قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال وكل الإنسان شخصا عنه في أمر من أمور الدنيا، فيجب على الوكيل التصرف بكامل المصلحة لموكله، دون أخذ شيء منه إلا باتفاق أو إذن صريح منه. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أعطاني صديقي ملابسًا أبيعها له فهل يحق لي أخذ جزءًا من المال بدون علمه؟»، أن السائل هو وكيل عن صاحبه في بيع ملابسه، منوهة بأن الوكيل يجب عليه أن يتصرف بكامل المصلحة لموكله. وأضافت أنه لا يحق للوكيل أن يأخذ مالا من حق الموكل إلا بالاتفاق بينهما، وبإذن الموكل الصريح، وإلا لكان الوكيل آكلا المال سحتًا، وخائنا لأمانة النظر لمصلحة الموكل، مستدلة بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».