ننشر نص قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني.. وفيما يلي نص القرار.. بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960، في شأن التعبئة العامة، وعلي القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة، وعلي القانون رقم 86 لسنة 1968 بشأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، قرار المادة الأولي: يشكل مجلس الدفاع الوطني علي الوجه الآتي: رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع، ويتولي أمانة سر المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود. المادة الثانية: لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. المادة الثالثة: يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.