أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرار بتشكيل مجلس الدفاع الوطني ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو الجاري. يترأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم في عضويته 16 عضوا من بينهم 5 مدنيين وهم رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والداخلية، والباقي من العسكريين، وهم وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز المخابرات الحربية ورئيس الأركان وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية قائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة العمليات. ونص القرار علي" المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة وعلي القانون رقم 86 لسنة 1968 في شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني قرر: المادة الأولى: يشكل مجلس الدفاع الوطني علي الوجه الآتي: رئيس الجمهورية رئيسا، وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع وامين عام وزارة الدفاع ويتولي امانة سر المجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت محدود. المادة الثانية: لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضر الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاعضائه الحاضرين. المادة الثالثة: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. المادة الرابعة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".