أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد ، مذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من قبل الحكومة، وأهم المبادئ التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار عن سن قانون جديد للجمعيات. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد أن المذكرة تضمنت عدد من الملاحظات على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح حاليا من قبل الحكومة المصرية، وذلك على النحو التالي: أولاً: جاءت المادة الأولي في الباب الأول والخاصة بالأحكام العامة لتعرف العمل الأهلي على أنه الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية والتي تعد أساساً من أسس أهداف العمل الأهلي ثانياً: جاء القانون ليضع العديد من العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية حينما نصت على أن تأسيس المؤسسات الأهلية ينعقد من خلال " شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح ثالثاً: فيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية، فنجد أن المادة الأولى قررت بألا يقل عدد أعضاء الجمعية عن عشرين بدلا من عشرة أعضاء كما كان مقرر في القانون القديم مما يعنى (زيادة أعباء جديدة ) وضرورة اكتمال هذا العدد على الأقل لإنشاء جمعية مما يخلق نوع من الظلم للفئات ذات العدد المحدود رابعاً: تضمن المشروع مادة تفرغ النص الدستوري في الدستور الجديد من مضمونه، فقد نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب"، لكنه يعود في المادة السابعة ويقر حق امتناع الجهة الإدارية عن القيد وعلى المؤسسين آنذاك اللجوء للقضاء خامساً: جعل مشروع القانون من الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت، فقد نصت المادة 20 بأن " لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والإطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقيق من مطابقتها لأحكام هذا القانون سادساً: استمرار ذات النهج السابق في فرض العقوبات السالبة للحرية، فقد نصت المادة 42 على أن للجهة الإدارية طلب الحل في حال انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها لجمعية أو منظمة خارجية دون إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ستين يوما، ثم ترتب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على تلك المخالفة. سابعاً: تقنين التدخل الأمني في نشاط الجمعيات الأهلية، فقد نص مشروع القانون المقترح في متن المادة 57 على أنه "تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون. كما طرحت المنظمة في مذكرتها لرئيس مجلس الشوري مجموعة من المبادئ العامة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002، للأخذ بها عند سن مشروع قانون جديد للجمعيات منها : إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية ، إلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق ، الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية ، حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه . من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن مشروع القانون المقترح حاليا من قبل وزارة الشئون الاجتماعية لا يشجع حرية العمل بالمجتمع المدني على الإطلاق، وإنما يفرض مزيدا من القيود على أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال حظر إجراء البحوث الميدانية، والأنشطة الحقوقية التقليدية، مثل دعم المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال . وأضاف أبو سعده أن القانون الجديد جاء لتكبيل المجتمع المدني بدلا من إعطاءه دور رقابي لها على أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها، كما خلي المشروع من التشجيع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي واتخاذه تدابير من شأنها عدم المساس بحرية الجمعيات.