بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    رويترز: ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 3 دولارات    حكومة دبي: فرق الإطفاء البحري تعمل حاليًا للسيطرة على الحريق الذي نشب في ناقلة نفط كويتية    حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا جنوبي لبنان    الشئون العربية ب«الصحفيين» تستنكر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: جريمة حرب وشرعنة للقتل خارج القانون    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف قوات اليونيفيل جنوب لبنان    حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا جنوبي لبنان    السلطات الكويتية: تعرض ناقلة النفط العملاقة السالمي لاستهداف إيراني    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    أحمد عبدالله محمود يخضع للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية ويعتذر لأسرة رشدي أباظة    جاليري بيكاسو إيست ومؤسسة «إيست آرت واي» يحتفلان بمسار العائلة المقدسة في ملتقى دولي بجبل الطير    مئوية يوسف شاهين تفتتح حوار السينما والفكر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    نتنياهو: إيران ستخرج من هذه الحرب أضعف بكثير وسنخرج منها أقوى    عماد الدين أديب: ترامب اخترع 16 ألف معلومة خاطئة في ولايته الأولى بمعدل 15 كذبة يوميا    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    بيان من "مياه المنوفية" بعد منشورات تدعو لعدم استخدامها    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وغلق المحال المخالفة بإمبابة والوراق    نقيب الفلاحين: انخفاض كبير في أسعار الطماطم خلال 20 يوما وأنصحكم بشراء وتخزين الثوم من الآن    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    خلال زيارته لمركز طامية.. محافظ الفيوم يواصل جولاته الميدانية الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء    أمطار رعدية ورياح بدءا من اليوم، الأرصاد تحذر من عودة الطقس السيئ في مصر    إنفانتينو: إيران ستشارك في كأس العالم «فيفا لا يملك خطة بديلة»    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    برلمانية تدعو وزيري السياحة والطيران لاجتماع قريب لبحث تداعيات التصعيد الإقليمي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    فرح يتحول إلى مأتم| مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا    في ثالث أيام التنفيذ.. نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة والمنشآت    أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للرمال.. التموين تستعد لصرف مقررات أبريل.. توضيح عاجل من التعليم بشأن الدراسة يومي الأربعاء والخميس    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» بدوري السوبر والرباعية المحلية    زد يتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل مع المقاولون العرب    45 عاماً على رحيله صلاح عبد الصبور.. مأساة الكلمة    بحضور وزيرة الثقافة.. تفاصيل اجتماع "إعلام النواب" لمناقشة خطة عمل الوزارة    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    عياد رزق: إحباط مخطط حسم الإرهابي يؤكد يقظة الداخلية وقدرتها على حماية مقدرات الدولة    سماح أنور ضيفة "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم غدًا    جامعة المنصورة تستقبل لجنة طبية من منطقة تجنيد المنصورة    الساحرة الشريرة تثير الجدل بالفيوم.. الداخلية تكشف ملابسات الواقعة    مصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قنا    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز القومي للبحوث    الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال    الرئيس السيسى: الحروب لها تأثيرات سلبية ونحتاج لمزيد من العمل لمواجهة الأزمة    نقيب الأطباء عن تدريب الأطقم الطبية: الطب بدون تدريب خطر على المواطن    مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية العليا: الإحالة للمعاش عقوبة "إضراب" الموظفين عن العمل واحتلال المرافق العامة
نشر في صدى البلد يوم 28 - 04 - 2015


* المحكمة الإدارية العليا:
* الإحالة للمعاش عقوبة "إضراب" الموظفين عن العمل واحتلال المرافق العامة
* "السادات" إشترط قبل وفاته ب5 أيام عدم تعارض الإضراب مع الشريعة الإسلامية
* الاعتصام بالجهات الحكومية يلحق الضرر بالمواطنين لانقطاع العاملين عن أداء أعمالهم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما مهما بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، لمعاقبتهم بالإحالة للمعاش.
وقالت المحكمة إن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، وإن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعا، ولا تجمهرا، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم مهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.
وأضافت أن "أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد تقدم علي جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام"، فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين".
استندت المحكمة إلى "شرط" جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل استشهاده ب5 أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأكدت أن "السادات" وضع شرط على تنفيذ الاتفاقية، وذلك بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 والصادر في أول أكتوبر 1981، وهو مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "الاتفاقية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ومن ثم فإن الحكومة المصرية وإن كانت تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بقورص مركز أشمون للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زكي وحسين قايد وعبد الفتاح الكاشف والدكتور رضا عثمان نواب، رئيس المجلس، وحضور المستشار علي حسام الدين، مفوض الدولة، وأمانة سر سيد سيف.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، وإنه لا شبهة في أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية لأحكام هذه الشريعة، كما أن الفقه الإسلامي قسم المصالح إلى ثلاثة أنواع، أولها يتعلق بمصلحة عامة في حق جميع الخلق.
وثانيها يتعلق بالمصلحة الأغلب، وثالثها يتعلق بمصلحة خاصة وتجري المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة وفقا لترتيبها، ومن خلال ذلك استقرت فى الفقه الإسلامى قواعد أصولية منها أن الضرر يزال وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله.
وبالتالي، فإن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
وهى لا تجيز الإضراب أيضا إذا كان صادرا من العاملين في مرفق عام ما دام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها، ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التي تقدمها إلى الجهور، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 34 لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل، ونص في المادة الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها، ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
إضراب الموظفين جريمة، وجاء بالحكم أن مفاد ما تقدم يؤكد أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية، فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها، وبالتالي فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا لأن الموظف العام اختير لأداء مهمة معينة، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل الذي تحدده القوانين، ويكون ملزما بأداء العمل المنوط به في الوقف المخصص لذلك، وفي المكان المخصص له، وأن يطيع رؤساءه.
وقالت المحكمة إن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقري في كل نظام إداري، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج، والإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب عليه، توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء، كما يجب على الموظف أن يخلص في أداء العمل المنوط به، وهو مطالب بالتعاون مع زملائه لأن العمل الإداري هو عمل جماعي، ونظرا لأن الموظف هو أداة الدولة فإنه يكون ملزما فى مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة، وهو ما يطلق عليه في الفقه الإداري بالولاء الوظيفى.
وبالتالي فهو ملزم بأن يؤدى واجبه بغاية الإخلاص والأمانة بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته، وإن كان من حق الموظف إبداء الرأى فى الأمور العامة يتعين عليه وهو يمارس هذا الحق أن يتذكر دائما أنه موظف عام، ويلتزم في جميع تصرفاته بمقتضيات الوظيفة العامة.
وقالت المحكمة إنه يتعين بادئ ذى بدء بيان ما إذا كان إغلاق باب مقر العمل والاعتصام داخل مبنى الوظيفة يعد عملا مباحا أو يشكل مخالفة تأديبية، فالمعروف أن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعا، ولا تجمهرا، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم مهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف، وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسئولين بإقصاء رئيسه الهيئة، وهذا المسلك يتنافي مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويؤدى إلى إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام، وهو يشكل خروجا على مقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب على الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ويكون ممنوعا عليه أن يضرب عن العمل لأن الإضراب فيه معنى التعطيل للمرفق العام، وقد حرم المشرع الإضراب على جميع العاملين فى سائر المشروعات ذات النفع العام درء المفاسد.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع الوحدة المحلية بقورص فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك ليس بما فيه من إضرار بالناس فحسب بل لأنه يعد تمردا على السلطة الرئاسية رغم أن طاعة الرئيس واجبة، فإذا تسرب هذا الخلل للجهات الإدارية لن يجدى في إصلاح الإدارة أى علاج.
وطاعة المرءوس لرئيسه لا تعنى تجريد المرءوس من شخصيته واستقلاله، وبالتالي فإنه لا تثريب على الموظف إن كان معتمدا بنفسه وواثقا من سلامة نظره، شجاعا في إبداء رأيه مادام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك، ومن حق المرءوس أن يبلغ السلطات المختصة بالمخالفات التي تصل إلى علمه حتى ولو كان مرتكبها هو رئيسه لأن هذا الإبلاغ هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة، أما الاعتصام والمطالبة باستبعاد الرئيس فهو ليس الوسيلة التى حددها المشرع للإبلاغ عن المخالفات التى يرتكبها الرئيس، وإذ كان الاعتصام يشكل مخالفة إدارية فإن الاعتصام مع احتلال مقر العمل، أبشع أنواع الجرائم التأديبية، وقد حرم مجلس الدولة الفرنسي هذا المسلك في حكمه الشهير legrand الصادر في 11 فبراير سنة1961، حيث قرر أنه ليس للمضربين حق احتلال الأماكن الإدارية، لتعارضه مع الغاية من الإضراب بوصفه شكلاً من مظاهر التعبير عن الرأى وصورة من صور الاحتجاج على أوضاع معيبة، والذى يجب أن يبعد عن صور التعسف فى استعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.