العدة هي اسم للمدة التي تتربص فيها المرأة المتزوجة. وتمتنع عن الزواج برجل آخر. وتجب العدة بسبب الطلاق ونحوه لمعرفة براءة الرحم. كما تجب العدة بسبب موت الزوج وفاءً له وتعبداً لله تعالي. وعدة المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل في عموم الأحوال عند أكثر أهل العلم. أي سواء كانت العدة بسبب الطلاق أو بسبب وفاة الزوج. لعموم قوله تعالي: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" "الطلاق: 4". ولما أخرجه مسلم من حديث المسور بن مخرمة. أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد ليال من وفاة زوجها. فأذن لها النبي صلي الله عليه وسلم أن تتزوج من شاءت. وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري. وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس في احدي الروايتين عنه. وسحنون من فقهاء الملكية إلي أن الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام. أيهما أبعد. جمعا بين قوله تعالي: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" "الطلاق: 4". وبين قوله تعالي: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" "البقرة: 234". أما المرأة غير الحامل فعدتها عند الطلاق تختلف بحسب صفتها من الحيض وعدمه. فإن كانت المرأة المطلقة ممن يحيض فعدتها ثلاثة أقراء. أي ثلاثة أطهار عند الجمهور. لقوله تعالي: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" "البقرة: 228". مع ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة قالت: "إنما الأقراء الأطهار". وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلي أن الأقراء هي الحيضات. لما أخرجه أبوداود. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "انظري إذا أتي قرؤك فلا تصلي. فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلي القرء". فدل علي أن القرء هو الحيض. أما إذا كانت المطلقة لا تحيض بسبب مرض أو كبر السن فعدتها ثلاثة أشهر قمرية. لقوله تعالي: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" "الطلاق: 4" أي فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر. أما المرأة غير الحامل التي مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. سواء كانت ممن تحيض أو لا. لقوله تعالي: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" "البقرة: 234". ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه يجب علي المرأة المعتدة بسبب الطلاق أو بسبب موت الزوج أن تتربص في بيت الزوجية. ولا تخرج إلا لحاجة أو عذر. لقول تعالي: "واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" "الطلاق: 1" وذهب بعض الصحابة منهم علي وابن عباس وجابر وعائشة. وبعض التابعين منهم جابر بن زيد والحسن البصري وعطاء وفقهاء الظاهرية إلي أن المتوفي عنها زوجها تعتد حيث شاءت. يجب علي المعتدة بسبب وفاة الزوج عند أكثر أهل العلم ان تعلن الاحداد. وهو ترك التزين بالثياب والحلي ونحوهما مما يعرفه النساء في الزينة. سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعد الدخول بالاجماع. لما أخرجه أبوداود والنسائي بسند فيه مقال. عن أم سلمة. أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل عليها حين توفي زوجها أبوسلمة. فنهاها أن تمتشط بالطيب ولا بالحناء. فإنه خضاب. قالت: فبأي شيء أمتشط؟ فقال صلي الله عليه وسلم: "بالسدر تغلفين به رأسك". أي تجعلين عليه من السدر. وهي مادة تزيل الوسخ ولا تترك طيبا. وذهب الحسن البصري والحكم بن عتيبة إلي أن حداد المرأة علي زوجها حق وليس واجبا. لما أخرجه أحمد بإسناد جيد. عن أسماء بن عميس. أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل عليها اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: "لا تحدي بعد يومك هذا". أما المرأة المطلقة فليس عليها احداد في عدتها عند جمهور الفقهاء. لأن الزوج هو الذي فارقها نابذاًً لها. فلا يستحق أن تحد عليه. وذهب الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة إلي أن المعتدة من طلاق رجعي لا إحداد عليها. أما المعتدة من طلاق بائن صغيرا أو كبيرا فيجب عليها الإحداد. لفوات نعمة النكاح. قياساًً علي من مات عنها زوجها.