مستقبل وطن: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية    الحرية المصري: تكافل وكرامة نجح بفضل آليات الاستهداف الدقيقة والتطوير المستمر بقواعد البيانات    سعر الريال القطرى اليوم الأثنين 12-5-2025..آخر تحديث    النواب يعترضون على كلمة مؤسس اتحاد مستأجري مصر.. الجعار يستخدم آية قرآنية ويستشهد بالمادة الثانية من الدستور    الهند تعيد فتح 32 مطارا بعد وقف إطلاق النار مع باكستان    وزارة الداخلية المصرية ترسل شحنات ملابس شرطية إلى الصومال    الوصل الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع ميلوييفيتش (خاص)    بمشاركة منتخب مصر.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم للناشئين    كرة سلة - مصر في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم للسيدات 3×3    نشوب حريق في محصول قمح بالمنوفية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام لغدًا    رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور    تفاصيل تأمين «الثانوية العامة»| زيادة أفراد التفتيش أمام اللجان والعصا الإلكترونية    فيلم الجرح لسلوى الكوني يمثل جناح المغرب بمهرجان كان السينمائي الدولي    نقابة الأطباء تحتفل ب"يوم الطبيب المصري".. وتكرم المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.. "عميرة": نسعى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    غياب تام لمنتخب مصر.. كاف يعلن التشكيل المثالي لمجموعات بطولة أمم أفريقيا للشباب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    الشروط والحالات المستفادة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2025 بالزيادة    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون مجلس الدفاع الوطني: أغلبية أعضائه من القوات المسلحة
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 05 - 2013

حصلت «المصري اليوم»على نص المشروع الذي تقدمت به القوات المسلحة لمجلس الشورى حول تشكيل واختصاصات مجلس الدفاع الوطني والذي يتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة على القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:
المادة الأولى
يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى - وزير الدفاع
- وزير الخارجية - وزير المالية
- وزير الداخلية - رئيس المخابرات العامة -رئيس أركان حرب القوات المسلحة - قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية - قائد قوات الدفاع الجوى - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة - مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
المادة الثانية
ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه على الأقل.
ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة الثالثة
يجوز لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالآتى:
1- النظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
2- تحديد الهدف السياسى العسكرى.
3- إعداد ملامح السياسة العسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية خاصة الخارجية.
4- إصدار التوجيه السياسى العسكرى.
5- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
6- تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
7- دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
8- تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها، ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
9- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية أواصر الوحدة العسكرية بين الدول العربية.
10- معاونة رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرار الحرب.
11- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
ويجب أخذ رأى المجلس فى إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، كما يجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
المادة الخامسة
يجب دعوة رئيس هيئة الشؤون المالية ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة فى مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة، ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتدرج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة
تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة، يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.
المادة السابعة
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس.
المادة الثامنة
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ فى شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة
يلغى القانون رقم 86 لسنة 1968 وأى نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.