أبرز بنود «إعلان القاهرة» خلال الجلسة الختامية لاجتماع وزراء السياحة بدول منظمة (D-8)    الخارجية الأمريكية: الاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر    السيسي يهنئ فريدريش ميرز بانتخابه مستشارا لألمانيا    منتخب مصر لرفع الأثقال يحقق أرقاما قياسية بالجملة في بطولة العالم للناشئين    التعادل يحسم نتيجة مباراة زد ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز    ضبط 8 طالبات بالصف الثاني الإعدادي لتعديهم على زميلتهم في العاشر من رمضان    محكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعن سائق «أوبر» المدان في قضية «فتاة الشروق»    منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير السياحة التركي    ما حكم ترك ركن من أركان الحج؟.. القاعدة الشرعية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    "الأزهر" يرفض و"الأوقاف" تتغول على صلاحياته " .."برلمان الانقلاب " يقر قانون تنظيم الفتوى بعد فتوى الدكتور "إمام    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجهاض الجنين المعاق.. حكم له دواع
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2010

حُكم إجهاض الجنين المشوه قبل التخلق جائز و بعد التخلق محل خلاف والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء
أم وأب ينتظران مولوداً، ولكن يترصد لهما القلق والحيرة، عندما يعلمان بوجود تشوهات خِلقية بالجنين، تنذر بولادته معاقاً، وتبدأ مرحلة التفكير هل يحتفظان بالجنين ليولد إلى الحياة، ويزجان به في صفوف ذوى الاحتياجات الخاصة المكافحين للحصول على ابسط حقوقهم في الحياة كمواصلة التعليم أو الحصول علي وظائف مناسبة لحالتهم الصحية، أو إسكان مناسب أو عدم حرمانهم من دخول الأماكن والمرافق العامة، أم يتنازلان عن الجنين حتى لا يعانى في هذه الحياة طامعين من الله أن يرزقهما خيرا منه.
وفي إطار اهتمام المجلس القومي بحقوق الإنسان بقضايا الإعاقة، طالب المجلس مؤخرا بإصدار تشريع شامل يتوافق مع الاتفاقية الدولية بحقوق المعاقين، ويتضمن التشريع المقترح الكشف الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج للتقليل من حالات الإعاقة وإدراج بند قانوني في التشريع يسمح بإجهاض الجنين الذي يثبت وجود تشوهات خلقية به يصعب علاجها في أي مرحلة عمرية.
ولا تكون حيرة الأب والأم كامنة في فكرة التخلي عن الجنين فحسب بل في الحكم الشرعي والديني لإجهاض الجنين المشوه، لذلك أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ل "بوابة الوفد" أن حكم الإجهاض يختلف باختلاف دواعيه وزمنه.
حيث أوضح عبد الجليل أن فقهاء الإسلام تكلموا عن قضية الإجهاض، وأشاروا إلى مسألة التخلق وهم يفرقون في حكمهم بجواز الإجهاض أو عدمه في فعله قبل التخلق وبعده، وذلك في حدود إطارات زمنية ثلاثة هي كالتالي:
*حكم الإجهاض قبل ( 40 ) يومًا من الحمل: اختلفت أقوال الفقهاء الأربعة في حكم الإجهاض في هذه الفترة الزمنية للحمل، فالمذاهب الثلاثة ( الحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز إسقاطه ) أما المالكية فيرون عدم جواز إسقاطه ما دام قد استقر في الرحم .
*حكم الإجهاض في فترة ما بعد ( 40 ) يومًا وقبل (120) يومًا من الحمل: جوز الأحناف والشافعية جواز الإجهاض في هذه الفترة بينما منعه المالكية والحنابلة .
*حكم الإجهاض بعد (120) يومًا من الحمل ( بعد التخلق ): أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه وذلك بعد الشهر الرابع الرحمي، كما أنهم نصوا على أنه يجب فيه عقوبة جنائية، فإن أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتًا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه فإنه يجب فيه غرة "وهي نصف عشر الدية" سواء كان المسقط أمه أو غيرها.
ويستثنى من التحريم الإسقاط لعذر، كأن يثبت عن طريق طبيب موثوق به متخصص أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته في بطن أمه واستمراره سيؤدي بحياة أمه إلى الموت والهلاك، فإن الإسلام في هذه الحالة بقواعده العامة، وأصوله الكلية يأمر بالإجهاض من باب (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ومن باب ( ارتكاب أخف الضررين أولى من أشدهما).
وأضاف عبد الجليل أنه لا شك أنه إذا كان في بقاء الجنين موت للأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، وتحقق ذلك بأقوال الأطباء الموثوق بهم فإن إسقاطه في تلك الحالة يكون متعينًا ولا يضحي بحياتها وهي حياة حقيقية، من أجل الحفاظ على حياة جنين متوهم، ولأن أمه أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها واجبات وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة، فليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل حياة جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات•
وأكد عبد الجليل على وجود الدواعي التي من أجلها أن تجيز إجهاض الجنين ومنها الدواعي الطبية المتعلقة بالأم في حالة ما إذا كان الجنين يشكل خطرًا، مؤكدًا على حياة الأم في حال استمرار الحمل، أو يؤثر على صحتها بشكل عام، وهذا لا شك في جوازه بل وجوبه أحيانًا درءًا للمفسدة الأكبر وعملاً بالقاعدة الأصولية : ارتكاب أخف الضررين.
كما توجد دواع طبية متعلقة بالجنين، حيث تنتقل إلي الجنين أمراض وراثية خطيرة، أو يولد بعاهات جسيمة، وإسقاطه قبل التخلق جائز كما سبق، أما بعد التخلق فمحل خلاف، والراجح فيه رأى المانعين لأن حكمة الله في الخلق هو الابتلاء.
أما عن الدواعي الطبية المتعلقة بالرضيع - وذلك إذا حدث الحمل أثناء الرضاعة- فهذا أيضًا لا يصح إذا ترك حتى مر عليه أربعة أشه، أما قبلها فجائز على التفصيل السابق في المذاهب.
كما أكد عبد الجليل على وجود الدواعي الإنسانية أو القضائية كأن تحمل المرأة من حالة اغتصاب، أو تحمل من زنى و يقال فيه ما قيل فيما قبله مباشرة، وتوجد أيضا الدواعي الأسرية كأن يحدث الحمل خطأ بعد فترة قصيرة من حمل سابق، أو لكثرة الأولاد وضيق السكن، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، أو إذا كان الحمل غير مرغوب فيه وهو ما إذا كان توقيت الحمل في نظر الأبوين أو أحدهما غير مناسب، أو أن الحمل حدث بالرغم من استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل، ولا يجوز إسقاطه بعد التخلق أما قبله فعلى التفصيل السابق في المذاهب، والله أعلم.
وعقب الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه يجب الالتزام وتضمين ما حددته الشريعة الإسلامية بشأن الإجهاض في التشريع الذي يريد المجلس القومي لحقوق الإنسان إصداره، من أجل مراعاة عدم حدوث بلبلة وتطبيق الشريعة الإسلامية على الوجه الصائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.