حقيقة رسوب 71% من طلال أولى طب بقنا و80% بأسنان في جامعة جنوب الوادي    برعاية رئيس مجلس الوزراء |حوار مع الشباب بالحقائق والأرقام    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مدرس يهدي طالبتين من أوائل الجمهورية بالثانوية سبيكة ذهبية عيار 24    «500 ألف كيس طحين».. حاجة ملحة لسكان غزة أسبوعيًا في ظل عدم انكسار المجاعة    ضياء رشوان: مجازفة كبيرة لعبور الشاحنات من معبر كرم أبو سالم حتى ساحل غزة    بن شرقي: فخور بتواجدي مع الأهلي.. والجماهير أبهرت الجميع في المونديال    الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة    أحمد سعد: الناس بتحب شكل المطرب يبقى غريب والجمهور مستني "لوك" مختلف    انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    إعلام عبري: إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة    التعليم العالي توجه نصيحة للمتفوقين بالثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى    بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في 5 سنوات    الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%    تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة    مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    السبت أول أيام شهر صفر لعام 1447ه    ترحيل محمد عبد الحفيظ المتهم بحركة "حسم" خارج تركيا    الداخلية تنظم دورة تدريبية في الغوص والإنقاذ النهري    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    وفاة المصارع الأمريكي هوجان    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    هنادي مهنا تنتهي من تصوير حكاية "بتوقيت 28"    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    مغربي جديد على أعتاب الزمالك.. من هو أيمن ترازي صفقة الأبيض المحتملة؟    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    لخفض ضغط الدم- 5 أشياء احرص عليها قبل النوم    «خطافة رجالة».. غفران تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد    جلسة خاصة لفيريرا مع لاعبي الزمالك قبل المران    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    أردوغان: نسير بثبات لنصبح قوة مؤثرة بالمنطقة والعالم    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    وزير التعليم العالي يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية    تعرف على خطوات تصميم مقاطع فيديو باستخدام «الذكاء الاصطناعي»    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    الأمم المتحدة: الحرمان من الغذاء في غزة يهدد حياة جيل كامل    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محكمة النقض لمصادرة حق التقاضى
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2012

قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، مشروع قانون لتنظيم الطعن على صحة عضوية مجلس الشعب، وجاء القانون صادماً لما تضمنه من قيود مالية، كعقبة أمام الفصل فى صحة العضوية. وفى نظرنا، فإن هذا القانون يأتى متناقضاً مع ما ورد فى الإعلان الدستورى والذى جعل محكمة النقض صاحبة القول الفصل فى صحة العضوية، لا ينازعها فيه أى جهة أخرى، بما فى ذلك مجلس الشعب ذاته. وسوف أشير إلى المواد التى وضعت العوائق أمام حق التقاضى للمرشحين الذين يطعنون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
المادة «6».. ونصت على «يجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة، أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من مرشح فردى، وأربعون ألف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من ناخب أو قائمة حزبية، وانصب الطعن على نتيجة الانتخاب فى دائرة واحدة، وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون فى نتيجتها، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة على مائة ألف جنيه، وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه، إن كان الطعن على أساس الفقرة الخامسة من المادة «1» من هذا القانون».
ونجد فى وضع هذه المادة ما يمثل إرهابا وتضييق الخناق على الطاعن، حيث يصعب على أغلب الراغبين فى تقديم طعون سداد مبلغ الكفالة، سواء المقررة للطعن على مرشح فردى أو قائمة حزبية – أموال تحت الحساب – تضيع عليه إذا خسر الطعن، مما يؤثر بالسلب على عملية تنقية العملية الانتخابية، مما يكون قد شابها من أخطاء أو تزوير، تنعكس بالتالى على ثبوت صحة عضوية أعضاء هذا البرلمان، لتظل بذلك هذه العضوية محاطة بالشبهات مما يوصم البرلمان بالبطلان، ويكون هذا القانون قد فرغ من محتواه وخرج عن هدفه.
المادة «11» والخاصة بتغريم كل فرز لصندوق مبلغ 2000 جنيه، إذا لم يتأكد صحة الادعاء بالتزوير ووفقاً لهذه المادة، فإن دائرة مثل المعادى أو الخليفة أو غيرهما، والتى تتخطى فى إحداهما أعداد الصناديق حاجز الألف صندوق، فإنه فى حالة إعادة فرزها، وكانت صحيحة، يتم تغريم الطاعن ألفى جنيه عن كل صندوق، أى تغريمه أكثر من 2 مليون جنيه.
المادة «14».. استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الإثبات، يكون الطعن بالتزوير على أى من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته، وطريق الإثبات له تودع قلم كتاب المحكمة، مع كفالة مقدارها ألف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة عن ثلاثين ألف جنيه، وتضيق هذه المادة الخناق على كل طاعن انصب طعنه على التزوير الحاصل فى الدوائر الانتخابية حيث يصعب بل يستحيل على أى طاعن أن يؤدى هذه المبالغ خاصة أن التزوير يكون على دوائر بأكملها بما تحتويه من آلاف الصناديق.
إن هذا القانون فى حالة إقراره سيكون كارثياً، حيث يكون كل طاعن قدم طعنه الانتخابى فى ظل المادة 20 من المرسوم بقانون مجلس الشعب أمام إشكالية حقيقية، لأنه فى ظل هذه المادة غير مطالب بأن يؤدى أى مبالغ مالية سواء كفالة عند التقديم أو غرامة وتعويض فى حالة عدم قبول طعنه، حيث إنه فى حالة عجزه مادياًً عن تصحيح طعنه، وفقاً لقواعد وإجراءات هذا القانون، فإنه يكون عرضة لكل الغرامات والتعويضات المنصوص عليها، لأنه بالطبع سيقضى بعد قبول طعنه طبقاً لنص الحكم الوقتى المنصوص عليه فى المادة 20 من المشروع بقانون. وبذلك يكون هدف هذا القانون، هو تحصين أعضاء مجلس الشعب ومصادرة الحق فى التقاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.