اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    بمناسبة ثورة 23 يوليو.. اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع الصفدي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الإسماعيلية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محكمة النقض لمصادرة حق التقاضى
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2012

قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، مشروع قانون لتنظيم الطعن على صحة عضوية مجلس الشعب، وجاء القانون صادماً لما تضمنه من قيود مالية، كعقبة أمام الفصل فى صحة العضوية. وفى نظرنا، فإن هذا القانون يأتى متناقضاً مع ما ورد فى الإعلان الدستورى والذى جعل محكمة النقض صاحبة القول الفصل فى صحة العضوية، لا ينازعها فيه أى جهة أخرى، بما فى ذلك مجلس الشعب ذاته. وسوف أشير إلى المواد التى وضعت العوائق أمام حق التقاضى للمرشحين الذين يطعنون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
المادة «6».. ونصت على «يجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة، أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من مرشح فردى، وأربعون ألف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من ناخب أو قائمة حزبية، وانصب الطعن على نتيجة الانتخاب فى دائرة واحدة، وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون فى نتيجتها، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة على مائة ألف جنيه، وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه، إن كان الطعن على أساس الفقرة الخامسة من المادة «1» من هذا القانون».
ونجد فى وضع هذه المادة ما يمثل إرهابا وتضييق الخناق على الطاعن، حيث يصعب على أغلب الراغبين فى تقديم طعون سداد مبلغ الكفالة، سواء المقررة للطعن على مرشح فردى أو قائمة حزبية – أموال تحت الحساب – تضيع عليه إذا خسر الطعن، مما يؤثر بالسلب على عملية تنقية العملية الانتخابية، مما يكون قد شابها من أخطاء أو تزوير، تنعكس بالتالى على ثبوت صحة عضوية أعضاء هذا البرلمان، لتظل بذلك هذه العضوية محاطة بالشبهات مما يوصم البرلمان بالبطلان، ويكون هذا القانون قد فرغ من محتواه وخرج عن هدفه.
المادة «11» والخاصة بتغريم كل فرز لصندوق مبلغ 2000 جنيه، إذا لم يتأكد صحة الادعاء بالتزوير ووفقاً لهذه المادة، فإن دائرة مثل المعادى أو الخليفة أو غيرهما، والتى تتخطى فى إحداهما أعداد الصناديق حاجز الألف صندوق، فإنه فى حالة إعادة فرزها، وكانت صحيحة، يتم تغريم الطاعن ألفى جنيه عن كل صندوق، أى تغريمه أكثر من 2 مليون جنيه.
المادة «14».. استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الإثبات، يكون الطعن بالتزوير على أى من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته، وطريق الإثبات له تودع قلم كتاب المحكمة، مع كفالة مقدارها ألف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة عن ثلاثين ألف جنيه، وتضيق هذه المادة الخناق على كل طاعن انصب طعنه على التزوير الحاصل فى الدوائر الانتخابية حيث يصعب بل يستحيل على أى طاعن أن يؤدى هذه المبالغ خاصة أن التزوير يكون على دوائر بأكملها بما تحتويه من آلاف الصناديق.
إن هذا القانون فى حالة إقراره سيكون كارثياً، حيث يكون كل طاعن قدم طعنه الانتخابى فى ظل المادة 20 من المرسوم بقانون مجلس الشعب أمام إشكالية حقيقية، لأنه فى ظل هذه المادة غير مطالب بأن يؤدى أى مبالغ مالية سواء كفالة عند التقديم أو غرامة وتعويض فى حالة عدم قبول طعنه، حيث إنه فى حالة عجزه مادياًً عن تصحيح طعنه، وفقاً لقواعد وإجراءات هذا القانون، فإنه يكون عرضة لكل الغرامات والتعويضات المنصوص عليها، لأنه بالطبع سيقضى بعد قبول طعنه طبقاً لنص الحكم الوقتى المنصوص عليه فى المادة 20 من المشروع بقانون. وبذلك يكون هدف هذا القانون، هو تحصين أعضاء مجلس الشعب ومصادرة الحق فى التقاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.