وافقت الجمعية التأسيسية للدستور، على مواد فصل الأمن القومى والدفاع والتى تشمل مواد مجلسى الأمن القومى والدفاع الوطنى والقوات المسلحة والشرطة والقضاء العسكرى. وجاءت نتيجة التصويت الموافقة بالإجماع فى مواد مجلس الأمن القومى والقوات المسلحة والشرطة. فيما تمت الموافقة على مادة 195 الخاصة بتعيين وزير الدفاع ب81عضوا واعتراض أربعة واعترض عضو واحد ع المادة 196 ووافق 82 عضوا على مادة مجلس الدفاع الوطنى واعتراض ثلاثة أعضاء ورفضت الجمعية اقتراح العضو الدكتور محمد البلتاجى بإضافة رئيس لجنة الخطة والموازنة أى مجلس الدفاع الوطنى على اعتبار أنه المسئول عن موازنة الشعب، ووافقت الجمعية على مادة القضاء العسكرى ب77 عضوا واعتراض 8 أعضاء. وهذه هى نص المواد التى تمت الموافقة عليها. المادة (197) ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. الفرع الرابع : القضاء العسكرى المادة (198) القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية. الفرع الخامس : الشرطة المادة (199) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.