أكدت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن السارق لا تكتمل توبتة إلا بعد أن يرد الأموال التى سرقها إلى صاحبها، ولا يجوز التصدق بها، إلا فى حالة واحدة. جاء ذلك خلال رد اللجنة على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصه "ما حكم الدين في أموال أخذتها دون وجه حق هل أخبر صاحبها أم أتصدق بها ؟" وردت لجنة الفتوى بأنه من تمام التوبة أن يرد المال إلى صاحبه بأي طريقة مناسبة، ولا يكفي أن يتصدق بها عنه ما دامت هناك وسيلة لرده إليه، متابعة بأن الإكثار من الأعمال الصالحة، يخفف من ذنوب السارق، ويجعل الله يغفر له ويتقبل توبتة. ودللت اللجنة على ذلك بقول الله تعالى بعد أن ذكر حد السارق "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم".