أمين المجلس الأعلى للجامعات يفتتح فعاليات يوم العلوم الألماني 2025    عضو التطوير العقاري: شراكة الدولة والقطاع الخاص الحل الأمثل لمشكلة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأجهزة الكهربائية في السنغال    أبرزها قيادة باكستان للمخابرات الأمريكية، كتاب المهمة يكشف فضائح ال CIA على مدار سنوات    خارجية فلسطين تثمن دور مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    ياسين مرعي: انضمامي للأهلي شرف كبير.. وأنا الإنجاز الأكبر لوالدي    «الخطيب هو إللي عمل كدة».. نقاش حاد على الهواء بين إكرامي وأحمد سليمان    سعود عبد الحميد يقترب من الرحيل عن روما.. وتحديد وجهته المقبلة    هل تحليل المخدرات المفاجئ قانوني؟ التشريع يجيب    السقا: لولا وجود هنيدي مكنش حد فينا هيكون موجود.. وإبراهيم الأبيض محدش يقدر يعمله    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتابع جهود الفرق الطبية باحتفالات العيد القومي    علاقة التوتر بارتفاع ضغط الدم وتأثيره على صحة القلب    الشيوخ اختبار الأحزاب    أحمد سعد ل علياء بسيوني: «كل سنة وانتي فاكهة حياتي» | شاهد    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    ترامب: لم نركز على اتفاقية تجارية مع كندا    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم موتوسيكلين بالشرقية    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    ثلاثي وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية من الدستور بين المرجعية الدينية ومقتضيات الصياغة القانونية
نشر في صدى البلد يوم 07 - 07 - 2012

هل من الممكن ان نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانونى او الفنى او العالم فى الصياغة الدستورية ؟ هل من الممكن ان نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبى يعمينا عن الدقة القانونية و بدون توهج دينى يستر الحقائق القانونية المحضة؟ الى الان لم اقرا الا مواقف تعبر عن الخوف و اخرى تعبر عن التشدد الدينى. و الواقع ان ثمة وجهة نظر اخرى لا يعتريها الخوف و قطعا باعثها ليس دينيا و انما قانونيا محضا. فالمشكلة فى تقديرى ليست فى الاختيار بين كلمتى " مبادئ" و " احكام" الشريعة الاسلامية و لكن فى تحديد مدلول كل منها بصورة واضحة تماما . و ضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرنا مقتضيات الصياغة التشريعية و اثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص. فالقانون و لاسيما اسماه و هو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ. و مقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها و ما ينصرف محتواها على وجه القطع و اليقين و ليس على و جه الظن و التقريب. و ذلك حتى يعرف المخاطبون باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد مجال تطبيق المادة و نطاق اعمالها على وجه دقيق، و هو ما يمثل ضمانه هامة ضد التعسف او التضارب فى التفسير.
ان القضاء الدستورى الحديث فى كثير من الدول الديمقراطية يفرض على المشرع احترام مبدا " الامان القانونى " و مقتضى هذا المبدا ان تعبر النصوص عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة لها من الشفافية و امكانية الادراك ما يحقق الامانةالقانونى للقائم على التطبيق و للاشخاص الذين تطبق عليهم هذه النصوص. و شاهد مشهود تعتبر الدساتير الحديثة ان. الامان القانونى هو التزام بتحديد الالفاظ و تجنب التعبيرات المطاطة التى لا تعبر عن اى قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة. و هذا هو القول الفصل فى مشكلة المادة الثانية: ان تنصرف الصياغة الى قواعد معيارية دقيقة و محددة لا تقبل التعسف فى التاؤيل و لا الهوى المغرض فى التفسير. المسالة اذن تتعلق بفن الصياغة الدستورية و ليس فقط بالتشبث بمرجعية دينية معينة او بالخوف منها.
وتطبيقا لهذه المعانى فان تعبير الشريعة الاسلامية مصدر او الامصدر الرئيسي للتشريع يجب ان يتم تحديد مدلوله بدقة : ماهى مبادئ الشريعة ذات المدلول القاعدى التى تصلح بالمعنى الفنى للكلمة ان تكون مصطرا ماديا للتشريع؟ و اذا مال البعض لادراج الفقه فلابد تحديد اى مدرسة فقهية و مجال. تطبيقها. المسالة معقدة حقا و لكننا لم نشا هذا التعقيد. فطالما شئنا اعتبار الشريعة الاسلامية باحكامها العملية و التفصيلية و مدارسها الفقهيه و هى عديدة مصدرا للتشريع فلا مناص من تحديد الفقه الذى نستهمه كمصدر و لا محيص من تحدبد مجال تطبيق هذا المصدر. فمن الممكن ان ناخذ بحلول المذهب الشافعى فى الطلاق و بحلول المذهب الحنفى فى الزواج . و كذلك بالنسبة للارث و موانع الزواج و الوصية الخ. فهل يعقل ان نحدد كل ذلك فى مادة و احدة بالدستور؟
بدون هذا التحدبد و على الرغم من غرابته سوف يعترى الماده الثانية عيب جسيم فى الصياغة التسريعية لغياب نطاق التطبيق و حالاته من ناحية و غياب التحديد الكافل لضبط صياغتها و ما تنصرف اليه من دلالات . ان ادراج الفقة فى نطاق تطبيق النص يحتم علينا تحديد الفقه المقصود و المادة التى يرد عليها التفسير الفقهى، اى اختيار المشرع للمدرسة الفقهية و الموضوع الذى يرجع فيه لهذه المدرسةو هكذا حتى تستنفد كل الموضوعات و المواد و المدارس الفقهية التى تذخر بها الشريعة الاسلامية.
فهل يعقل ان نصيغ المادة الثانية على غرار المادة المنتقدة رقم 76 التى اقحمت على دستور 71 بعد تعديلاته سنه 2007؟ لنا الاختيار بين مادة بلا دلالة قانونية دقيقة و مادة محددة الدلالة بسبب طولها وإغراقها فى التفاصيل لا مكان لها فى دستور دولة حديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.