وزير الرياضة: تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز خدمة مجتمعية    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تقرر خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس    فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة    السفير الألماني في القاهرة: مصر تتعامل بمسئولية مع التحديات المحيطة بها    إيران ترد على أنباء «اختطاف» ناقلة نفط مرتبطة ب الإمارات قرب أحد موانئها    إيران: لن نتردد في الرد بقوة على أي اعتداء    الكرملين يسلم كييف قائمة بأسماء ألف سجين يريد عودتهم من أوكرانيا    محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يعقدان لقاءً مع الكيانات الشبابية بقاعة المؤتمرات بالمحافظة    الزمالك: شكوى ميشالاك قديمة و«فيفا» لم يتخذ أي قرار    إحالة مدرسة للتحقيق بقنا بسبب مخالفات أثناء سير الامتحانات    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    حصاد البورصة.. صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.11% خلال ثالث أسبوع فى مايو    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. صور    "المنشاوي" يترأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية    بعد ارتباطه بالأهلي.. كوتيسا ينضم إلى أيك أثينا اليوناني بصفقة انتقال حر    أحمد سالم: رفض تظلم زيزو لا يعني تعسفًا.. وجماهير الزمالك نموذج في دعم الكيان    مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة: 19 سوقا لتوفير السلع بأسعار مناسبة    استمرار حبس المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه مقهي في السلام    المنطقة الأزهرية تعلن ختام امتحانات نهاية العام الدراسي للقراءات بشمال سيناء    "الصوت والضوء" تطلق عروض الواقع الافتراضي بمنطقة الأهرامات    تعرف على قناة عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها ال30 فى أجواء مبهجة.. صور    إشادات نقدية للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران في نظرة ما بمهرجان كان    محافظ البحيرة تلتقي ب50 مواطنا في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لتلبية مطالبهم    محافظ أسوان يلتقى بوفد من هيئة التأمين الصحى الشامل    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    أسرار متحف محمد عبد الوهاب محمود عرفات: مقتنيات نادرة تكشف شخصية موسيقار الأجيال    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان «النساء يستطعن التغيير»    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    وفاة شقيق المستشار عدلى منصور وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بأكتوبر اليوم    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    "سائق بوشكاش ووفاة والده".. حكاية أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. "البيئة" تكشف سبيل إنقاذ الأرض    ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر    تأثير الكبد الدهني على القلب- نصائح فعالة للوقاية    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    «الداخلية»: ضبط 46399 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية

تقدم النائب على الكيال عضو مجلس النواب عن مدينة سمالوط وعضو لجنة الصناعة بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.
وقال النائب إنه بسبب المميزات التي وفرها التطور التكنولوجي في تيسير حياة البشر جذبت شبكة الإنترنت كثير من المشتغلين في التجارة ولجأوا الى تسويق منتجاتهم وخدماتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة وبمرور الوقت زادت حجم المعاملات التجارية التي تتم تكنولوجيًا خاصة من خلال شبكة الإنترنت، مما جعل الكثير من التجار التقليديين الذين يخضعوا إلى هياكل الاقتصاد الرسمي إلى اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية لممارسة نشاطهم التجاري، بل وجذب المزيد من صغار التجار إلى ممارسة أنشطتهم التجارية إلكترونيا وذلك لأن المعاملات التي تتم إلكترونيا لا تخضع الى هياكل الاقتصاد الرسمي، ولا تخضع إلى أي نظام ضريبي رسمي ومن ثم تجد مؤسسات الدولة تحديات في تحصيل الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الالكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب إلتزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية مما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات، والدولة المصرية في حاجة ماسة لكل هذه العوائد المهدرة، فيجب على الحكومة أن تبحث عن حقوقها، فالدولة المصرية تأخرت كثيرًا في تقنين المعاملات التجارية الإلكترونية، فآن الآوان الآن إلى وضع ضوابط تشريعية توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخر تقنين التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن ترك التعاملات التي تتم على نحو إلكتروني دون تنظيم، يعني أن الدولة تترك المواطنين فريسة لإمكانية التعرض للتدليس والغش الذي يسهل حدوثه في المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أن المعاملات التجارية الإلكترونية بدأت تحظى بشعبية متزايدة في أوساط كثيرة من المصريين، لذا حرص مشروع القانون هذا على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية بالإضافة الى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقًا لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور.
وأكد التشريعات المصرية تخلو من أى إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني أو من أى إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية وأن الغرض من هذا القانون هو فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة الي حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمي الخدمات الإلكترونية.
وترتكز فلسفة القانون على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و20 مادة منهم 5 مواد إصدار، ويتضمن الفصل الأول التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث يخضع الشركات والأفراد الذين يقوموا بأنشطة تجارية بشكل جزئي أو كلي بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك ويضع أنشطتهم تحت مظلة قوانين الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وقانون الجمارك، كما يخضع الإعلانات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة .
و ترك مشروع القانون للائحة التنفيذية بعد أخذ رأى وزير المالية في تحديد القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التجارية الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات.
وحافظ مشروع القانون على الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك و الاستثمار وغيرها من التشريعات الضريبية الأخرى السارية.
وتضمن الفصل الثالث عددا من الحقوق التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس، حيث نص مشروع القانون على عدد من الاجراءات التي يجب ان تتوافر في الإعلانات الإلكترونية مثل توفير اسم الشخص الإعتباري أو المعنوي مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الإتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلًا في سجل تجاري وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضًا لتصريح أو ترخيص صادر عنها، وبيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونيًا، وطريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة في حالة إنتهاك مقدم الخدمة لأيًا من حقوق المستهلك بالإضافة الى أي معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمي التجارة الإلكترونية.
كما أشترط مشروع القانون في العروض والمسابقات الإلكترونية على أن تكون هذه العروض محددة بدقة و وضوح، وأن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافئات أو هدايا، وأن تكون الشروط الواجب إستيفاءها للمشاركة غير مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح و دون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسرًا ومباشرًا، وألا يكون محتواها مخالفًا للنظام العام والأداب العامة.
كما أعتبر الإعلانات و وثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها،ويحق للمستهلك رفض إستلام المنتجات وبدء تقديم الخدمات وإرجاعها دون تحمله أي مصروفات مالية في حالة إكتشاف تضليل أو إختلاف في المواصفات أو شروط التعاقد عما أفصح عنه مقدمي المنتجات والخدمات من معلومات فى الإعلان الإلكتروني المتعلق بها.
ونص على عدم جواز الإحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها .
وأعتبر العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية.
كما نص على أنه لا لمقدم الخدمة إرسال أو الإيعاز للغير بإرسال إتصالات إلكترونية ذات طبيعة تجارية إلى أي مستهلك لم يتم الحصول منه على موافقة صريحة ومسبقة على هذا الإرسال، كما يجب على مقدم الخدمة إذا ما تعلق الإتصال الإلكتروني بطلب إبرام عقد ذي طبيعة تجارية، وقبل أن يتم تقديم الطلب بذلك، أن يقدم للمستهلك بشكل واضح وشامل بيانًا كاملًا بأحطام وشروط العقد بما في ذلك البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، و وصف للخصائص الأساسية للخدمات أو المنتجات، وسعر الخدمات والمنتجات النهائي شاملًا الضرائب وتكاليف التسليم، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، ومدة سريان العروض الترويجية والمسابقات في حالة إن وجدت، وما إذا كان يحق للمستهلك إلغاء طلب الحصول على المنتج أو الخدمة، وما إذا كان العقد المبرم سيتم تخزينه أو الإحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والإحتفاظ به من قبل المستهلك وكيفية ذلك.
كما نص المشروع على أنه يقع باطلًا كل شرط في العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمُستهلكين يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في حقوق المستهلكين، كما يحق للمستهلك، في حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الالكترونية، الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، طالما لم يتم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هذه المدة تنفيذًا كاملًا بصورة تفي بالغرض منه، ولم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
كما أعطى الحق للمستهلك في إنهاء العقد مع مقدم الخدمة، إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات، أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ولا يلتزم المستهلك بدفع مقابل أي منتجات أو بضائع أو خدمات لم يطلبها، أو بدفع تكلفة إعادتها، بما في ذلك أي منتجات أو بضائع تم تسليمها من قبل مقدم الخدمة عن طريق الخطأ.
ويلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك بأي تأخير أو صعوبات أخرى يواجهها، يكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.