اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحاضر في ندوة بجامعة سوهاج    سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك أمام الجنيه اليوم السبت 11-5-2024    البيت الأبيض يستبعد وصول مستوى العمليات العسكرية في رفح لمرحلة الهجوم البري    ريال مدريد يتأهب للاحتفال بلقب الليجا أمام غرناطة    «الأرصاد»: طقس السبت حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    إيجابية نتيجة تحليل المخدرات لمطرب المهرجانات عصام صاصا وقرار جديد ضده    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    عمرو أديب: "لعنة مصر" هي الموظفون    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    ابن امه، أصغر أنجال ترامب يرفض المشاركة كمندوب للحزب الجمهوري بعد تدخل ميلانيا    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالطريق الدائري (صور)    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    موعد مباراة توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج بأبو النمرس    بوكانان يوقع على هدفه الأول مع إنتر ميلان في شباك فروسينوني    780 جنيها انخفاضًا ب «حديد عز».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    بكام سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 11 مايو 2024    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 مايو    قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة وقرية قوصين في محافظة نابلس    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    اليوم.. نظر محاكمة 35 متهما بقضية "خلية الاتجار بالعملة"    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجهاض الجنين المعاق.. حكم له دواع
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2010

حُكم إجهاض الجنين المشوه قبل التخلق جائز و بعد التخلق محل خلاف والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء
أم وأب ينتظران مولوداً، ولكن يترصد لهما القلق والحيرة، عندما يعلمان بوجود تشوهات خِلقية بالجنين، تنذر بولادته معاقاً، وتبدأ مرحلة التفكير هل يحتفظان بالجنين ليولد إلى الحياة، ويزجان به في صفوف ذوى الاحتياجات الخاصة المكافحين للحصول على ابسط حقوقهم في الحياة كمواصلة التعليم أو الحصول علي وظائف مناسبة لحالتهم الصحية، أو إسكان مناسب أو عدم حرمانهم من دخول الأماكن والمرافق العامة، أم يتنازلان عن الجنين حتى لا يعانى في هذه الحياة طامعين من الله أن يرزقهما خيرا منه.
وفي إطار اهتمام المجلس القومي بحقوق الإنسان بقضايا الإعاقة، طالب المجلس مؤخرا بإصدار تشريع شامل يتوافق مع الاتفاقية الدولية بحقوق المعاقين، ويتضمن التشريع المقترح الكشف الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج للتقليل من حالات الإعاقة وإدراج بند قانوني في التشريع يسمح بإجهاض الجنين الذي يثبت وجود تشوهات خلقية به يصعب علاجها في أي مرحلة عمرية.
ولا تكون حيرة الأب والأم كامنة في فكرة التخلي عن الجنين فحسب بل في الحكم الشرعي والديني لإجهاض الجنين المشوه، لذلك أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ل "بوابة الوفد" أن حكم الإجهاض يختلف باختلاف دواعيه وزمنه.
حيث أوضح عبد الجليل أن فقهاء الإسلام تكلموا عن قضية الإجهاض، وأشاروا إلى مسألة التخلق وهم يفرقون في حكمهم بجواز الإجهاض أو عدمه في فعله قبل التخلق وبعده، وذلك في حدود إطارات زمنية ثلاثة هي كالتالي:
*حكم الإجهاض قبل ( 40 ) يومًا من الحمل: اختلفت أقوال الفقهاء الأربعة في حكم الإجهاض في هذه الفترة الزمنية للحمل، فالمذاهب الثلاثة ( الحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز إسقاطه ) أما المالكية فيرون عدم جواز إسقاطه ما دام قد استقر في الرحم .
*حكم الإجهاض في فترة ما بعد ( 40 ) يومًا وقبل (120) يومًا من الحمل: جوز الأحناف والشافعية جواز الإجهاض في هذه الفترة بينما منعه المالكية والحنابلة .
*حكم الإجهاض بعد (120) يومًا من الحمل ( بعد التخلق ): أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه وذلك بعد الشهر الرابع الرحمي، كما أنهم نصوا على أنه يجب فيه عقوبة جنائية، فإن أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتًا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه فإنه يجب فيه غرة "وهي نصف عشر الدية" سواء كان المسقط أمه أو غيرها.
ويستثنى من التحريم الإسقاط لعذر، كأن يثبت عن طريق طبيب موثوق به متخصص أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته في بطن أمه واستمراره سيؤدي بحياة أمه إلى الموت والهلاك، فإن الإسلام في هذه الحالة بقواعده العامة، وأصوله الكلية يأمر بالإجهاض من باب (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ومن باب ( ارتكاب أخف الضررين أولى من أشدهما).
وأضاف عبد الجليل أنه لا شك أنه إذا كان في بقاء الجنين موت للأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، وتحقق ذلك بأقوال الأطباء الموثوق بهم فإن إسقاطه في تلك الحالة يكون متعينًا ولا يضحي بحياتها وهي حياة حقيقية، من أجل الحفاظ على حياة جنين متوهم، ولأن أمه أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها واجبات وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة، فليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل حياة جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات•
وأكد عبد الجليل على وجود الدواعي التي من أجلها أن تجيز إجهاض الجنين ومنها الدواعي الطبية المتعلقة بالأم في حالة ما إذا كان الجنين يشكل خطرًا، مؤكدًا على حياة الأم في حال استمرار الحمل، أو يؤثر على صحتها بشكل عام، وهذا لا شك في جوازه بل وجوبه أحيانًا درءًا للمفسدة الأكبر وعملاً بالقاعدة الأصولية : ارتكاب أخف الضررين.
كما توجد دواع طبية متعلقة بالجنين، حيث تنتقل إلي الجنين أمراض وراثية خطيرة، أو يولد بعاهات جسيمة، وإسقاطه قبل التخلق جائز كما سبق، أما بعد التخلق فمحل خلاف، والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء.
أما عن الدواعي الطبية المتعلقة بالرضيع - وذلك إذا حدث الحمل أثناء الرضاعة- فهذا أيضًا لا يصح إذا ترك حتى مر عليه أربعة أشه، أما قبلها فجائز على التفصيل السابق في المذاهب.
كما أكد عبد الجليل على وجود الدواعي الإنسانية أو القضائية كأن تحمل المرأة من حالة اغتصاب، أو تحمل من زنى و يقال فيه ما قيل فيما قبله مباشرة، وتوجد أيضا الدواعي الأسرية كأن يحدث الحمل خطأ بعد فترة قصيرة من حمل سابق، أو لكثرة الأولاد وضيق السكن، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، أو إذا كان الحمل غير مرغوب فيه وهو ما إذا كان توقيت الحمل في نظر الأبوين أو أحدهما غير مناسب، أو أن الحمل حدث بالرغم من استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، والله أعلم.
وعقب الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه يجب الالتزام وتضمين ما حددته الشريعة الإسلامية بشأن الإجهاض في التشريع الذي يريد المجلس القومي لحقوق الإنسان إصداره، من أجل مراعاة عدم حدوث بلبلة وتطبيق الشريعة الإسلامية على الوجه الصائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.