يجوز، بناء على دعوة من وزير الدفاع، أن يحضر جلسات المجلس أي من قيادات القوات المسلحة طبقًا لما تتطلبه دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس. كما يجوز لوزير الدفاع أيضًا أن يدعو من يرى من الخبراء أو المتخصصين من خارج القوات المسلحة لحضور جلسات المجلس.
* المادة الخامسة:
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة كافة المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وعلى الأخص فيما يتعلق "بالأمور الآتية":
الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطوير المستقبلي.
الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات بنظام التجنيد.
سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
إقرار وثيقة السياسة العسكرية.
إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
إعداد الدولة للحرب/الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
* المادة السادسة:
تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع وذلك عقب الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
* المادة السابعة:
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات والتوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
* المادة الثامنة:
تلغي المادة العاشرة من القانون 4 لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
* المادة التاسعة:
يصدر وزير الدفاع سلطة إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
* المادة العاشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
* مشروع القانون الثاني: بإنشاء مجلس الأمن القومي:
نصت المادة الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 11 هم رؤساء مجلس الوزراء والنواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى.
وحددت المادة الثانية مواعيد انعقاد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك وتحدد الدعوة مكان انعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأجازت المادة الثالثة للمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص من نواب رئيس مجلس الوزراء او غيرهم لحضور اجتماعه دون ان يكون لهم صوت معدود.
وبينت المادة الرابعة اختصاصات المجلس وذلك علي ضوء ما ورد بالمادة 193 من الدستور، والتفويض التشريعي الوارد بها.
وعرضت المادتان الخامسة والسادسة لتشكيل الامانة العامة للمجلس وكيفية تحديد اختصاصاتها وطريق ممارساتها لعملها، في حين أفردت المادة السابعة لبيان إجراءات تنفيذ قرارات المجلس.
ونصت المادة الثامنة والأخيرة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع القانون الثالث: القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة
نصت المادة الثانية مكرر على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، وتعمل على حماية الوطن، وتحافظ على سلامة أراضيه، وتصون وحدته وأمنه القومي من أية مخاطر تهددها، وترعى مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية وذلك كله وفقا للقانون".
أما المادة الثالثة مكرر، فنصت على أن "لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية".
ونصت المادة الثالثة مكرر(أ) على أنه "يجب أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو بإرسال قوات خارج البلاد، تحديدا لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يكون إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء".
أما المادة الرابعة مكرر، فنصت على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها في الخدمة العاملة، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون خدم في القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية".
* مشروع القانون الرابع: إنشاء مجلس الدفاع الوطني
المادة الأولى تنص على أن يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء الوزراء والنواب، والشورى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد القوات البحرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
المادة الثانية تنص على أن ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، كلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور 12 عضوا من أعضائه على الأقل.
ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة حال قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثالثة أجازت لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الرابعة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:
- النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها
- إعداد الملامح السياسية والعسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية، خاصة الخارجية.
- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
- تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
- دراسة آليات توفير الموارد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
- تحديد شكل الحماية المدنية ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي.
- معاونة رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار الحرب.
- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
- يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، كما يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
المادة الخامسة تنص على أنه يجب دعوة رئيس هيئة الشئون المالية ورئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة في مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار وتدرج موازنة القوات المسلحة رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة تنص على تشكيل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة وتحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة السابعة نصت على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس.
المادة الثامنة تنص على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ في شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة ألغت القانون رقم 86 لسنة 1968 وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.