تؤدى إلى انخفاض الرؤية، موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق    الاستعانة بلودر لرفع آثار حادث سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري بمنطقة ترسا.. صور    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟    صاحبة فيديو بيع أطفالها: أنا مليش في السوشيال ميديا.. وعملته من ضعفي وضيق الحال    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    إدارة الطوارئ الأمريكية: انقطاع كبير للتيار الكهربائى فى سان فرانسيسكو    محمد صبحي: فيلم «الست» عبقري ورائع وصناعه عظماء قدموا عملا يكرم أم كلثوم.. وهذا سبب اعتراضي    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: الإحالة للمعاش عقوبة ''إضراب'' الموظفين عن العمل واحتلال المرافق العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكماً مهماً بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل، وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة.
وقالت المحكمة إن المظاهرة تكون في طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع، ولا تجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استننت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وإنه إذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع ''المرفق العام'' فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
استندت المحكمة على '' شرط '' جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل استشهاده ب 5 أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأكدت أن ''السادات'' وضع شرط على تنفيذ الاتفاقية وذلك بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 والصادر في أول أكتوبر 1981 وهو مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها ''الاتفاقية'' وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومن ثم فأن الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لا حكام الشريعة الإسلامية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية ب قورص مركز أشمون، للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد زكي وحسين قايد وعبد الفتاح الكاشف والدكتور رضا عثمان نواب رئيس المجلس وحضور المستشار علي حسام الدين مفوض الدولة وأمانة سر سيد سيف.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فأنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، وأنه لا شبهة في أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية لأحكام هذه الشريعة .
كما أن الفقه الإسلامي قسم المصالح إلى ثلاثة أنواع، أولها يتعلق بمصلحة عامة في حق كافة الخلق وثانيها يتعلق بالمصلحة الأغلب وثالثها يتعلق بمصلحة خاصة، وتجري المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة وفقاً لترتيبها ، ومن خلال ذلك استقر في الفقه الإسلامي قواعد أصولية منها أن الضرر يزال وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله وبالتالي فأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
وهي لا تجيز الإضراب أيضاً إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها، ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التي تقدمها إلى الجهور، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 34لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل.
ونص في المادة الأولى منه على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها ، ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وجاء بالحكم أن مفاد ما تقدم يؤكد أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة ، ولا يجوز التعسف في استعمالها ، وبالتالي فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة ، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل الذي تحدده القوانين ، ويكون ملزم بأداء العمل المنوط به في الوقف المخصص لذلك ، وفي المكان المخصص له ، وأن يطيع رؤسائه.
وأشارت المحكمة الى أن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقري في كل نظام إداري، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج والإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب عليه ، توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء ، كما يجب علي الموظف أن يخلص في أداء العمل المنوط به وهو مطالب بالتعاون مع زملائه لأن العمل الإداري هو عمل جماعي.
ونظرا لأن الموظف هو أداة الدولة فإنه يكون ملزم في مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة، وهو ما يطلق عليه في الفقه الإداري بالولاء الوظيفي، وبالتالي فهو ملزم بأن يؤدى واجبه بغاية الإخلاص والأمانة بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته، وإن كان من حق الموظف إبداء الرأي في الأمور العامة يتعين عليه وهو يمارس هذا الحق أن يتذكر دائماً أنه موظف عام، ويلتزم في جميع تصرفاته بمقتضيات الوظيفة العامة.
إغلاق مقر العمل
وقالت المحكمة أنه يتعين بادئ ذي بدء بيان عما إذا كان إغلاق باب مقر العمل والاعتصام داخل مبنى الوظيفة يعد عملاً مباحاً أو يشكل مخالفة تأديبية ، فالمعروف أن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام ، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام ، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع ، ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب ، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسئولين بإقصاء رئيسه الهيئة، وهذا المسلك يتنافى مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام ، ويؤدى إلي إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام ، وهو يشكل خروجا علي مقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب علي الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته، ويكون ممنوع عليه أن يضرب عن العمل لآن الإضراب فيه معني التعطيل للمرفق العام ، وقد حرم المشرع الإضراب على جميع العاملين، في سائر المشروعات ذات النفع العام
درء المفاسد
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية استننت قاعدة درء المفاسد تقدم علي جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وإنه إذا كان الإضراب يؤدي إلي إلحاق الضرر بالمتعاملين مع الوحدة المحلية بقورص فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك ليس بما فيه من إضرار بالناس فحسب بل لأنه يعد تمرداً على السلطة الرئاسية رغم أن طاعة الرئيس واجبة ، فإذا تسرب هذا الخلل للجهات الإدارية لن يجدى في إصلاح الإدارة أي علاج وطاعة المرؤوس لرئيسه لا تعنى تجريد المرؤوس من شخصيته واستقلاله.
وبالتالي فإنه لا تثريب علي الموظف إن كان معتمدا بنفسه وواثقا من سلامة نظره ، شجاعاً في إبداء رأيه مادام لم يجانب ما تفتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وما تستجوبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك ومن حق المرؤوس أن يبلغ السلطات المختصة بالمخالفات التي تصل إلي علمه حتى ولو كان مرتكبها هو رئيسه لأن هذا الإبلاغ هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، أما الاعتصام والمطالبة باستبعاد الرئيس فهو ليس الوسيلة التي حددها المشرع للإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبها الرئيس، وإذ كان الاعتصام يشكل مخالفة إدارية فإن الاعتصام مع احتلال مقر العمل ، أبشع أنواع الجرائم التأديبية، وقد حرم مجلس الدولة الفرنسي هذا المسلك في حكمه الشهير legrand الصادر في 11 فبراير سنة1961 حيث قرر أنه ليس للمضربين حق احتلال الأماكن الإدارية، لتعارضه مع الغاية من الإضراب بوصفه شكلاً من مظاهر التعبير عن الرأي وصورة من صور الاحتجاج على أوضاع معيبة والذى يجب أن يبعد عن صور التعسف في استعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.