العدة عند الفقهاء: تطلق علي الأجل أو المدة التي حددها الشرع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الطلاق أو موت الزوج. والمرأة التي مات عنها زوجها وهي المعروفة بالأرملة سواء كان الزوج قد دخل بها أو لم يدخل. يجب عليها أن تعتد فور علمها بموت زوجها بالإجماع إذا لم ينته الأجل عند أكثر أهل العلم» لأن العدة عندهم تحسب من يوم وفاة الزوج. وذهب الناصر من الشيعة الزيدية إلي أن العدة تبدأ من يوم علم الزوجة بالخبر حتي لوفات أجلها. كما لو علمت بموته بعد سنة من الوفاة. وتختلف مدة العدة للمرأة التي مات عنها زوجها باختلاف حالها من الحمل وعدمه. 1 فالمرأة التي مات عنها زوجها ولم تكن حاملاً: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بالإجماع» لقوله تعالي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "البقرة 234". 2 وأما المرأة التي مات عنها زوجها وكانت حاملاً: فقد ذهب أكثر أهل العلم في المذاهب الأربعة والمظاهرية وأكثر الصحابة إلي أن عدتها بوضع الحمل» لعموم قوله تعالي: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن¢"الطلاق:4". وما أخرجه الشيخان من حديث أم سلمة. أن سبيعة الأسلمية استشهد زوجها وهي حبلي. فوضعت بعد موته بأربعين ليلة. فخطبت . فأنكحها رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية عند أحمد . أنها لم تمكث إلا ليالي حتي وضعت. فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم : قد حللت فانكحي ¢ وذهب بعض المالكية وابن أبي ليلي إلي أن المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها عدتها هي أبعد الأجلين : وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا ماروي عن علي بن أبي طالب . وذلك من باب الاحتياط للعدة. وهو الأولي في عرف الناس اليوم. وإن كان قانون الأحوال الشخصية المصري قد أخذ بمذهب الجمهور. وهو أن عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملاً بوضع الحمل. والعدة ليس لها نية خاصة» لأنها ليست نسكاً كالصلاة والصوم. وإنما يشترط في العدة أن تقع علي الوجه الصحيح بمدتها الكاملة وبمقصودها من الاحتباس المعروف» لقوله تعالي: لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "الطلاق:1" وأخرج الشيخان عن أم عطية قالت: كنا ننهي أن نحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشراً. ولانكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوباً مصبوغاً وهو ثوب الزينة الذي تلبسه المرأة في المحافل الخاصة.