قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    محافظ الإسكندرية يشهد ختام اتفاقية تحسين معيشة اللاجئين السودانيين    ترامب يغازل جورجينا ميلوني: لو قلت إنك جميلة فقد ينهي مستقبلي السياسي    محاولة اغتيال تستهدف رئيس مدغشقر والسلطات تعلن اعتقال مشتبهين    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية داخل غزة    وزير الخارجية العراقي: الدور المصري كان محوريًا في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ    ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟    محافظ قنا يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو شوشة لمتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية    منتخب فرنسا يتعثر أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    سعفان الصغير يكشف سبب ضم استبعاد الشناوي وضم شوبير لمنتخب مصر    نجم الزمالك السابق: نشعر بالفخر بعد قمة السلام    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    قمة عربية نارية في الملحق الآسيوي: السعودية ضد العراق    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    مخرجة فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" ترفض تحويله إلى عمل واقعي    أحمد المسلماني يعلق على تغطية ماسبيرو لقمة شرم الشيخ    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    أسامة كمال: فلسطين علاقة دم وروح وتضحيات شعب.. مش مجرد ملف سياسي    عضو ب«الشيوخ»: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فارق نحو السلام.. ومصر قلب المنطقة النابض    السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة طوسون في الإسكندرية    ألمانيا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال بفوز صعب على إيرلندا الشمالية    محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    هدى الإتربي تشارك جمهورها كواليس «كلهم بيحبوا مودي»    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    بيان رسمي من مصطفى كامل بعد 3 سنوات من توليه نقابة المهن الموسيقية    «صحة الإسكندرية» تفاجئ مستشفى حكومي بإجراء فوري تجاه المقصرين (صور)    استعدي للشتاء..أطعمة مذهلة تقوي المناعة وتقيك من نزلات البرد    بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي الدلتا التكنولوجية والسادات    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    16 ديسمبر.. الحكم في استئناف 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    وزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحي الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    بجوار العبارة النهرية..مصرع شخص غرقًا بنهر النيل بالبلينا بسوهاج    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القانون المقترح لإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نشر في المشهد يوم 27 - 05 - 2013

قدمت القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء، بمشروع القانون المختص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وعضوية 22 من القادة وعدد من مساعدى وزير الدفاع، وينعقد المجلس بدعوة من وزير الدفاع مرة كل 3 أشهر، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، على أن يتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
أوضح مشروع القانون المهام التى يختص بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى دراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، منها إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وتحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للجيش بما يحقق أهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
إليكم نص القانون ..
"رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته.
إلى جانب القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء قررمشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى
المادة الأولى
يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة
- قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية
- قائد قوات الدفاع الجوى
- مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة
- أمين عام وزارة الدفاع
- قائد قوات حرس الحدود
- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة القضاء العسكرى
- قائد الجيش الثانى الميدانى
- قائد الجيش الثالث الميدانى
- قائد المنطقة المركزية العسكرية
- قائد المنطقة الشمالية العسكرية
- قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
- قائد المنطقة الغربية العسكرية
- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
- مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة
على أن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة
المادة الثانية
يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة.ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
المادة الثالثة
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
المادة الرابعة
يجوز، بناء على دعوة من وزير الدفاع، أن يحضر جلسات المجلس أى من قيادات القوات المسلحة طبقاً لما تتطلبه دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس.
كما يجوز لوزير الدفاع، أيضاً، أن يدعو من يرى من الخبراء أو المختصين من خارج القوات المسلحة لحضور جلسات المجلس.

المادة الخامسة
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:
1 - الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
2 - شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطوير المستقبلى.
3 - الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
4 - سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
5 - سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
6 - سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
7 - سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
8 - مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
9 - سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
10 - استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
12 - إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
13 - إقرار وثيقة السياسة العسكرية.
14 - إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
15 - إعداد الدولة للحرب / الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
16 - التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن.
17 - أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
المادة السادسة
تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

المادة السابعة
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
المادة الثامنة
تلغى المادة العاشرة من القانون (4) لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.