تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة حلوان    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع 3 جمعيات في القليوبية وكفر الشيخ    النائب أحمد فرغلي يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026    وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين    الوكالة الدولية للطاقة الذرية:التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسي    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    «الداخلية» تقرر السماح ل42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أرق الصيف.. كيف تحمي نفسك منه؟    رئيس «النواب» ينتقد تغيب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا نقبل الأعذار    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت جريمة مدروسة ومقصودة لعزل القطاع    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    ميدو: الأهلي أضاع فرصة التأهل.. وزيزو غير جاهز بدنيًا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    بعد أزمة تواجدها في العراق.. إلهام شاهين: أخيرا هنرجع مصر    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    صحة الشرقية تطلق قافلة طبية بالمجان لأهالي العزازية ضمن المبادرات الرئاسية    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    السيسي لا ينسي أبناء مصر الأوفياء.. أخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم    انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    حالة الطقس اليوم في الكويت    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    تضرر شبكة الكهرباء فى وسط إسرائيل بسبب الضربات الإيرانية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محافظة الإسماعيلية فتحت حسابات خاصة بالمليارات
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2011

قامت محافظة الإسماعيلية بفتح حسابات خاصة وايداع مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات ولم تقم بتوريدها للموازنة العامة للدولة وتم وضعها فى الحسابات الخاصة بالمحافظة للتسهيل عليها وسرقتها هذا ما كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات عند فحص أعمال الحساب الختامى لديوان عام المحافظة للعام المالى 2008 / 2009 حيث تم إغفال تضمين الحسابات الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008 / 2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمتها 839 مليونا و 393 ألفا و 141 جنيها وكان من المفترض على حسب أحكام الفقرة الثالثة عشرة من المادة رقم 200 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات بأنه يخصم على حساب جار المبالغ المدينة تحت التسوية فى الحالات الآتية:
بعد التخصيص من مدير المديرية المالية بالمحافظة أو المراقب المالى بالوزارة
وقيام المحافظة بقيد الفرق بين الاستخدامات الجارية والإيرادات الجارية شاملة الإعانة المسددة، أيضا الفرق بين التحويلات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية شاملة الإعانة الرأسمالية المسددة خصما على حساب جار المبالغ المدينة طرف وزارة المالية مقابل الإضافة لحساب الإيرادات الرأسمالية ( إعانة خدمات سيادية ) حرصا على التوازن الحسابى.
وأيضا تم تضمين الحساب الختامى لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلى بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 تعديلاته بلغ ماأمكن حصره منها نحو مبلغ 137ألفا و707.64 جنيه حيث تقضى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم 18 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1989 وتعديلاته بأنه يراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية.
وأضاف التقرير أنه تم إغفال تضمين استخدامات الباب الثانى بقيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بلغ قيمته 94 مليونا و521 ألفا و622 جنيها حيث تقضى أحكام المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بأنه يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدى بحيث يعتبر استخداما لكل مبلغ يتم صرفه خلال السنة المالية بما فى ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ويعتبر موردا لكل مبلغ يتم تحصيله خلال السنة المالية.
وأشار التقرير إلى تضمين الحسابات الجارية الدائنة بالسجلات والدفاتر وكشوف الحساب الختامى والاستمارة 75ع0ح عن المدة الرابعة بقيمة الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة بأقل من الواقع بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية بلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو مبلغ 25مليونا و375 ألفا و13ر539 جنيه وكان من المفترض أن يتضمن خطاب وزارة المالية الموجه للمديرية المالية بالإسماعيلية بموجب الكتاب رقم 324 بتاريخ 16/7/2007 بشأن عدم إظهار الأرصدة النقدية للعديد من الحسابات الخاصة المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حسابات نقدية الحكومة بمجلد حسابات التسوية لوحدات الإدارة المحلية بأنه يتعين فتح حساب بنك مركزى خاص بالصناديق والحسابات الخاصة للأرصدة المودعة بالبنك وحساب جار للحسابات والصناديق الخاصة يتم فتحه بالحسابات الجارية الدائنة كى يقابل الحساب السابق.
وأوضح التقرير إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة التبرع الوارد من هيئة قناة السويس لتأسيس المستشفى العام منذ عام 2002 المعلن بالحسابات الجارية الدائنة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية لديوان عام محافظة الإسماعيلية بالمخالفة للاحكام المتضمنة بلغ قيمة ماأمكن حصره منها مبلغ 10ملايين جنيه كما انه تم إغفال تضمين إيرادات الموازنة العامة للدولة بقيمة مقابل استخدام المواد المحجرية بالمخالفة للأحكام المتضمنة بلغ قيمته 9 ملايين و481 ألفا و869 جنيها كما تقضى أحكام المادة الثالثة من الباب الثالث من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر إنه يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية والمياه الإقليمية وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء والأحجار الجيرية والرملية والرمال التى توجد فى المحاجر التى ثبت ملكيتها للغير و أحكام الفقرة الرابعة من البند السادس من المادة رقم 51 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بأنه تشمل موارد المدينة سادسا : الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى فى نطاقه وفى حدود القوانين واللوائح على رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
كما انتهت الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية بموجب كتابها رقم 1651 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 22/11/2006 الموجه لرئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بالإسماعيلية إلى أيلولة موارد مشروع استخدام المناجم إلى إيرادات موازنة الإدارة المحلية إغفال تضمين الحسابات الجارية الدائنة بقيمة بواقى اعتمادات المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الواردة من صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية التى لم يتسن صرفها حتى 25/6/2009 بالمخالفة لتعليمات الصندوق بمبلغ 8 ملايين و539 ألفا و 171 جنيها.
وأضاف التقرير أنه تم إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة نسبة الإشراف المحصلة بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق على أعمال المقاولات المسددة لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وإعلائه بمبلغ 4 ملايين و550 ألفا و 366.36 جنيه حيث انتهت فتوى مجلس الدولة إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولى للتنمية المحلية رقم 93/15/83 سجل رقم 620 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 8/10/2000 إلى تأييد رأى الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من عدم جواز صرف نسبة الإشراف المحددة بنسبة 5ر1% من قيمة الأعمال التى تؤديها مديرية الطرق والنقل بالاسماعيلية للغير (أعمال غير واردة بالموازنة العامة للدولة ) للعاملين بمديرية الطرق والنقل وديوان عام المحافظة.
وضرورة أولوية هذه الحصيلة إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة وذلك استنادا إلى أحكام لمواد أرقام 3920 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والمادة رقم 111 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما انه تم الخصم على استخدامات البابين الأول والثانى بقيمة مبالغ تم صرفها بعد 20/6/2009 دون الحصول على موافقة مدير المديرية المالية بالإسماعيلية بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2005 الصادر عن وزارة المالية بلغ قيمة ماامكن حصره منها مبلغ 4 ملايين و 142 ألفا و 05ر616 جنيه وأيضا الخصم على استخدامات موازنة الديوان العام بقيمة مبالغ مسددة لبعض الصناديق والحسابات الخاصة فى نهاية يونيه 2009 بدون مبرر بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2009 الصادر عن وزارة المالية بمبلغ 3 ملايين و 377 ألفا و 35ر153 جنيه وإغفال تضمين حساب الإيرادات الرأسمالية بقيمة وفورات الخطة الاستثمارية التى لم يتسن صرفها حتى 30/6/2009 المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة لديوان عام المحافظة وبعض الوحدات المحلية التابعة له بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 51 لسنة 2006 الصادر عن وزارة المالية بلغ قيمته 3 ملايين و6 آلاف و53ر 86 جنيه.
كما تم إغفال تضمين حساب إيرادات الموازنة العامة للدولة بقيمة رسوم استغلال الشواطئ بالمخالفة للأحكام المتضمنة بلغ قيمتها 3 ملايين و 100 ألف و 42ر396 جنيه وكشف التقرير عن تسوية بواقى اعتمادات الخطة الاستثمارية التى لم يتسنى صرفها حتى 30/6 من كل عام لحساب الإيرادات الرأسمالية بالبنك المركزى دفتريا دون سحب شيكات استثمارية بقيمتها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات, مما أفضى لتضخم رصيد بنك الاستثمار القومى بلغ قيمته 2 مليون و 109 آلاف و 21ر127جنيه كما انه تم إجراء تعديلات ومناقلات لاعتماد الخطة الاستثمارية الموحدة وخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للأحكام المتضمنة بمبلغ مليون و 935 الفا و5 ر 700 جنيه.
بالإضافة الى أن الخصم على استخدامات الباب الثامن ( سداد القروض ) بقيمة أقساط مستحقة لبنك الاستثمار القومى ما زالت معلاة بالحسابات الجارية الدائنة بحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بلغ نحو مليون و 809 جنيهات واشار التقرير الى تضمين إيرادات حساب الخدمات والتنمية المحلية بقيمة الاعتمادات الاستثمارية المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة لمشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامه للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعليمات وزارة المالية بنحو مبلغ مليون و 492 الفا و 482 جنيها كما تضمن التقرير إغفال تضمين إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة بقيمة مواردها المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بالمخالفة لتعليمات إعداد الحساب الختامى للموازنة العامه للدولة عن السنة المالية 2008/2009 بلغ قيمته مليون و 410 آلاف و2ر 187 جنيه واكتشف التقرير أن الخصم على استخدامات الباب السادس بقيمة مبالغ ثبت عدم صرفها وظهورها وفرا فى 30/6/2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامه للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بلغ ماأمكن حصره منها مبلغ 47ر683 ألف و47ر 949 جنيه وتم اغفال تضمين حساب الإيرادات الرأسمالية بقيمة حصيلة بيع الكهنة المحصلة قبل 30/6/2009 بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2005 الصادر عن وزارة المالية بلغ قيمته 662 ألفا و 219 جنيها.
وايضا اغفال تضمين حساب الإيرادات الرأسمالية بقيمة حصيلة بيع الكهنة والخردة المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 32 لسنة 1997 الصادر عن وزارة المالية بلغ بمبلغ 652 ألفا و40ر781 جنيه وإغفال تضمين حساب إيرادات الباب الثالث بقيمة حصيلة المناجم والموارد الواردة من مديريات الخدمات فى 30/6/2009 بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2004 بلغ قيمته 610 آلاف و42ر 844 جنيه إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة غرامات المخابز بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامه للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامه للدولة عن السنة المالية 2008/2009 بلغ قيمته 452 ألفا و5ر290جنيه.
كما انه تم إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة غرامات المخابز بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامه للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامه للدولة عن السنة المالية 2008/2009 بمبلغ 452 الفا و5ر290 جنيه وفى مفاجئة من العيار الثقيل كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات هى ان قيمة الأجور الإضافية المصروفة للسادة المستشارين خصما على استخدامات حساب صندوق الحوافز بالديوان العام بلغ قيمته 110 آلاف و56ر276 جنيه شهريا وذلك بالمخالفة لأحكام التأشيرات العامه للموازنه العامه للدولة.
كما تم اغفال تضمين حساب الايرادات بقيمة متحصلات الاسواق العامة بنطاق المحافظة بالمخالفة لاحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2006 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية المحلية وفتوى مجلس الدولة بمبلغ قدره 278 ألفا و47ر 244 جنيه واغفال تضمين حساب إيرادات الباب الأول بقيمة ضريبة الأطيان والضرائب والرسوم ذات الصفة المحلية على السيارات المحصلة خلال يونيه 2009 بالمخالفة لأحكام قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بمبلغ 276 ألفا و04ر 990جنيه واوضح التقرير عن ظهور فرق بين رصيد البنك المركزى بالدفاتر والسجلات الاستمارة 75ع0ح عن المدة الرابعة عن ماهو ظاهر بمصادقة البنك فى 30/6/2009 بنحو مبلغ 8 ملايين و 62 ألفا و26ر 701 جنيه وتم اغفال تضمين حساب الإيرادات المتنوعة بقيمة تأمين اللوحات المصادرة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته المضافة لحساب إيرادات رسوم السيارات بلغ قيمته 137 ألفا و 845 جنيها.
وايضا حساب الأصول والمال العام بقيمة السيارة المشتراه خلال السنة المالية 2008/2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته البالغ قيمتها الدفترية نحو مبلغ 125 ألفا و 400 جنيه و حساب الإيرادات بقيمة العمولة المتنازل عنها فى مزاد بيع الكهنة لديوان عام المحافظة بالمخالفة لأحكام التعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2008/2009 بمبلغ 67 ألفا و 793 جنيها.
وتضمين إيرادات مشروع الخدمات المرورية وتعليم القيادة بقيمة حصيلة رفع وإيواء المركبات كان يتعين إضافتها لحساب إيرادات الموازنة العامه للدولة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وفتوى مجلس الدولة.
ولكنه لم يتم الإفصاح عن هذا المبلغ لأسباب غير معلومة كما أن الخصم على الاستخدامات الاستثمارية بالباب السادس بقيمة دفع مقدم ثبت تنفيذه قبل 30/6/2009 بلغ قيمته 27 ألفا و31ر 736 جنيه وتم إغفال تضمين حساب الإيرادات المتنوعة بقيمة المبالغ التى مضى على تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة المدة القانونية بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية بالموازنة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمتها 25 ألفا و 74ر510 جنيه والخصم بقيمة ضريبة المبيعات المقررة على مشتريات الباب الثانى على البند المخصص لها بالباب الخامس تم اغفاله وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 بمبلغ 18 ألفا و 21ر128جنيه.
وأضاف التقرير إلى أن الخصم على عمولة الدلالة المتنازل عنها لصالح الديوان العام المعلاه بالحسابات الجارية الدائنة بقيمة مكافآت لبعض العاملين بالديوان العام بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته كان يتعين الخصم بقيمتها على استخدامات الباب الاول بلغ قيمته نحو مبلغ 14 ألفا و 825 جنيها و الخصم على استخدامات الباب السادس بقيمة ترخيص وتجهيز السيارة بيك آب المشتراه لمركز ومدينة القنطرة غرب بالمخالفة لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامه للدولة عن السنة المالية 2008/2009 ولم يتم الإفصاح عن هذا المبلغ.
كما تم إغفال الخصم بقيمة الصحف المشتراه للديوان العام على البند المخصص لها بالباب الثانى بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 بمبلغ 9 آلاف جنيه.
واشار التقرير إلى إغفال تضمين حساب الإيرادات المتنوعة بقيمة المبالغ المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة لامتناع إحدى الشركات عن توريد الأصناف المتعاقد عليها بعملية الشراء المركزى خلال السنة المالية 2007/2008 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمته 8 آلاف و45ر336 جنيه إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة 10% مصاريف إدارية المقررة لقاء قيام المحافظة بيع لوطات الكهنة لبعض الجهات الخارجة عن الموازنة العامه للدولة بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمته 8 آلاف و 100 جنيه.
وتم الخصم على استخدامات الباب الثانى بقيمة شراء أدوات نظافة مشتراه للاستراحات التابعة لديوان عام المحافظة بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمته نحو 3 آلاف و 10ر113 جنيه واوضح التقرير ان الخصم على استخدامات الباب الأول بقيمة تكاليف وبدلات وظيفة مدير عام بالمخالفة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية حيث تقضى أحكام المادة رقم 16 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن العاملين المدنيين بالدولة بأنه يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
كما تقضى أحكام المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام أن يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية ... طبقا لأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح بما يتعلق ببيان الشروط اللازمة لنقل الوظائف المذكورة كما انه بلغ رصيد الحسابات الجارية المدينة تحت التسوية فى 30 يونيو عام 2009 واقع الدفاتر والسجلات والاستمارة 75ع0ح المدة الرابعة ابريل / يونية 2009 وكشوف الحساب الختامى نحو مبلغ مليون و 63 ألفا و 86ر805 جنيه.
وبفحص رصيد الحساب تبين عدم تسوية أية مبالغ حتى تاريخ نهاية الفحص كما بلغ رصيد الحسابات الجارية الدائنة تحت التسوية فى نفس التاريخ من واقع الدفاتر والسجلات والاستمارة 75ع0ح المدة الرابعة ابريل / يونية 2009 وكشوف الحساب الختامى نحو مبلغ 115 مليونا و 532 ألفا و16ر503 جنيه وبفحص رصيد الحساب تبين تسوية مبالغ حملتها 75 ألفا و 35 جنيها والباقى بدون تسوية وبلغ حساب الشيكات المالية تحت التحصيل من واقع الدفاتر والسجلات والاستمارة 75ع0ح المدة الرابعة ابريل / يونيه 2009 وكشوف الحساب الختامى نحو مبلغ مليون 355 ألفا و 75ر962 جنيه.
وبفحص رصيد الحساب تبين عدم تسوية أية مبالغ حتى تاريخ نهاية الفحص وبلغ حساب النقدية تحت التسوية نحو مبلغ 662 ألفا و 64ر831 جنيه وبفحص رصيد الحساب تبين عدم تسوية أية مبالغ حتى تاريخ نهاية الفحص وتضمنن حساب الدفع المقدم العادى نحو مبلغ 112 ألفا و 90ر747 جنيه وبفحص رصيد الحساب تبين تسوية مبالغ جملتها 87 ألف و 45ر671 جنيه وبلغ حساب الديون المستحقة للحكومة نحو مبلغ 83 ألفا و 96ر835 جنيه وبفحص رصيد الحساب تبين عدم تسوية أية مبالغ حتى تاريخ نهاية الفحص وحساب الدفع المقدم الاستثمارى بلغ نحو 12 مليونا و 542 ألفا و 23ر181جنيه وبفحص رصيد الحساب تبين عدم تسوية أية مبالغ حتى تاريخ نهاية الفحص كما بلغ حساب الكفالات النهائية نحو119 ألفا و 93 جنيها وبفحص رصيد الحساب تبين تسوية مبالغ جملتها 25 مليونا و 950 جنيها والباقى بدون تسوية كما ان حساب الكفالات الابتدائية نحو مبلغ 336 ألفا و300 جنيه.
وبفحص رصيد الحساب تبين تسوية مبالغ جملتها 45 ألفا و 750 جنيها والباقى بدون تسوية وحساب التأمينات الابتدائية المؤقتة بلغ نحو132 ألفا و 750 جنيها وبفحص رصيد الحساب تبين تسوية مبالغ جملتها 40 ألفا و250 جنيها والباقى بدون تسوية.
وأخيرا حساب التأمينات النهائية بلغ رصيده نحو 43 ألفا و 181جنيها وبفحص رصيد الحساب تبين تسوية مبالغ جملتها 22 ألفا و 599 جنيها والباقى بدون تسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.