وزير البترول يوقع مذكرة تفاهم مع "شينج فا" الصينية للاستثمار في التعدين    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة القاهرة    السعودية تجدد التزامها بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    ميرور: 4 سيناريوهات تحدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول    رين يتمسك بمهاجمه ويرفض عرض الهلال لضمه رغم الإغراءات المالية    تأجيل نظر قضية المتهمين بقتل مهندس في بورسعيد إلى 24 مارس المقبل    العمل الثقافي وبناء الدول.. ندوة فكرية في معرض الكتاب بحضور أحمد مجاهد ورئيس اتحاد الناشرين    الترجي يستغل تعثر الأفريقي وينفرد بصدارة الدوري التونسي    جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    معرض القاهرة للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز مليوني زائر في 5 أيام    إبراهيم نصرالله: القاهرة ربتنا.. والكتابة تقود حرب الذاكرة ضد العدو الصهيونى    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    طقس الإسكندرية اليوم.. عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة تضرب المحافظة    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    القاهرة الإخبارية تتابع آخر مستجدات اختيار رئيس العراق    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    التعادل يحسم قمة الأهلي ومسار في دوري الكرة النسائية    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    العاصفة تشاندرا تربك حركة السفر وتتسبب في فياضانات مروعة في المملكة المتحدة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    اقتحامات وإطلاق نار.. اعتداءات إسرائيلية متصاعدة ضد فلسطينيين في الضفة والقدس    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    رئيس اتحاد يهود ليبيا يدعو القادة للاقتداء بالرئيس السوري في استعادة الحقوق    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    شقيق حنين أشرف طالبة الإسكندرية التي ألقت بنفسها من "ميكروباص": ما زالت فاقدة للوعي    مستشفى رشيد تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في جراحات العظام    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    بعد مشادة.. قرار من محافظ القاهرة بشأن رئيسة حي الزاوية    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    موعد إعلان نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    رئيس جامعة المنوفية يلتقي بمقرري الأسرة المركزية الجدد لطلاب من أجل مصر    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    إسرائيل تتسلم رفات آخر جنودها من غزة وتستمر في قصف القطاع    بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية ..شعبة المحمول تحذر من ارتفاع الأسعار وتوقف حركة البيع    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    أديس أبابا أغلقت المفيض، باحث بحوض النيل يكشف تخبط إثيوبيا في تشغيل سد النهضة    شوبير: الأهلى رفض نزول ناشئى بيراميدز التدريب حتى بت المحكمة الرياضية    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    آخر مستجدات جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمصر    سكاي نيوز: وفاة مصري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى المنيا    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    أمين الفتوى بدار الإفتاء: المأذون شريك في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار مواد الدفاع والأمن القومي بشكل نهائي

صرح د. محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بأنه قد تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومى بصورة نهائية فى لجنة نظام الحكم, إضافة إلى مواد السلطة التنفيذية ومجلس النواب فى حين يتبقى مواد مجلس الشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية، متوقعا الانتهاء فى خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر.
وأرجع التأخير فى عمل لجنة نظام الحكم والسلطات العامة مقارنة بباقى اللجان إلى كونها تحتوى أكثر من نصف مواد الدستور وتحتوى الجزء الأهم والأصعب والأكثر جدلاً وهو ما يتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان, إضافة إلى استحداث مكونات قضائية جديدة وأفراد حصانات لأعضاء الهيئات القضائية.
وقال إن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع إلى الخبراء والمختصين فى كل مجالات عمل اللجنة وصولاً إلى نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول إحداها على الأخرى وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية على أرضية دستورية قوية.
المادة رقم (1)
موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة.
المادة رقم (2)
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (3)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة رقم (4)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون. وينظم القانون التعبئة العامة.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. وينظم القانون ذلك.
(قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون).
المادة رقم (6)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، و يجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
المادة رقم (7)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.