ورد سؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: " اعطاني صديقي ملابسا أبيعها له فهل يحق لي أن آخذ جزءًا من المال دون علمه ؟. ردت لجنة الفتوى قائلة: أنت وكيل عن صاحبك في بيع ملابسه والوكيل يجب عليه أن يتصرف بكامل المصلحة لموكله ولا يحق للوكيل أن يأخذ مالا من حق الموكل إلا بالاتفاق بينهما وبإذن الموكل الصريح وإلا لكان الوكيل آكلا المال سحتا وخائنا للأمانة وقد قال صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".