فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد.. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.. ميزانية الجيش "رقم واحد" فى ميزانية الدولة
قبل إرسالها للجنة الصياغة..

◄الجيش ملك الشعب ويحظر على أى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية
◄رئيس الجمهورية يرأس مجلس الدفاع الوطنى
◄لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن
حصل "اليوم لسابع" على الصورة النهائية، التى أعدتها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما يتعلق بمواد الدفاع والأمن القومى، والتى سترسلها إلى لجنة الصياغة.
وصرح الدكتور محمد محيى الدين، مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأنه تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومى بصورة نهائية فى لجنة نظام الحكم، إضافة إلى مواد السلطة التنفيذية، ومجلس النواب "الشعب"، ويتبقى مواد مجلس الشيوخ "الشورى" والسلطة القضائية، والإدارة المحلية.
وتوقع محيى الدين الانتهاء من المواد فى خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، مرجعًا التأخير فى عمل لجنة نظام الحكم والسلطات العامة مقارنة بباقى اللجان إلى كونها تحتوى أكثر من نصف مواد الدستور، كما تحتوى الجزء الأهم والأصعب والأكثر جدلا، وهو ما يتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان، إضافة إلى استحداث مكونات قضائية جديدة وإعطاء حصانات لأعضاء الهيئات القضائية.
وقال مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع إلى الخبراء والمختصين فى كل مجالات عمل اللجنة، وصولا إلى نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول إحداها على الأخرى، وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية على أرضية دستورية قوية.
وفيما يلى مواد الدفاع والأمن القومى بالدستور الجديد:
المادة رقم (1)
موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة.
الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى:
المادة رقم (2):
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (3):
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة رقم (4):
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.. وينظم القانون التعبئة العامة.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.. وينظم القانون ذلك.
(قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون).
المادة رقم (6)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقمًا واحدًا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية.
ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
الفرع الخامس: الشرطة
المادة رقم (7)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.