رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    33 لاعبًا في معسكر منتخب مصر تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    الدكتورة ميرفت السيد: مستشفيات الأمانة جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل فور اعتماد "Gahar"    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير الخارجية السعودي تنسيق المواقف المشتركة    وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة كان لحظيا ولن يؤثر على حركة التشغيل    الجامعات الأهلية الأقل تكلفة في مصر 2026.. قائمة كاملة بالمصروفات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    ماذا جاء في البيان الختامي لمؤتمر نيويورك لحل الدولتين؟    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    زيلينسكي: سيتم توسيع برنامج تجنيد الشباب في القوات الأوكرانية بالتعاقد    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. كاتب إسرائيلى: تجميل إسرائيل إعلاميا سيفشل ولا تبرير لتجويع غزة.. ودولة الاحتلال تعترض صاروخا أطلق من اليمن وتهاجم لبنان 500 مرة خلال فترة الهدنة    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع رودري نجم مانشستر سيتي    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مدرب إنبي: فلسفة ريبييرو واضحة    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    نجم بيراميدز يطلب الانتقال ل الزمالك وحقيقة «كوبري» وسام أبو علي.. تقرير يكشف    «مهلة لنهاية الشهر».. إعلامي يكشف قرار المحكمة الرياضية في شكوى سحب الدوري من الأهلي    أول ظهور لرمضان صبحي بعد إخلاء سبيله من النيابة    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    نقابة البترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    أطلقه بالخطأ أثناء تنظيف السلاح.. عامل ينهي حياة ابنه بطلق ناري في كفر الشيخ    إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على «الدولي الساحلي» بكفر الشيخ    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ    الدش أنهى حياته.. تفاصيل مصرع عامل من أعلى عقار في القليوبية    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    أحمد فؤاد سليم: مدرس سابق عصره أشعل شرارة التمثيل بداخلي منذ المرحلة الابتدائية    أنغام بعد رحلتها لألمانيا.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالتها الصحية    مي فاروق تكشف موعد طرح أحدث أغانيها«أنا اللي مشيت»    قائد الذئاب غير الصبور.. نقاط القوة والضعف لبرج الجوزاء    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    خبير بيئي: حرائق قرية برخيل ناتجة عن اشتعال ذاتي بسبب تخمر بقايا المحاصيل والقمامة    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    خالف توقعات الأطباء ومصاب بعيب في القلب.. طفل مولود قبل أوانه ب133 يومًا يدخل موسوعة «جينيس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    29 يوليو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القانون المقترح لإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نشر في المشهد يوم 27 - 05 - 2013

قدمت القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء، بمشروع القانون المختص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وعضوية 22 من القادة وعدد من مساعدى وزير الدفاع، وينعقد المجلس بدعوة من وزير الدفاع مرة كل 3 أشهر، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، على أن يتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
أوضح مشروع القانون المهام التى يختص بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى دراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، منها إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وتحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للجيش بما يحقق أهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
إليكم نص القانون ..
"رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته.
إلى جانب القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء قررمشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى
المادة الأولى
يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة
- قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية
- قائد قوات الدفاع الجوى
- مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة
- أمين عام وزارة الدفاع
- قائد قوات حرس الحدود
- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة القضاء العسكرى
- قائد الجيش الثانى الميدانى
- قائد الجيش الثالث الميدانى
- قائد المنطقة المركزية العسكرية
- قائد المنطقة الشمالية العسكرية
- قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
- قائد المنطقة الغربية العسكرية
- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
- مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة
على أن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة
المادة الثانية
يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة.ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
المادة الثالثة
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
المادة الرابعة
يجوز، بناء على دعوة من وزير الدفاع، أن يحضر جلسات المجلس أى من قيادات القوات المسلحة طبقاً لما تتطلبه دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس.
كما يجوز لوزير الدفاع، أيضاً، أن يدعو من يرى من الخبراء أو المختصين من خارج القوات المسلحة لحضور جلسات المجلس.

المادة الخامسة
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:
1 - الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
2 - شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطوير المستقبلى.
3 - الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
4 - سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
5 - سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
6 - سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
7 - سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
8 - مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
9 - سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
10 - استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
12 - إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
13 - إقرار وثيقة السياسة العسكرية.
14 - إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
15 - إعداد الدولة للحرب / الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
16 - التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن.
17 - أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
المادة السادسة
تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

المادة السابعة
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
المادة الثامنة
تلغى المادة العاشرة من القانون (4) لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.