تعاون بين «التعليم العالي» و«الروس آتوم» الرائدة في التكنولوجيا النووية    شروط القبول ببرنامج نظم المعلومات الأثرية ب«آثار القاهرة»    "تضامن" الدقهلية تنظم فعاليات لدعم الفئات الأولى بشعار بهجة العيد.. صور    الآن.. سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 مقابل الجنيه في مصر    «النقل»: تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات في ميناء الإسكندرية قبل نهاية العام    جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعاً بمبادرة «حياة كريمة»    متظاهرون يغلقون شوارع بتل أبيب والقدس والاحتجاجات ضد نتنياهو تتصاعد    «يونيو» أسود على جيش الاحتلال الإسرائيلي.. قتلى بالجملة على جبهتي غزة ولبنان    ارتفاع قياسي للإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في 2023 ليصل 91 مليار دولار    نائبة الرئيس الأمريكي: أمتنا محظوظة بكونها موطنًا لملايين المسلمين    بوليفيا يتحدى تاريخه المتواضع في كوبا أمريكا    عاجل.. مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري    نابولي يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن رحيل نجمه    وفاة 5 حجاج من القليوبية خلال مناسك بينهم رئيس محكمة استئناف القاهرة    إصابة 5 مواطنين في حادث بطريق القاهرة - الفيوم    فسحة للقناطر بالأتوبيس النهرى والسعر على أد الإيد.. فيديو    ضبط صاحب مخزن بحوزته أقراص مخدرة وسبائك ذهبية بالقليوبية    فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بإيرادات السينما.. حقق 700 ألف جنيه    «بطل مسلسل إسرائيلي».. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    غدا.. عزاء الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز في مسجد النزهة بمدينة نصر    أدعية أيام التشريق.. «الإفتاء» تحدد عددا من الصيغ المستحبة    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    استقبال 3079 حالة بطوارئ مستشفيات جامعة القاهرة وإجراء 371 عملية جراحية خلال إجازة عيد الأضحى    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام في زيارة مفاجئة    ب 400 جنيه إسترليني.. علماء يطورون سماعة رأس لعلاج أعراض متلازمة «صدمة الحب»    كيف تتجنب المشكلات العائلية خلال أيام العيد؟.. خبير التنمية البشرية يجيب    الغردقة تتألق صيفًا بنسب إشغال قياسية وإجراءات سلامة مشددة على الشواطئ    مسؤولون بغزة: قوات الاحتلال قتلت أكثر من 16 ألف طفل خلال الحرب على القطاع    اعرف آخر وقت لتقديم الأضحية ودعاء النبي وقت الذبح    روسيا: لن نسمح بإعادة آلية فرض قيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    نصيحة في كبسولة.. الخطوات اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض القلب    محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخا لدور الأب    وزير الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا    7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    مصرع وإصابة 4 في حادث أسفل محور عدلي منصور ببني سويف    أسعار الخضراوات اليوم 17 يونية في سوق العبور    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    بعد قرار كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام أليو ديانج للدوري السعودي    مدير مجازر الإسكندرية: استقبلنا 995 ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى.. والذبح مجانًا    إسرائيل تبحث اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بينها الاستيطان    جندي إسرائيلي يتخلص من حياته بعد عودته من الحرب في غزة    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    الجونة يستضيف البنك الأهلي لمداواة جراحه بالدوري    فيلم ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية    الدولار يسجل 47.75.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون مجلس الدفاع الوطني: أغلبية أعضائه من القوات المسلحة
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 05 - 2013

حصلت «المصري اليوم»على نص المشروع الذي تقدمت به القوات المسلحة لمجلس الشورى حول تشكيل واختصاصات مجلس الدفاع الوطني والذي يتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة على القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:
المادة الأولى
يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى - وزير الدفاع
- وزير الخارجية - وزير المالية
- وزير الداخلية - رئيس المخابرات العامة -رئيس أركان حرب القوات المسلحة - قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية - قائد قوات الدفاع الجوى - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة - مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
المادة الثانية
ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه على الأقل.
ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة الثالثة
يجوز لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالآتى:
1- النظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
2- تحديد الهدف السياسى العسكرى.
3- إعداد ملامح السياسة العسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية خاصة الخارجية.
4- إصدار التوجيه السياسى العسكرى.
5- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
6- تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
7- دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
8- تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها، ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
9- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية أواصر الوحدة العسكرية بين الدول العربية.
10- معاونة رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرار الحرب.
11- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
ويجب أخذ رأى المجلس فى إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، كما يجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
المادة الخامسة
يجب دعوة رئيس هيئة الشؤون المالية ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة فى مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة، ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتدرج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة
تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة، يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.
المادة السابعة
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس.
المادة الثامنة
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ فى شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة
يلغى القانون رقم 86 لسنة 1968 وأى نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.