أدلى محافظ البنك المركزى الكويتى السابق الشيخ سالم العبد العزيز اليوم، الثلاثاء، بأقواله أمام لجنة التحقيق فى التحويلات الخارجية البرلمانية، حيث أجاب عن كل أسئلة النواب بعد أن أدى القسم برغبته ودون الطلب منه. وأفادت مصادر داخل اللجنة بأن الشيخ سالم أكد أن التحويلات الخارجية كانت تتم بشكل شبه يومى، وأن إجراءات البنك المركزى بشأنها سليمة وصحيحة، إذ كانت تصل إلى البنك أوامر حكومية بإرسال التحويلات، لافتا إلى أن مسئوليته تقف عند مراجعة التواقيع والتأكد من سلامتها، أما طريقة التحويل فيسأل عنها من قام بالتوقيع. وقالت المصادر إن الشيخ سالم أصر على أداء القسم فى اللجنة، رغم أن قسم الشاهد يعد اختياريا، حيث أجاب عن كل أسئلة أعضاء اللجنة، نافيا أن تكون هناك علاقة بين قضيتى التحويلات والإيداعات واستقالته من البنك المركزى. ووصف رئيس اللجنة الدكتور فيصل المسلم أقوال محافظ البنك المركزى الكويتى السابق الشيخ سالم العبدالعزيز بأنها اتسمت بالشفافية، مضيفا أن اللجنة وجهت الدعوات إلى عدد من المسئولين لحضور الاجتماع القادم فى 16 أبريل الجارى. وأشار المسلم إلى أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل مع وزير الخارجية الكويتى السابق الشيخ محمد الصباح، وفى اليوم التالى، الاثنين، مع سفراء الكويت المعتمدين فى كل من جنيف ولندن والولايات المتحدةالأمريكية. كما أشار المسلم إلى أن اللجنة وجهت دعوة خاصة إلى الوكيل المساعد للشئون المالية فى ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتى السابق والحالى خالد البناى للحضور الأحد المقبل، مشددا على أن اللجنة مصرة على حضور البناى، خاصة بعد الحديث عن عدم وجود موظف بهذا الاسم فى ديوان رئيس الوزراء. يذكر أن الحكومة الكويتية ومجلس الأمة أمرا بفتح تحقيق حول تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح فى الخارج، حرصا على الوقوف على جميع الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التى جرت عن طريق وزارة الخارجية، إذ كلفت الحكومة ديوان المحاسبة بفحص هذا الأمر ودراسته، بينما شكل مجلس الأمة لجنة برئاسة الدكتور فيصل المسلم للتحقيق فى هذه القضية. من ناحية أخرى، تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 1973 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية الكويتية، بما يجيز لذوى الشأن وجمعيات النفع العام الطعن على أى قانون، ونص تعديل الصقر على أن يضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 فقرة جديدة تقضي بأنه "يجوز لذوى الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الطعن على أى قانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية". واقترح القانون فى مادة ثانية أنه "يجوز لذوى الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون". ويشترط التعديل أن يودع الطاعن عند تقديمه صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار كويتى على سبيل الكفالة، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، مكتفيا بإيداع كفالة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين، على أن تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.