وزارة الدفاع تقدم مشروع قانون بإنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية عدة اختصاصات بينها معاونة رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار الحرب ومناقشة موازنة القوات المسلحة أخد رأيه في مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة المجلس يضم رؤساء الوزراء والنواب والشورى ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية و"المخابرات" و"الأركان" و"البحرية" و"الجوية" و"الدفاع الجوي" وعمليات القوات المسلحة و"المخابرات الحربية" ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس وكلما دعت الضرورة وتحدد الدعوة مكان الانعقاد لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور 12 عضواً على الأقل يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة حال قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة مداولات سرية وقرارات بأغلبية الحاضرين لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء حصل "صدى البلد" على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الدفاع والخاص بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، وعلم "صدى البلد" أن مشروع القانون سيحال إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لاتخاذ إجراءات استصداره ويتكون من 10 مواد: المادة الأولى تنص على أن يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء الوزراء والنواب، والشورى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد القوات البحرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. المادة الثانية تنص على أن ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، كلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور 12 عضواً من أعضائه على الأقل. ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة حال قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة الثالثة أجازت لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. المادة الرابعة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي: 1. النظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها 2. إعداد الملامح السياسية والعسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية خاصة الخارجي. 3. دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحاله الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة. 4. تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة. 5. دراسة آليات توفير الموارد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة. 6. تحديد شكل الحماية المدنية ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان. 7. دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي. 8. معاونة رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار الحرب. 9. مناقشة موازنة القوات المسلحة. 10. يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، كما يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. المادة الخامسة تنص على أنه يجب دعوة رئيس هيئة الشئون المالية ورئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة في مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار وتدرج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة . المادة السادسة تنص على تشكيل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة وتحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع. المادة السابعة نصت على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس. المادة الثامنة تنص على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ في شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية. المادة التاسعة ألغت القانون رقم 86 لسنة 1968 وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة العاشرة تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.