مسؤول أمريكي: الضربة الجوية على داعش أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم    ترامب يعلن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    زيلينسكي يبحث هاتفيًا مع مبعوثي ترامب محاولات التوصل لسلام مع روسيا    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    مدرب مالي يكشف حقيقة تسرب الخوف في نفوس لاعبيه قبل مواجهة المغرب بأمم أفريقيا    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    العريس المتهم بقتل الطفلة رقية خلال زفته يسلم نفسه لمركز شرطة أوسيم    جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محكمة النقض لمصادرة حق التقاضى
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2012

قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، مشروع قانون لتنظيم الطعن على صحة عضوية مجلس الشعب، وجاء القانون صادماً لما تضمنه من قيود مالية، كعقبة أمام الفصل فى صحة العضوية. وفى نظرنا، فإن هذا القانون يأتى متناقضاً مع ما ورد فى الإعلان الدستورى والذى جعل محكمة النقض صاحبة القول الفصل فى صحة العضوية، لا ينازعها فيه أى جهة أخرى، بما فى ذلك مجلس الشعب ذاته. وسوف أشير إلى المواد التى وضعت العوائق أمام حق التقاضى للمرشحين الذين يطعنون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
المادة «6».. ونصت على «يجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة، أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من مرشح فردى، وأربعون ألف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من ناخب أو قائمة حزبية، وانصب الطعن على نتيجة الانتخاب فى دائرة واحدة، وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون فى نتيجتها، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة على مائة ألف جنيه، وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه، إن كان الطعن على أساس الفقرة الخامسة من المادة «1» من هذا القانون».
ونجد فى وضع هذه المادة ما يمثل إرهابا وتضييق الخناق على الطاعن، حيث يصعب على أغلب الراغبين فى تقديم طعون سداد مبلغ الكفالة، سواء المقررة للطعن على مرشح فردى أو قائمة حزبية – أموال تحت الحساب – تضيع عليه إذا خسر الطعن، مما يؤثر بالسلب على عملية تنقية العملية الانتخابية، مما يكون قد شابها من أخطاء أو تزوير، تنعكس بالتالى على ثبوت صحة عضوية أعضاء هذا البرلمان، لتظل بذلك هذه العضوية محاطة بالشبهات مما يوصم البرلمان بالبطلان، ويكون هذا القانون قد فرغ من محتواه وخرج عن هدفه.
المادة «11» والخاصة بتغريم كل فرز لصندوق مبلغ 2000 جنيه، إذا لم يتأكد صحة الادعاء بالتزوير ووفقاً لهذه المادة، فإن دائرة مثل المعادى أو الخليفة أو غيرهما، والتى تتخطى فى إحداهما أعداد الصناديق حاجز الألف صندوق، فإنه فى حالة إعادة فرزها، وكانت صحيحة، يتم تغريم الطاعن ألفى جنيه عن كل صندوق، أى تغريمه أكثر من 2 مليون جنيه.
المادة «14».. استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الإثبات، يكون الطعن بالتزوير على أى من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته، وطريق الإثبات له تودع قلم كتاب المحكمة، مع كفالة مقدارها ألف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة عن ثلاثين ألف جنيه، وتضيق هذه المادة الخناق على كل طاعن انصب طعنه على التزوير الحاصل فى الدوائر الانتخابية حيث يصعب بل يستحيل على أى طاعن أن يؤدى هذه المبالغ خاصة أن التزوير يكون على دوائر بأكملها بما تحتويه من آلاف الصناديق.
إن هذا القانون فى حالة إقراره سيكون كارثياً، حيث يكون كل طاعن قدم طعنه الانتخابى فى ظل المادة 20 من المرسوم بقانون مجلس الشعب أمام إشكالية حقيقية، لأنه فى ظل هذه المادة غير مطالب بأن يؤدى أى مبالغ مالية سواء كفالة عند التقديم أو غرامة وتعويض فى حالة عدم قبول طعنه، حيث إنه فى حالة عجزه مادياًً عن تصحيح طعنه، وفقاً لقواعد وإجراءات هذا القانون، فإنه يكون عرضة لكل الغرامات والتعويضات المنصوص عليها، لأنه بالطبع سيقضى بعد قبول طعنه طبقاً لنص الحكم الوقتى المنصوص عليه فى المادة 20 من المشروع بقانون. وبذلك يكون هدف هذا القانون، هو تحصين أعضاء مجلس الشعب ومصادرة الحق فى التقاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.