أدلى محافظ البنك المركزى الكويتى السابق الشيخسالم العبدالعزيز اليوم الثلاثاء بأقواله أمام لجنة التحقيق فى التحويلاتلخارجية البرلمانية ، حيث أجاب عن كل أسئلة النواب بعد أن أدى القسم برغبته ودونالطلب منه. وأفادت مصادر داخل اللجنة لأن الشيخ سالم أكد أن التحويلات الخارجية كانت تتمبشكل شبه يومى ، وأن إجراءات البنك المركزى بشأنها سليمة وصحيحة ، إذ كانت تصلإلى البنك أوامر حكومية بإرسال التحويلات ، لافتا إلى أن مسئوليته تقف عند مراجعةالتواقيع والتأكد من سلامتها ، أما طريقة التحويل فيسأل عنها من قام بالتوقيع. المصادر إن الشيخ سالم أصر على أداء القسم فى اللجنة ، رغم أن قسم الشاهيعد اختياريا ، حيث أجاب عن كل أسئلة أعضاء اللجنة ، نافيا أن تكون هناك علاقةبين قضيتى التحويلات والإيداعات واستقالته من البنك المركزى .ووصف رئيس اللجنة الدكتور فيصل المسلم أقوال محافظ البنك المركزى الكويتىالسابق الشيخ سالم العبدالعزيز بأنها اتسمت بالشفافية ، مضيفا أن اللجنة وجهتالدعوات إلى عدد من المسئولين لحضور الاجتماع القادم فى 16 أبريل الجارى .وأشار المسلم إلى أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل مع وزير الخارجية الكويتىالسابق الشيخ محمد الصباح ، وفى اليوم التالى (الاثنين) مع سفراء الكويتالمعتمدين فى كل من جنيف ولندن والولايات المتحدةالأمريكية .كما أشار المسلم إلى أن اللجنة وجهت دعوة خاصة إلى الوكيل المساعد للشئون المالية فى ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتى السابق والحالى خالد البناى للحضورالأحد المقبل ، مشددا على أن اللجنة مصرة على حضور البناى خاصة بعد الحديث عن عدموجود موظف بهذا الاسم فى ديوان رئيس الوزراء . يذكر أن الحكومة الكويتية ومجلس الأمة قد أمرا بفتح تحقيق حول تحويل ملايينالدولارات الى حسابات رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح فى الخارج ،حرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التى جرت عنطريق وزارة الخارجية ، إذ كلفت الحكومة ديوان المحاسبة بفحص هذا الأمر ودراسته ،بينما شكل مجلس الأمة لجنة برئاسة الدكتور فيصل المسلم للتحقيق فى هذه القضية. من ناحية أخرى ، تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكامالقانون 14 لسنة 1973 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية الكويتية ، بما يجيز لذوىالشأن وجمعيات النفع العام الطعن على أى قانون ، ونص تعديل الصقر على أن يضاف إلىالمادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 فقرة جديدة تقضي بأنه " يجوز لذوىالشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 ،الطعن على أى قانون ، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكامالدستور ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية " .واقترح القانون فى مادة ثانية أنه " يجوز لذوى الشأن ولجمعيات النفع العامالمشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 ، الطعن على القوانين الصادرة قبلالعمل بهذا القانون ، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.ويشترط التعديل أن يودع الطاعن عند تقديمه صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار كويتىعلى سبيل الكفالة ، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبتإيداع الكفالة ، مكتفيا بإيداع كفالة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين ، على أن تصادرالكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أوببطلانه أو برفضه .