قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن استيلاء الإنسان على مال غيره، هو ظلم ينبغي التوبة عنه، برد المال إلى أصحابه، موضحة أنه حال تعذر الوصول إلى أصحاب المال المأخوذ بطريق الحرام، فيمكن التوبة عنه بالتصدق به. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أخذت مالًا من امرأة بغير وجه حق، وكذلك من صاحب مطعم، وأريد أن أتوب وأرد المال، ولكن بحثت عن المرأة ولم أستطع الوصول إليها كما لا أريد أن أخبر صاحب المطعم بأخذ المال؟»، أنه إذا أخذ إنسان مالًا من غيره دون وجه حق، كان هذا الآخذ ظلمًا وعليه التوبة. وأضافت أن التوبة لا تقبل إلا إذا رد المال لأصحابه، مستشهدة بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، وعليه فيجب على السائل أن يرد المال إلى صاحب المطعم الذي أخذ منه المال، بأي طريقة يملكه المال دون شروط الإفصاح عن طريقة أخذه للمال. وتابع: أما المال الذي أخذه السائل من المرأة، وبحث عنها ولم يستطع الوصول إليها، فيمكنه في هذه الحالة، أن يتوب دون رد المال إليها، حيث تعذر العثور عليها، ولكن عن طريق التصدق بالمال عنها.