أندريه زكي: «ازرع» نموذج فعّال للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لخدمة المصريين    إيتيدا تُعلن الفائزين في برنامج دعم مشروعات التخرج بمجال تكنولوجيا المعلومات    محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    تراجع العجز الكلى إلى 6.5% فى أول 10 أشهر من العام المالي الحالى    لافروف: موسكو مستعدة لتقديم مذكرة لأوكرانيا خلال محادثات إسطنبول الاثنين المقبل    سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين وإحياء السلام    حلمي النمنم: التطبيع مع إسرائيل يقترب من دمشق وبيروت    الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    بنتايك ومنسي يواصلان التأهيل.. الزمالك يخوض تدريباته استعدادًا لفاركو    رسميا.. ياسر قمر رئيسا للجنة التضامن الأولمبي    «برقم الجلوس».. موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي نهاية العام 2025 بالقليوبية    إحالة «لحام» للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بقليوب    حدفها من الشباك.. زوج يطعن زوجته لخلافات أسرية بالغربية    مدبولي:خلية استثنائية خلال الإجازات للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية    الوثائقية.. فيلم "أهازيج مراكش" يقدم عروض أشهر فرق التراث الشعبية في المغرب    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم سيحقق توازن بين المالك والمستأجر    إجراء 2451 عملية قلب للمرضى غير القادرين بجميع مراكز كفر الشيخ    منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لكوفيد-19: يثير القلق عالميًا    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    «ابتعدوا عن هذه التصرفات».. 3 أبراج الأكثر عرضة للانفصال    أيام عظيمة بدأت.. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ولماذا ينتظرها المسلمون؟    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    نابولي يتفوق على أندية أوروبا الكبرى ويتوصل لاتفاق مع جوناثان ديفيد    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    لا تتجاهلها- 7 أعراض أولية تكشف إصابتك بتلف الكلى    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    كلية التمريض ببنى سويف تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإليكترونية
نشر في البوابة يوم 10 - 12 - 2017

تقدم النائب على الكيال، عضو مجلس النواب عن مدينة سمالوط وعضو لجنة الصناعة، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإليكترونية.
قال النائب: إنه بسبب المميزات، التي وفرها التطور التكنولوجي في تيسير حياة البشر، جذبت شبكة الإنترنت كثيرا من المشتغلين في التجارة، ولجأوا إلى تسويق منتجاتهم وخدماتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبمرور الوقت زادت حجم المعاملات التجارية، التي تتم تكنولوجيًا خاصة من خلال شبكة الإنترنت، ما جعل الكثير من التجار التقليديين، الذين يخضعون إلى هياكل الاقتصاد الرسمي، يلجأون إلى الوسائل الإلكترونية لممارسة نشاطهم التجاري، بل وجذب المزيد من صغار التجار إلى ممارسة أنشطتهم التجارية إلكترونيًا، وذلك لأن المعاملات، التي تتم إلكترونيًا لا تخضع إلى هياكل الاقتصاد الرسمي، ولا تخضع إلى أي نظام ضريبي رسمي، ومن ثم تجد مؤسسات الدولة تحديات في تحصيل الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب التزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية، ما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات، والدولة المصرية في حاجة ماسة لكل هذه العوائد المهدرة، فيجب على الحكومة أن تبحث عن حقوقها، فالدولة المصرية تأخرت كثيرا في تقنين المعاملات التجارية الإلكترونية، فآن الأوان -الآن- إلى وضع ضوابط تشريعية توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخر تقنين التجارة الإلكترونية.
أضاف الكيال "غير أن ترك التعاملات، التي تتم على نحو إلكتروني دون تنظيم، يعني أن الدولة تترك المواطنين فريسة لإمكانية التعرض للتدليس والغش، الذي يسهل حدوثه في المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أن المعاملات التجارية الإلكترونية بدأت تحظى بشعبية متزايدة في أوساط كثيرة من المصريين؛ لذا حرص مشروع القانون هذا على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة، التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقًا لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور".
أردف الكيال أن التشريعات المصرية تخلو من أى إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية، التي تتم على نحو إلكتروني أو من أى إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية، فالغرض من هذا القانون هو فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمي الخدمات الإلكترونية.
ترتكز فلسفة القانون على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة، التي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية، التي تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.
يتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و20 مادة منها 5 مواد إصدار، يتضمن الفصل الأول التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث يخضع الشركات والأفراد الذين يقومون بأنشطة تجارية بشكل جزئي أو كلي بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك، ويضع أنشطتهم تحت مظلة قوانين الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وقانون الجمارك، كما يخضع الإعلانات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.
استطرد أن ترك مشروع القانون للائحة التنفيذية بعد أخذ رأى وزير المالية في تحديد القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التجارية الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون ووسائل بيانها وإثباتها، وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات.
حافظ مشروع القانون على الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها من التشريعات الضريبية الأخرى السارية.
تضمن الفصل الثالث عددا من الحقوق، التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس، حيث نص مشروع القانون على عدد من الإجراءات، التي يجب أن تتوافر في الإعلانات الإلكترونية، مثل توفير اسم الشخص الاعتباري أو المعنوي مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلًا في سجل تجاري وبيانات الجهة الحكومية المختصة، التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضا لتصريح أو ترخيص صادر عنها، وبيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونيًا، وطريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة في حالة انتهاك مقدم الخدمة لأي من حقوق المستهلك، بالإضافة الى أي معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمي التجارة الإلكترونية.
كما اشترط مشروع القانون في العروض والمسابقات الإلكترونية أن تكون هذه العروض محددة بدقة ووضوح، وأن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافآت أو هدايا، وأن تكون الشروط الواجب استيفاؤها للمشاركة غير مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح ودون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسرًا ومباشرًا، وألا يكون محتواها مخالفًا للنظام العام والآداب العامة.
اعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود، التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها، ويحق للمستهلك رفض استلام المنتجات وبدء تقديم الخدمات وإرجاعها دون تحمله أي مصروفات مالية في حالة اكتشاف تضليل أو اختلاف في المواصفات أو شروط التعاقد عما أفصح عنه مقدمو المنتجات والخدمات من معلومات فى الإعلان الإلكتروني المتعلق بها.
نص أيضا على عدم جواز الاحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها.
اعتبر أيضا العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال ما يرد فيها من شروط تعسفية.
كما نص على أنه لا لمقدم الخدمة إرسال أو الإيعاز للغير بإرسال اتصالات إلكترونية ذات طبيعة تجارية إلى أي مستهلك لم يتم الحصول منه على موافقة صريحة ومسبقة على هذا الإرسال، كما يجب على مقدم الخدمة إذا ما تعلق الإتصال الإلكتروني بطلب إبرام عقد ذي طبيعة تجارية، وقبل أن يتم تقديم الطلب بذلك، أن يقدم للمستهلك بشكل واضح وشامل بيانًا كاملًا بأحكام وشروط العقد بما في ذلك البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، ووصف للخصائص الأساسية للخدمات أو المنتجات، وسعر الخدمات والمنتجات النهائي شاملًا الضرائب وتكاليف التسليم، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، ومدة سريان العروض الترويجية والمسابقات في حالة إن وجدت، وما إذا كان يحق للمستهلك إلغاء طلب الحصول على المنتج أو الخدمة، وما إذا كان العقد المبرم سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به من قبل المستهلك وكيفية ذلك.
كما نص المشروع على أنه يقع باطلًا كل شرط في العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمُستهلكين يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في حقوق المستهلكين، كما يحق للمستهلك، في حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الإلكترونية، الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، طالما لم يتم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هذه المدة تنفيذًا كاملًا بصورة تفي بالغرض منه، ولم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
كما أعطى الحق للمستهلك في إنهاء العقد مع مقدم الخدمة، إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات، أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ولا يلتزم المستهلك بدفع مقابل أي منتجات أو بضائع أو خدمات لم يطلبها، أو بدفع تكلفة إعادتها، بما في ذلك أي منتجات أو بضائع تم تسليمها من قبل مقدم الخدمة عن طريق الخطأ.
ويلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك بأي تأخير أو صعوبات أخرى يواجهها، يكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.