سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدستور الجديد: وضع الجيش لا يختلف عن «دستور 71».. والرئيس يعين وزير الدفاع ويعلن الحرب «الدفاع الوطنى» يضم مدنيين وعسكريين ويختص بمناقشة موازنة الجيش وتحديد ظروف إعلان الحرب بموافقة البرلمان
حصلت «الوطن» على المسودة التى أعدتها لجنة «الأمن القومى» المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية وتشكيل مجالس «الدفاع الوطنى» و«الأمن القومى» و«الأعلى للشرطة». وتنص المسودة على أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحق له تعيين وزير الدفاع وإعلان حالة الحرب وإرسال القوات المسلحة خارج البلاد. وتقترح المسودة تشكيل «مجلس دفاع وطنى» ليضم فى عضويته مدنيين وعسكريين، ويتولى مناقشة ميزانية الجيش، وإنشاء مجلس للأمن القومى، يعمل كمجلس استشارى لرئيس الجمهورية. وأبقت اللجنة على بعض مواد «دستور 71»، المختصة بجهاز الشرطة، على أن تكون هيئة مدنية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، ويحدد القانون اختصاصاتها وتشكيلها، كما استحدثت مادة جديدة تقضى بأن يكون «ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون». وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة «الأمن القومى» بالجمعية التأسيسية، ل«الوطن»، إن النقاش مستمر حول وضع القوات المسلحة، غير أنه لن يختلف عن «دستور 71»، وأضاف أن الدستور الجديد يتضمن فى هذا الباب عددا من التفصيلات المهمة التى كانت متروكة من قبل للتشريع. وتنص المواد المقترحة فى المسودة على التالى: 1- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله حق تعيين وزير الدفاع وكبار قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 2- يشكل «مجلس الدفاع الوطنى» من أعضاء مدنيين وعسكريين، ويكون له وظيفتان أساسيتان هما: مناقشة ميزانية القوات المسلحة، وتحديد الظروف قبل إعلان حالة الحرب. 3- يتولى «مجلس الدفاع الوطنى» حق مناقشة ميزانية القوات المسلحة، على أن ترسل إلى مجلس الشعب لقبولها أو رفضها، وفى حال رفضها، تعود مرة أخرى إليه لمناقشتها من جديد، على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع. 4- يسهم «مجلس الدفاع الوطنى» كجهة استرشادية فى الأزمات، خصوصا وقت الحرب. 5- إعلان حالة الحرب، وإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، قرار رئيس الجمهورية، بعد عرضه على مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة البرلمان. 6- إنشاء مجلس أمن قومى يغلب عليه الطابع المدنى، ويكون جهة استشارية لرئيس الجمهورية قبل إصدار قراراته. 7- الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. 8- ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون. 9- إنشاء جهاز أعلى للشرطة، ليصبح جهة مؤسسية، يحدد القانون اختصاصاتها وتشكيلها.