قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العدة واجبة على المرأة، فتعتد حال وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» البقرة/234. وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن المراة تعتد في حال الطلاق بثلاثة أشهر؛ لأنها ليست من ذوات الحيض وذلك لدخولها في عموم قوله تعالى «وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ» الطلاق /4. وأكد المفتي السابق، أن عدة مستأصلة الرحم تكون في حال طلاقها 3 أشهر، موضحًا أن استئصال الرحم لا يمنع وجوب العدة على المرأة لأن الحكمة من العدة لا تنحصر في معرفة براءة الرحم فقط.