في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    انتبه لما بين السطور.. حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجهاض الجنين المعاق.. حكم له دواع
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2010

حُكم إجهاض الجنين المشوه قبل التخلق جائز و بعد التخلق محل خلاف والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء
أم وأب ينتظران مولوداً، ولكن يترصد لهما القلق والحيرة، عندما يعلمان بوجود تشوهات خِلقية بالجنين، تنذر بولادته معاقاً، وتبدأ مرحلة التفكير هل يحتفظان بالجنين ليولد إلى الحياة، ويزجان به في صفوف ذوى الاحتياجات الخاصة المكافحين للحصول على ابسط حقوقهم في الحياة كمواصلة التعليم أو الحصول علي وظائف مناسبة لحالتهم الصحية، أو إسكان مناسب أو عدم حرمانهم من دخول الأماكن والمرافق العامة، أم يتنازلان عن الجنين حتى لا يعانى في هذه الحياة طامعين من الله أن يرزقهما خيرا منه.
وفي إطار اهتمام المجلس القومي بحقوق الإنسان بقضايا الإعاقة، طالب المجلس مؤخرا بإصدار تشريع شامل يتوافق مع الاتفاقية الدولية بحقوق المعاقين، ويتضمن التشريع المقترح الكشف الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج للتقليل من حالات الإعاقة وإدراج بند قانوني في التشريع يسمح بإجهاض الجنين الذي يثبت وجود تشوهات خلقية به يصعب علاجها في أي مرحلة عمرية.
ولا تكون حيرة الأب والأم كامنة في فكرة التخلي عن الجنين فحسب بل في الحكم الشرعي والديني لإجهاض الجنين المشوه، لذلك أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ل "بوابة الوفد" أن حكم الإجهاض يختلف باختلاف دواعيه وزمنه.
حيث أوضح عبد الجليل أن فقهاء الإسلام تكلموا عن قضية الإجهاض، وأشاروا إلى مسألة التخلق وهم يفرقون في حكمهم بجواز الإجهاض أو عدمه في فعله قبل التخلق وبعده، وذلك في حدود إطارات زمنية ثلاثة هي كالتالي:
*حكم الإجهاض قبل ( 40 ) يومًا من الحمل: اختلفت أقوال الفقهاء الأربعة في حكم الإجهاض في هذه الفترة الزمنية للحمل، فالمذاهب الثلاثة ( الحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز إسقاطه ) أما المالكية فيرون عدم جواز إسقاطه ما دام قد استقر في الرحم .
*حكم الإجهاض في فترة ما بعد ( 40 ) يومًا وقبل (120) يومًا من الحمل: جوز الأحناف والشافعية جواز الإجهاض في هذه الفترة بينما منعه المالكية والحنابلة .
*حكم الإجهاض بعد (120) يومًا من الحمل ( بعد التخلق ): أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه وذلك بعد الشهر الرابع الرحمي، كما أنهم نصوا على أنه يجب فيه عقوبة جنائية، فإن أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتًا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه فإنه يجب فيه غرة "وهي نصف عشر الدية" سواء كان المسقط أمه أو غيرها.
ويستثنى من التحريم الإسقاط لعذر، كأن يثبت عن طريق طبيب موثوق به متخصص أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته في بطن أمه واستمراره سيؤدي بحياة أمه إلى الموت والهلاك، فإن الإسلام في هذه الحالة بقواعده العامة، وأصوله الكلية يأمر بالإجهاض من باب (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ومن باب ( ارتكاب أخف الضررين أولى من أشدهما).
وأضاف عبد الجليل أنه لا شك أنه إذا كان في بقاء الجنين موت للأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، وتحقق ذلك بأقوال الأطباء الموثوق بهم فإن إسقاطه في تلك الحالة يكون متعينًا ولا يضحي بحياتها وهي حياة حقيقية، من أجل الحفاظ على حياة جنين متوهم، ولأن أمه أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها واجبات وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة، فليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل حياة جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات•
وأكد عبد الجليل على وجود الدواعي التي من أجلها أن تجيز إجهاض الجنين ومنها الدواعي الطبية المتعلقة بالأم في حالة ما إذا كان الجنين يشكل خطرًا، مؤكدًا على حياة الأم في حال استمرار الحمل، أو يؤثر على صحتها بشكل عام، وهذا لا شك في جوازه بل وجوبه أحيانًا درءًا للمفسدة الأكبر وعملاً بالقاعدة الأصولية : ارتكاب أخف الضررين.
كما توجد دواع طبية متعلقة بالجنين، حيث تنتقل إلي الجنين أمراض وراثية خطيرة، أو يولد بعاهات جسيمة، وإسقاطه قبل التخلق جائز كما سبق، أما بعد التخلق فمحل خلاف، والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء.
أما عن الدواعي الطبية المتعلقة بالرضيع - وذلك إذا حدث الحمل أثناء الرضاعة- فهذا أيضًا لا يصح إذا ترك حتى مر عليه أربعة أشه، أما قبلها فجائز على التفصيل السابق في المذاهب.
كما أكد عبد الجليل على وجود الدواعي الإنسانية أو القضائية كأن تحمل المرأة من حالة اغتصاب، أو تحمل من زنى و يقال فيه ما قيل فيما قبله مباشرة، وتوجد أيضا الدواعي الأسرية كأن يحدث الحمل خطأ بعد فترة قصيرة من حمل سابق، أو لكثرة الأولاد وضيق السكن، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، أو إذا كان الحمل غير مرغوب فيه وهو ما إذا كان توقيت الحمل في نظر الأبوين أو أحدهما غير مناسب، أو أن الحمل حدث بالرغم من استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، والله أعلم.
وعقب الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه يجب الالتزام وتضمين ما حددته الشريعة الإسلامية بشأن الإجهاض في التشريع الذي يريد المجلس القومي لحقوق الإنسان إصداره، من أجل مراعاة عدم حدوث بلبلة وتطبيق الشريعة الإسلامية على الوجه الصائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.