وافقت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بالإجماع، على المادة "194"، وتنص على "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون". كما أقرت بالإجماع المادة "195" وهي "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطه". وكذلك المادة "196". وتقول " ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم" باعتراض واحد فقط. والموافقة على المادة "197"، باعتراض 3 أعضاء، بعد أسبقية رئيس الوزراء عن رئيسي مجلسي الشعب والشورى، وتنص على "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء بحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". والموافقة على المادة "198" بعد تعديلها، وباعتراض 8 أعضاء، وهي "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".