التطبيق اليوم، غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساء واستثناء للدليفري والبقالة    إعلام إيرانية: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    حزب الله: استهدفنا دبابتي "ميركافا" بمحيط الخزان في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابات مباشرة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    طوارئ في دمنهور لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.. ورئيس المدينة يتوعد المقصرين    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    المعلومات المضللة.. سلاح مؤثر في حرب إيران    بعد تصاعد الهجمات الإيرانية.. واشنطن تسابق الزمن لتعزيز دفاعاتها في الخليج    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    إطلاق صفارة الإنذار في البحرين والسلطات تطالب المواطنين والمقيمين بالتوجه لأقرب مكان آمن    فيديو| أسفرت عن قتيلين.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية بالشرقية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالميا كأجمل 12 مدينة حول العالم    مصطفى حمدى يكتب: منتخب نجوم رمضان 2026    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا    فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 30% بعد عيد الفطر.. والسعر الحالي عادل ومرض للجميع    توغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي واشتباكات عنيفة في جنوب لبنان مع ارتفاع الخسائر    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    تطورات مثيرة في قضية نجل أحمد حسام ميدو | المتهم قاصر وقاد سيارة والدته دون رخصة    حريق محدود بالمكاتب الإدارية بفندق ريستا السياحي في بورسعيد.. والسيطرة دون خسائر بشرية    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    "فيفا" يعتمد ودية مصر والسعودية "مباراة دولية"    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    خبيرة علاقات أسرية توضح: لماذا يخفي الرجل مشاعره عن زوجته؟    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    نقل طارق النهري للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    ترامب: الإيرانيون رفضوا التنازل عن البرنامج النووي    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    من كورونا إلى حرب إيران .. السيسى يحمل المواطن أزمات العالم ويرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات؟!    فيلم ايجي بست يدخل قائمة أعلى افتتاحية إيرادات في تاريخ السينما المصرية    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    "أنت مالك بإيران".. سجال بين ساويرس ومتابعيه بسبب الحرب    أول تعليق من الإعلامي إبراهيم فايق على أزمة نجل أحمد حسام ميدو    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    أخصائي يوضح أبرز فوائد الشاى بالليمون    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية ب"قورص" فى المنوفية للمعاش.. "الإدارية العليا": عقوبة إضراب الموظفين عن العمل واحتلال المرافق.. وتؤكد: الاعتصام داخل الجهات الحكومية يلحق ضررا بالمواطنين
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة.
وقالت إن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ينعقد أيضا فى مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع، ولا تجمهر، وإنما هو فى حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وإنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام" فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من أضرار بالمواطنين.
استندت المحكمة على "شرط" جاء بقرار جمهورى أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل استشهاده ب5 أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الأمم المتحدة.
وأكدت أن "السادات" وضع شرطا على تنفيذ الاتفاقية، وذلك بالقرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1981 والصادر فى أول أكتوبر 1981، وهو مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "الاتفاقية" وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومن ثم فأن الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.
المحكمة الإدارية العليا
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية ب"قورص" مركز أشمون للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد زكى وحسين قايد وعبد الفتاح الكاشف والدكتور رضا عثمان نواب رئيس المجلس وحضور المستشار على حسام الدين مفوض الدولة وأمانة سر سيد سيف.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، وأنه لا شبهة فى أن الفقه الإسلامى هو المصدر التاريخى لنظرية التعسف فى استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية لأحكام هذه الشريعة.
كما أن الفقه الإسلامى قسم المصالح إلى ثلاثة أنواع، أولها يتعلق بمصلحة عامة فى حق كل الخلق، وثانيها يتعلق بالمصلحة الأغلب، وثالثها يتعلق بمصلحة خاصة وتجرى المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة وفقاً لترتيبها ومن خلال ذلك استقر فى الفقه الإسلامى قواعد أصولية منها أن الضرر يزال وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وبالتالى فإن أحكام الشريعة الإسلامية لاتجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضاً إذا كان صادراً من العاملين فى مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.
الشريعة الإسلامية
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التى تقدمها إلى الجمهور، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل، ونص فى المادة الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها، ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
المحكمة: إضراب الموظفين عن العمل جريمة
وجاء بالحكم أن مفاد ما تقدم يؤكد أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية بكفالة حق الإضراب فى حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التى يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف فى استعمالها، وبالتالى فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل الذى تحدده القوانين، ويكون ملزما بأداء العمل المنوط به فى الوقف المخصص لذلك، وفى المكان المخصص له، وأن يطيع رؤساءه.
طاعة الرؤساء
وقالت المحكمة إن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقرى فى كل نظام إدارى، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدى فى إصلاح الإدارة أى علاج، والإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب عليه، توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء، كما يجب على الموظف أن يخلص فى أداء العمل المنوط به وهو مطالب بالتعاون مع زملائه لأن العمل الإدارى هو عمل جماعى، ونظرا لأن الموظف هو أداة الدولة فإنه يكون ملزما فى مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة، وهو ما يطلق عليه فى الفقه الإدارى بالولاء الوظيفى، وبالتالى فهو ملزم بأن يؤدى واجبه بغاية الإخلاص والأمانة بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته، وإن كان من حق الموظف إبداء الرأى فى الأمور العامة يتعين عليه وهو يمارس هذا الحق أن يتذكر دائماً أنه موظف عام، ويلتزم فى جميع تصرفاته بمقتضيات الوظيفة العامة.
إغلاق مقر العمل
وقالت المحكمة إنه يتعين بادئ ذى بدء بيان عما إذا كان إغلاق باب مقر العمل والاعتصام داخل مبنى الوظيفة يعد عملاً مباحاً أو يشكل مخالفة تأديبية، فالمعروف أن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ينعقد أيضا فى مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع، ولا تجمهر، وإنما هو فى حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسئولين بإقصاء رئيسه الهيئة، وهذا المسلك يتنافى مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويؤدى إلى إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعى والاقتصادى بوجه عام، وهو يشكل خروجا على مقتضيات واجب الوظيفة العامة التى توجب على الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ' ويكون ممنوع عليه أن يضرب عن العمل لأن الإضراب فيه معنى التعطيل للمرفق العام، وقد حرم المشرع الإضراب على جميع العاملين فى سائر المشروعات ذات النفع العام.
درء المفاسد
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وإنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع الوحدة المحلية بقورص فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك ليس بما فيه من إضرار بالناس فحسب بل لأنه يعد تمرداً على السلطة الرئاسية رغم أن طاعة الرئيس واجبة، فإذا تسرب هذا الخلل للجهات الإدارية لن يجدى فى إصلاح الإدارة أى علاج، وطاعة المرءوس لرئيسه لا تعنى تجريد المرءوس من شخصيته واستقلاله، وبالتالى فإنه لا تثريب على الموظف أن كان معتمدا بنفسه وواثقا من سلامة نظره، شجاعاً فى إبداء رأيه مادام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك ومن حق المرءوس أن يبلغ السلطات المختصة بالمخالفات التى تصل إلى علمه حتى ولو كان مرتكبها هو رئيسه لأن هذا الإبلاغ هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، أما الاعتصام والمطالبة باستبعاد الرئيس فهو ليس الوسيلة التى حددها المشرع للإبلاغ عن المخالفات التى يرتكبها الرئيس، وإذ كان الاعتصام يشكل مخالفة إدارية فإن الاعتصام مع احتلال مقر العمل، أبشع أنواع الجرائم التأديبية، وقد حرم مجلس الدولة الفرنسى هذا المسلك فى حكمه الشهير legrand الصادر فى 11 فبراير سنة 1961 حيث قرر أنه ليس للمضربين حق احتلال الأماكن الإدارية، لتعارضه مع الغاية من الإضراب بوصفه شكلاً من مظاهر التعبير عن الرأى وصورة من صور الاحتجاج على أوضاع معيبة والذى يجب أن يبعد عن صور التعسف فى استعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.