وزير المالية: شركات الجهات السيادية تسدد ضرائب 16.4 مليار جنيه خلال 2024    175 شركة صينية وتركية تشارك فى معرض متخصص للملابس بمصر    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تموين الإسكندرية تضبط 1.5 طن دقيق بلدى وزيت وسكر تموينى بمخزن ببرج العرب    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    وزير الخارجية: إذا رفضت حماس خطة ترمب سيكون الوضع صعبا وسيحدث تصعيد    «كلامك عننا غير مقبول».. قناة الأهلي تهاجم ميدو بسبب شيكابالا (فيديو)    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    "الديموقراطي الأمريكي": الجمهوريون يسعون لفرض هيمنتهم عبر الإغلاق الحكومي    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر فصل الأمن القومي في باب نظام الحكم قبل إحالته للجنة الصياغة المصغرة

تناقش الجمعية التأسيسية فصل الأمن القومي واقتراحات الأعضاء الأخيرة بعد أن ناقشتها لجنة نظام الحكم لتنتهي منها التأسيسية قبل إحالتها للجنة المصغرة وحصلت الوطن على نسخة قبل مناقشتها في الجمعية وكان نصها كما يلي:
الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد
النص المقدم من لجنة الصياغة والمقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول أبواب المسودة الأولية لمشروع الدستور
(الجزء السابع)
الأمن والدفاع
الفصل الخامس من الباب الثالث "السلطات العامة"
المادة النص المقدم من لجنة الصياغة ما انتهت إليه اللجنة ملاحظات
الفرع الأول القوات المسلحة
المادة (195) "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (196) "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها".
المادة (197) "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم".
الفرع الثانى مجلس الدفاع الوطنى المادة (198) "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
الفرع الثالث: القضاء العسكرى المادة (199) القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بكافة والحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية".
فقرة مضافة
مقترح أول:
لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات التى يحددها القانون.
مقترح ثان:
لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات الآتية:
الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المنشآت أو وسائل المواصلات أو النقل الخاصة بالقوات المسلحة أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالحها أينما وجدت أو فى المناطق المتاخمة لحدود الدولة.
الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات القوات المسلحة وأسلحتها وذخائرها ووثائقها وأسرارها (وكافة متعلقاتها) وجرائم إفشاء ونشر أو إذاعة، بأى صورة، ما يتعلق بالقوات المسلحة من أخبار ومعلومات وتشكيلات وتحركات وعتاد وتموين وأفراد أو غير ذلك مما يمس بالشئون العسكرية والاستراتيجية.
الجرائم المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية وما يرتبط بها من جرائم أو تلك التى ترتكب من أو ضد الخاضعين لقانون القضاء العسكرى بسبب تأدية أعمال وظائفهم أو ترتكب من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة والملحقين العسكريين أثناء خدمة الميدان وأسرى الحرب وعسكريى القوات الحليفة أو أى قوات تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
الجرائم التى تقع على المنشآت والمصانع الحربية أو آلاتها أو معداتها أو مهماتها أو أموالها أو المواد الأولية بها أو وثائقها أو أسرارها أو أى من متعلقاتها، وكذلك الجرائم التى تقع بها والتى تتعلق بالإضرار بالحكومة أو المفرقعات أو الرشوة أو اختلاس المال العام أو العدوان عليه أو الغدر وجرائم تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم أو التقصير فى أداء الواجب أو إكراه أحد من العاملين بالمصانع الحربية يعمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
الفرع الرابع: الشرطة المادة (200) "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.