عمرو فتوح: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل طمأنة وثقة في استقرار الاقتصاد    بورصة أسعار الدواجن بأسواق ومحلات الأقصر اليوم الأحد 15 مارس 2026    «عوض» توجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة    توزيع 2600 كيلو من اللحوم على الأسر بكوم إمبو    وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر «K9A1EGY»    برلمانيون: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية    «القاهرة الإخبارية»: صاروخ إيراني يحمل رؤوسا متفجرة يسبب خسائر في تل أبيب    الهلال الأحمر يعزز مد غزة بالمستلزمات الإغاثية والشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 156    إنتر ميامي بدون ميسي يتعادل مع شارلوت في الدوري الأمريكي    توروب يراجع التعليمات مع لاعبي الأهلي بالمحاضرة الختامية قبل مواجهة الترجي    النقض تؤيد حكم إعدام "سفاح التجمع" لقتله ثلاث سيدات عمدا    تجديد حبس المتهم صاحب واقعة سيارة "العلم الإسرائيلي" في كرداسة    العثور على جثة شاب بها طلق ناري داخل منزله في قنا    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    خلال العيد.. مواعيد جديدة لاتوبيسات النقل العام في القاهرة    ملتقى الهناجر الثقافي رمضان ومحبة الأوطان.. المطرب محمد ثروت: نعيش فترة تحتاج إلى مزيد من التلاحم    وفاة الأنبا مكسيموس الأول يعيد الجدل حول خلافه مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    اتحاد كرة اليد ينعى أحمد شهده لاعب بورفؤاد    جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند    «السنباطى» تتابع مبادرة «صحة ووعي» لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية بالإسكندرية    36.8% زيادة في إيداعات صندوق التوفير عام 2024-2025    زيلينسكي: ربط قروض الاتحاد الأوروبي بإعادة تشغيل خط «دروجبا» ابتزاز    الحرس الثورى يهدد بضرب المراكز الصناعية الأمريكية والبيت الأبيض يطالب ترامب بالانسحاب    الحكومة الإسرائيلية تقر تخصيص 825 مليون دولار لشراء مستلزمات أمنية عاجلة    الإسكندرية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع فرص لسقوط أمطار    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي    زراعة البحيرة ترفع درجة الاستعداد بمناسبة إجازة عيد الفطر    محافظ أسيوط: الأنشطة الثقافية والتوعوية تمثل أحد الأدوات المهمة في نشر الوعي المجتمعي    موسم عيد الفطر السينمائي.. منافسة بين رهان الكوميديا ومحاكاة الواقع وتحدي الجريمة    صحة الدقهلية: 69343 مستفيدًا من جميع المبادرات الرئاسية خلال أسبوع    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات والمرور الميداني على 29 مستشفى بالمحافظات    الرعاية الصحية: إجراء 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بمحافظات التأمين    سميرة عبدالعزيز: سألت الشعراوي هل التمثيل حرام؟ فجاء الرد حاسمًا    وفاة شخص إثر سقوطه من سيارة بالمنيا    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    آس: مبابي جاهز للعودة أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 15 مارس 2026    تحت إشراف طاقم طبي أجنبي، هاني شاكر يبدأ رحلة الاستشفاء في باريس    الزكاة تزكية للنفس!    الدين والملة.. وكشف أكذوبة مصطلح «الديانة الإبراهيمية»    الأحد 15 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور    تحذير أمني أمريكي.. واشنطن تأمر الموظفين غير الأساسيين بمغادرة سلطنة عُمان بعد سقوط مسيّرات في صحار    الإساءة للدين استغلال الأئمة والعمامة الأزهرية فى جمع التبرعات    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 25 من رمضان بتلاوات خاشعة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 15 مارس 2026    توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة    رسائل للوحدة الوطنية من مائدة إفطار بالكنيسة الإنجيلية الثانية بإمبابة    عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية كشفت مصارحة ضرورية في توقيت إقليمي شديد التعقيد    الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا استهدفت القطاعات الصناعية في تل أبيب    نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت    طارق لطفي: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع    نهضة بركان يتعادل مع الهلال في ذهاب ربع دوري أبطال أفريقيا    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القانون المقترح لإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نشر في المشهد يوم 27 - 05 - 2013

قدمت القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء، بمشروع القانون المختص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وعضوية 22 من القادة وعدد من مساعدى وزير الدفاع، وينعقد المجلس بدعوة من وزير الدفاع مرة كل 3 أشهر، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، على أن يتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
أوضح مشروع القانون المهام التى يختص بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى دراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، منها إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وتحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للجيش بما يحقق أهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
إليكم نص القانون ..
"رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته.
إلى جانب القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء قررمشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى
المادة الأولى
يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة
- قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية
- قائد قوات الدفاع الجوى
- مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة
- أمين عام وزارة الدفاع
- قائد قوات حرس الحدود
- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة القضاء العسكرى
- قائد الجيش الثانى الميدانى
- قائد الجيش الثالث الميدانى
- قائد المنطقة المركزية العسكرية
- قائد المنطقة الشمالية العسكرية
- قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
- قائد المنطقة الغربية العسكرية
- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
- مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة
على أن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة
المادة الثانية
يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة.ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
المادة الثالثة
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
المادة الرابعة
يجوز، بناء على دعوة من وزير الدفاع، أن يحضر جلسات المجلس أى من قيادات القوات المسلحة طبقاً لما تتطلبه دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس.
كما يجوز لوزير الدفاع، أيضاً، أن يدعو من يرى من الخبراء أو المختصين من خارج القوات المسلحة لحضور جلسات المجلس.

المادة الخامسة
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:
1 - الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
2 - شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطوير المستقبلى.
3 - الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
4 - سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
5 - سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
6 - سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
7 - سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
8 - مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
9 - سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
10 - استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
12 - إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
13 - إقرار وثيقة السياسة العسكرية.
14 - إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
15 - إعداد الدولة للحرب / الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
16 - التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن.
17 - أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
المادة السادسة
تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

المادة السابعة
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
المادة الثامنة
تلغى المادة العاشرة من القانون (4) لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.