نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    سيول وواشنطن أتمتا اتفاقهما بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية    الحماية المدنية الجزائرية: اندلاع 22 حريقا في عدة ولايات واستمرار عمليات الإخماد    باحث إسرائيلي: بنيامين نتنياهو يتعرض ل "دهس ملكي" على يد ترامب    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    انطلاق منافسات الجولة التاسعة من دوري الكرة النسائية.. مواجهات قوية وترقب كبير    حازم إمام ناعيًا محمد صبري: ربنا يديك على قد نيتك الصافية وروحك الحلوة    تقلبات خريفية....حالة الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى المنيا    فرح رغم الجرح.. غزة تحتضن الدورة الأولى لمهرجان سينما الطفل تحت شعار «نحب الحياة.. غدا»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    حصن يومك.. أذكار الصباح والمساء ترفع الطمأنينة وتزيد البركة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    الولايات المتحدة توافق على أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترامب إلى الحكم    روسيا تعلن إسقاط أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    وزارة الصحة: الذكاء الاصطناعى المسرح الاستراتيجى للتنمية المستدامة    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    وفقا للقانون.. 4 موارد صندوق الضمان الاجتماعي وآليات محددة لتوزيع الاعتمادات    وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    الأهلي يسعى للحفاظ على لقبه أمام سموحة في نهائي السوبر المصري لليد بالإمارات..اليوم    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    تحذير للمعتمرين... أمطار رعدية وسيول فى مكة ومناطق بالسعودية    مباحثات مع وفد البنك الدولي في مختلف مجالات البترول والتعدين    مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع الليلة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الصحة: فحص أكثر من نصف مليون طفل للكشف عن الأمراض الوراثية    الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى: الإعلان قريبا عن أول دبلومة لطب الأسرة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    خالد الغندور: اجتماع منتظر في الزمالك لحل أزمة مستحقات جوميز ويانيك فيريرا    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد.. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.. ميزانية الجيش "رقم واحد" فى ميزانية الدولة
قبل إرسالها للجنة الصياغة..

◄الجيش ملك الشعب ويحظر على أى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية
◄رئيس الجمهورية يرأس مجلس الدفاع الوطنى
◄لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن
حصل "اليوم لسابع" على الصورة النهائية، التى أعدتها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما يتعلق بمواد الدفاع والأمن القومى، والتى سترسلها إلى لجنة الصياغة.
وصرح الدكتور محمد محيى الدين، مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأنه تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومى بصورة نهائية فى لجنة نظام الحكم، إضافة إلى مواد السلطة التنفيذية، ومجلس النواب "الشعب"، ويتبقى مواد مجلس الشيوخ "الشورى" والسلطة القضائية، والإدارة المحلية.
وتوقع محيى الدين الانتهاء من المواد فى خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، مرجعًا التأخير فى عمل لجنة نظام الحكم والسلطات العامة مقارنة بباقى اللجان إلى كونها تحتوى أكثر من نصف مواد الدستور، كما تحتوى الجزء الأهم والأصعب والأكثر جدلا، وهو ما يتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان، إضافة إلى استحداث مكونات قضائية جديدة وإعطاء حصانات لأعضاء الهيئات القضائية.
وقال مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن كل هذا يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع إلى الخبراء والمختصين فى كل مجالات عمل اللجنة، وصولا إلى نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول إحداها على الأخرى، وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية على أرضية دستورية قوية.
وفيما يلى مواد الدفاع والأمن القومى بالدستور الجديد:
المادة رقم (1)
موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة.
الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى:
المادة رقم (2):
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (3):
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة رقم (4):
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.. وينظم القانون التعبئة العامة.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.. وينظم القانون ذلك.
(قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون).
المادة رقم (6)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقمًا واحدًا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية.
ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
الفرع الخامس: الشرطة
المادة رقم (7)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.