حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قليل.. ننشر آراء "مجلس الوزراء" حول مشاريع قوانين وزارة الدفاع.. وأبرز الاختلافات: من سيرأس المجلس العسكري؟
نشر في صدى البلد يوم 30 - 05 - 2013

يُواصل "صدى البلد" انفراده بشأن مشاريع القوانين الأربعة التي قدّمتها وزارة الدفاع إلى مجلس الوزراء، حيث ينشر الموقع -بعد قليل- آراء ومناقشات واعتراضات مجلس الوزراء بشأن مشاريع القوانين، وأبرزها: من سيرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
ويُعيد "صدى البلد" نشر مشاريع القوانين الأربعة التي قدّمتها وزارة الدفاع
* مشروع القانون الأول: إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
* المادة الأولى:
يُشكّل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة
قائد القوات البحرية
قائد القوات الجوية
قائد قوات الدفاع الجوي
مساعدو وزير الدفاع للتخصصات المختلفة
أمين عام وزارة الدفاع
قائد قوات حرس الحدود
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة
رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
رئيس هيئة القضاء العسكري
قائد الجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثالث الميداني
قائد المنطقة المركزية العسكرية
قائد المنطقة الشمالية العسكرية
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
قائد المنطقة الغربية العسكرية
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويُحدّد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
* المادة الثانية:
يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة في حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة. ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
* المادة الثالثة:
يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
* المادة الرابعة:
يجوز، بناء على دعوة من وزير الدفاع، أن يحضر جلسات المجلس أي من قيادات القوات المسلحة طبقًا لما تتطلبه دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس. كما يجوز لوزير الدفاع أيضًا أن يدعو من يرى من الخبراء أو المتخصصين من خارج القوات المسلحة لحضور جلسات المجلس.
* المادة الخامسة:
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة كافة المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وعلى الأخص فيما يتعلق "بالأمور الآتية":
الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطوير المستقبلي.
الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات بنظام التجنيد.
سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
إقرار وثيقة السياسة العسكرية.
إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
إعداد الدولة للحرب/الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
* المادة السادسة:
تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع وذلك عقب الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
* المادة السابعة:
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات والتوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
* المادة الثامنة:
تلغي المادة العاشرة من القانون 4 لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
* المادة التاسعة:
يصدر وزير الدفاع سلطة إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
* المادة العاشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
* مشروع القانون الثاني: بإنشاء مجلس الأمن القومي:
نصت المادة الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 11 هم رؤساء مجلس الوزراء والنواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى.
وحددت المادة الثانية مواعيد انعقاد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك وتحدد الدعوة مكان انعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأجازت المادة الثالثة للمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص من نواب رئيس مجلس الوزراء او غيرهم لحضور اجتماعه دون ان يكون لهم صوت معدود.
وبينت المادة الرابعة اختصاصات المجلس وذلك علي ضوء ما ورد بالمادة 193 من الدستور، والتفويض التشريعي الوارد بها.
وعرضت المادتان الخامسة والسادسة لتشكيل الامانة العامة للمجلس وكيفية تحديد اختصاصاتها وطريق ممارساتها لعملها، في حين أفردت المادة السابعة لبيان إجراءات تنفيذ قرارات المجلس.
ونصت المادة الثامنة والأخيرة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع القانون الثالث: القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة
نصت المادة الثانية مكرر على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، وتعمل على حماية الوطن، وتحافظ على سلامة أراضيه، وتصون وحدته وأمنه القومي من أية مخاطر تهددها، وترعى مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية وذلك كله وفقا للقانون".
أما المادة الثالثة مكرر، فنصت على أن "لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية".
ونصت المادة الثالثة مكرر(أ) على أنه "يجب أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو بإرسال قوات خارج البلاد، تحديدا لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يكون إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء".
أما المادة الرابعة مكرر، فنصت على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها في الخدمة العاملة، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون خدم في القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية".
* مشروع القانون الرابع: إنشاء مجلس الدفاع الوطني
المادة الأولى تنص على أن يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء الوزراء والنواب، والشورى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد القوات البحرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
المادة الثانية تنص على أن ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، كلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور 12 عضوا من أعضائه على الأقل.
ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة حال قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثالثة أجازت لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الرابعة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:
- النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها
- إعداد الملامح السياسية والعسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية، خاصة الخارجية.
- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
- تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
- دراسة آليات توفير الموارد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
- تحديد شكل الحماية المدنية ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي.
- معاونة رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار الحرب.
- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
- يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، كما يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
المادة الخامسة تنص على أنه يجب دعوة رئيس هيئة الشئون المالية ورئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة في مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار وتدرج موازنة القوات المسلحة رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة تنص على تشكيل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة وتحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة السابعة نصت على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس.
المادة الثامنة تنص على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ في شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة ألغت القانون رقم 86 لسنة 1968 وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.