مفتي الجمهورية: الأشخاص ذوي الإعاقة قوة خفية من الطاقات    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    «العربية للتصنيع» توسّع شراكتها مع الشركات الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني    وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعديلات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة البوسني يناقشان سبل التعاون    ترامب يوقف طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة بينها 4 دول عربية    وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    رئيس الوطنى الفلسطينى: التصويت لصالح القرار الأممى يعكس إرادة دولية واضحة لدعم العدالة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    الصحف الكويتية تحتفي بالتعادل مع مصر في مستهل مشوارهما بكأس العرب    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا    موعد مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    التحقيق فى سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة (فيديو)    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    نوة قاسم أخطر وأشد النوات على الإسكندرية.. موعدها وسبب تأخرها    بكلمات نجيب محفوظ، معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن شعار الدورة 57    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    بطولة «محمد فراج».. كواليس حكاية لعبة جهنم ضمن سلسلة «القصة الكاملة»    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزارة الصحة تعلن قواعد السفر الآمن للمرضى بالأدوية خارج مصر .. تفاصيل    استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة في مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أصحاب الفخامة القُرَّاء فى قصور الحكم    هل يحرق الإخوان العالم؟    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد الجمعية العمومية لمركز شباب الفاخورة    ألحان السماء    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجهاض الجنين المعاق.. حكم له دواع
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2010

حُكم إجهاض الجنين المشوه قبل التخلق جائز و بعد التخلق محل خلاف والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء
أم وأب ينتظران مولوداً، ولكن يترصد لهما القلق والحيرة، عندما يعلمان بوجود تشوهات خِلقية بالجنين، تنذر بولادته معاقاً، وتبدأ مرحلة التفكير هل يحتفظان بالجنين ليولد إلى الحياة، ويزجان به في صفوف ذوى الاحتياجات الخاصة المكافحين للحصول على ابسط حقوقهم في الحياة كمواصلة التعليم أو الحصول علي وظائف مناسبة لحالتهم الصحية، أو إسكان مناسب أو عدم حرمانهم من دخول الأماكن والمرافق العامة، أم يتنازلان عن الجنين حتى لا يعانى في هذه الحياة طامعين من الله أن يرزقهما خيرا منه.
وفي إطار اهتمام المجلس القومي بحقوق الإنسان بقضايا الإعاقة، طالب المجلس مؤخرا بإصدار تشريع شامل يتوافق مع الاتفاقية الدولية بحقوق المعاقين، ويتضمن التشريع المقترح الكشف الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج للتقليل من حالات الإعاقة وإدراج بند قانوني في التشريع يسمح بإجهاض الجنين الذي يثبت وجود تشوهات خلقية به يصعب علاجها في أي مرحلة عمرية.
ولا تكون حيرة الأب والأم كامنة في فكرة التخلي عن الجنين فحسب بل في الحكم الشرعي والديني لإجهاض الجنين المشوه، لذلك أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ل "بوابة الوفد" أن حكم الإجهاض يختلف باختلاف دواعيه وزمنه.
حيث أوضح عبد الجليل أن فقهاء الإسلام تكلموا عن قضية الإجهاض، وأشاروا إلى مسألة التخلق وهم يفرقون في حكمهم بجواز الإجهاض أو عدمه في فعله قبل التخلق وبعده، وذلك في حدود إطارات زمنية ثلاثة هي كالتالي:
*حكم الإجهاض قبل ( 40 ) يومًا من الحمل: اختلفت أقوال الفقهاء الأربعة في حكم الإجهاض في هذه الفترة الزمنية للحمل، فالمذاهب الثلاثة ( الحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز إسقاطه ) أما المالكية فيرون عدم جواز إسقاطه ما دام قد استقر في الرحم .
*حكم الإجهاض في فترة ما بعد ( 40 ) يومًا وقبل (120) يومًا من الحمل: جوز الأحناف والشافعية جواز الإجهاض في هذه الفترة بينما منعه المالكية والحنابلة .
*حكم الإجهاض بعد (120) يومًا من الحمل ( بعد التخلق ): أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه وذلك بعد الشهر الرابع الرحمي، كما أنهم نصوا على أنه يجب فيه عقوبة جنائية، فإن أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتًا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه فإنه يجب فيه غرة "وهي نصف عشر الدية" سواء كان المسقط أمه أو غيرها.
ويستثنى من التحريم الإسقاط لعذر، كأن يثبت عن طريق طبيب موثوق به متخصص أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته في بطن أمه واستمراره سيؤدي بحياة أمه إلى الموت والهلاك، فإن الإسلام في هذه الحالة بقواعده العامة، وأصوله الكلية يأمر بالإجهاض من باب (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ومن باب ( ارتكاب أخف الضررين أولى من أشدهما).
وأضاف عبد الجليل أنه لا شك أنه إذا كان في بقاء الجنين موت للأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، وتحقق ذلك بأقوال الأطباء الموثوق بهم فإن إسقاطه في تلك الحالة يكون متعينًا ولا يضحي بحياتها وهي حياة حقيقية، من أجل الحفاظ على حياة جنين متوهم، ولأن أمه أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها واجبات وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة، فليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل حياة جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات•
وأكد عبد الجليل على وجود الدواعي التي من أجلها أن تجيز إجهاض الجنين ومنها الدواعي الطبية المتعلقة بالأم في حالة ما إذا كان الجنين يشكل خطرًا، مؤكدًا على حياة الأم في حال استمرار الحمل، أو يؤثر على صحتها بشكل عام، وهذا لا شك في جوازه بل وجوبه أحيانًا درءًا للمفسدة الأكبر وعملاً بالقاعدة الأصولية : ارتكاب أخف الضررين.
كما توجد دواع طبية متعلقة بالجنين، حيث تنتقل إلي الجنين أمراض وراثية خطيرة، أو يولد بعاهات جسيمة، وإسقاطه قبل التخلق جائز كما سبق، أما بعد التخلق فمحل خلاف، والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء.
أما عن الدواعي الطبية المتعلقة بالرضيع - وذلك إذا حدث الحمل أثناء الرضاعة- فهذا أيضًا لا يصح إذا ترك حتى مر عليه أربعة أشه، أما قبلها فجائز على التفصيل السابق في المذاهب.
كما أكد عبد الجليل على وجود الدواعي الإنسانية أو القضائية كأن تحمل المرأة من حالة اغتصاب، أو تحمل من زنى و يقال فيه ما قيل فيما قبله مباشرة، وتوجد أيضا الدواعي الأسرية كأن يحدث الحمل خطأ بعد فترة قصيرة من حمل سابق، أو لكثرة الأولاد وضيق السكن، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، أو إذا كان الحمل غير مرغوب فيه وهو ما إذا كان توقيت الحمل في نظر الأبوين أو أحدهما غير مناسب، أو أن الحمل حدث بالرغم من استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، والله أعلم.
وعقب الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه يجب الالتزام وتضمين ما حددته الشريعة الإسلامية بشأن الإجهاض في التشريع الذي يريد المجلس القومي لحقوق الإنسان إصداره، من أجل مراعاة عدم حدوث بلبلة وتطبيق الشريعة الإسلامية على الوجه الصائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.