دفع الزكاة لإصلاح شبكات تصريف الأمطار جائز شرعا القائم على أموال المشاريع الخيرية لا يحل له أن يقترض منها هل يجوز دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التى تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين فى أحداث السيول التى أودت بمساكنهم؟ أجابت دار الإفتاء: إن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التى تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف فى سبيل الله وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين. القرآن الكريم قد حدد الجهات التى تصرف إليها الزكاة؛ وذلك فى قوله تعالي: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»[التوبة : 60]. والعلماء اختلفوا فى تحديد المقصود ب «فى سبيل الله» فى الآية الكريمة، فذهب بعض من العلماء إلى التوسع فى معنى «سبيل الله» فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوى للكلمة؛ فلفظ «فى سبيل الله» عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص. والفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، فالمسلمون المنكوبون بفقد منازلهم فى أحداث السيول الأخيرة، بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم، يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة، لأن الفقير هو الذى لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته، مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به. أنا مؤتمن على أموال مشروع خيرى وتتم محاسبتى على هذه الأموال من قبل رئيس المشروع فى آخر العام فهل يجوز قرض لنفسى من تلك الأموال حيث أقوم بتشغيل بعض من هذه الأموال فى مشروع خارجى لى فما الحكم؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن القيَّم «المؤتمن» على أموال المشاريع الخيرية ليست يده مطلقة التصرف، ولا يحل له أن يتربح من الأموال التى هو مؤتمن عليها وعليه فإن الاقتراض من هذا المال حرام وينبغى عليه أن يبادر بردِّ هذا المال. ثم إن تصرف السائل فى مال هذه الجمعية إن كان هذا متاحا قانونا لدى الجمعية التى يعمل بها منوط بالمصلحة بمعنى جواز المضاربة بهذا المال فيما يحقق نفعا ظاهرا لهذه الجمعية بعد موافقة مجلس أعضاء هذه الجمعية، أما الاقتراض والإقراض من هذا المال فهو حرام، وأشد منه حرمة أن يأخذ هذه الأموال فيستثمرها فى التجارة ثم يرد أصل المال ويأخذ الربح لنفسه، فهذا تصرف غير مأذون فيه وهو حرام. أعمل تاجراً للجملة وأبيع بالتقسيط وأريد معرفة كيفية احتساب الزكاة على المبلغ الذى عند الناس حيث أقوم بتحصيل الأقساط خلال عام وعامين؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: عليك حساب المال الذى معك, والمال الذى وجب لك, بحلول موعده, وإن لم يؤده المدين, وغلب على ظنك تأديته لك, ثم تخرج عن هذا المال الزكاة بمقدار 2.5%, إذا كان مجموع ما عندك وما تستحقه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما الأقساط التى لم يأت موعدها, ولم تستحقها أنت بعد, والخارجة عن الحول الأول, فهى دين لك على غيرك, لم يحل بعد, فلا تخرج زكاتها إلا فى عامها الذى تجب فيه. وعلى ذلك ففى العام الأول تخرج الزكاة عن مالك الذى معك, وأقساط العام الأول, وفى الثانى تخرج الزكاة عما معك وأقساط العام الثاني. هل فى قصب السكر زكاة؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شيء مما يزرع ، واستدل على ذلك بعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم:» فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر». وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة». وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال. وعليه فلا تجب الزكاة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول.