تناقش الجمعية التأسيسية فصل الأمن القومي واقتراحات الأعضاء الأخيرة بعد أن ناقشتها لجنة نظام الحكم لتنتهي منها التأسيسية قبل إحالتها للجنة المصغرة وحصلت الوطن على نسخة قبل مناقشتها في الجمعية وكان نصها كما يلي: الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد النص المقدم من لجنة الصياغة والمقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول أبواب المسودة الأولية لمشروع الدستور (الجزء السابع) الأمن والدفاع الفصل الخامس من الباب الثالث "السلطات العامة" المادة النص المقدم من لجنة الصياغة ما انتهت إليه اللجنة ملاحظات الفرع الأول القوات المسلحة المادة (195) "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون. المادة (196) "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". المادة (197) "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم". الفرع الثانى مجلس الدفاع الوطنى المادة (198) "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". الفرع الثالث: القضاء العسكرى المادة (199) القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بكافة والحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية". فقرة مضافة مقترح أول: لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات التى يحددها القانون. مقترح ثان: لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات الآتية: الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المنشآت أو وسائل المواصلات أو النقل الخاصة بالقوات المسلحة أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالحها أينما وجدت أو فى المناطق المتاخمة لحدود الدولة. الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات القوات المسلحة وأسلحتها وذخائرها ووثائقها وأسرارها (وكافة متعلقاتها) وجرائم إفشاء ونشر أو إذاعة، بأى صورة، ما يتعلق بالقوات المسلحة من أخبار ومعلومات وتشكيلات وتحركات وعتاد وتموين وأفراد أو غير ذلك مما يمس بالشئون العسكرية والاستراتيجية. الجرائم المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية وما يرتبط بها من جرائم أو تلك التى ترتكب من أو ضد الخاضعين لقانون القضاء العسكرى بسبب تأدية أعمال وظائفهم أو ترتكب من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة والملحقين العسكريين أثناء خدمة الميدان وأسرى الحرب وعسكريى القوات الحليفة أو أى قوات تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية. الجرائم التى تقع على المنشآت والمصانع الحربية أو آلاتها أو معداتها أو مهماتها أو أموالها أو المواد الأولية بها أو وثائقها أو أسرارها أو أى من متعلقاتها، وكذلك الجرائم التى تقع بها والتى تتعلق بالإضرار بالحكومة أو المفرقعات أو الرشوة أو اختلاس المال العام أو العدوان عليه أو الغدر وجرائم تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم أو التقصير فى أداء الواجب أو إكراه أحد من العاملين بالمصانع الحربية يعمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. الفرع الرابع: الشرطة المادة (200) "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم".