وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    محافظ الدقهلية يتابع نتائج لجان المرور على المنشآت الصحية بمركزي المطرية والمنزلة    وزير الري: لا مساس بنقطة مياه مصرية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    ننشر قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام بحضور قادة أكثر من 20 دولة    كييف تعلن إسقاط 103 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    باكستان تغلق نقاط عبور حدودية مع أفغانستان في ظل اشتباكات عنيفة    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    طائرة نيجيريا تتعرض لحادث في ظروف غامضة    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    ضبط شخص يروج لبيع أدوات تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب في البحيرة لجلسة 10 نوفمبر    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل محاكمة 56 متهما بنشر أخبار كاذبة    تأجيل إستئناف المتهم الثاني ب " أحداث ميدان لبنان " ل 8 نوفمبر    مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرجة المجرية إلديكو إنيدي بجائزة الهرم الذهبي في دورته ال46    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    فى أول زيارة منذ انتخابه مديرا عاما لليونسكو.. وزير الخارجية يستقبل خالد العناني    روبي تشعل باريس وتعلن نفاد تذاكر حفلها قبل إنطلاقه بساعات    قبل عرض أولى بطولاته.. أبرز أعمال أحمد صلاح حسني في السينما والتلفزيون    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية للتحقيق ويوجه بإجراءات عاجلة    نائب وزير الصحة يترأس اجتماعا للإعداد للنسخة 3 من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    رئيس جامعة بنها ووكيل الأزهر يفتتحان ندوة "الإيمان أولا"    بعد قرار الرئيس، هل يختلف نائب الشيوخ المنتخب عن المعين؟    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    شعبة القصابين: تراجع شراء اللحوم 20%.. والجزارون يتجهون لفتح مطاعم لبيع «الحواوشي»    «يونيفيل» تعلن إصابة أحد عناصرها بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان    "إي آند مصر" تطلق مبادرة "صحة مدارسنا"    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع العواصم الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطينى    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    ختام جولة مشروع "المواجهة والتجوال" بمحافظة جنوب سيناء.. صور    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    محافظ المنوفية يدشن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي بمدرسة المساعي الجديدة بنات بشبين الكوم    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    الرئيس السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    ترشيح هذه الفنانة للوقوف أمام محمد فراج في أب ولكن    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون مجلس الدفاع الوطني: أغلبية أعضائه من القوات المسلحة
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 05 - 2013

حصلت «المصري اليوم»على نص المشروع الذي تقدمت به القوات المسلحة لمجلس الشورى حول تشكيل واختصاصات مجلس الدفاع الوطني والذي يتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة على القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:
المادة الأولى
يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى - وزير الدفاع
- وزير الخارجية - وزير المالية
- وزير الداخلية - رئيس المخابرات العامة -رئيس أركان حرب القوات المسلحة - قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية - قائد قوات الدفاع الجوى - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة - مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
المادة الثانية
ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه على الأقل.
ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة الثالثة
يجوز لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالآتى:
1- النظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
2- تحديد الهدف السياسى العسكرى.
3- إعداد ملامح السياسة العسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية خاصة الخارجية.
4- إصدار التوجيه السياسى العسكرى.
5- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
6- تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
7- دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
8- تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها، ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
9- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية أواصر الوحدة العسكرية بين الدول العربية.
10- معاونة رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرار الحرب.
11- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
ويجب أخذ رأى المجلس فى إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، كما يجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
المادة الخامسة
يجب دعوة رئيس هيئة الشؤون المالية ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة فى مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة، ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتدرج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة
تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة، يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.
المادة السابعة
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس.
المادة الثامنة
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ فى شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة
يلغى القانون رقم 86 لسنة 1968 وأى نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.