مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    رئيس إنبي: من الصعب الكشف أي بنود تخص صفقة انتقال زياد كمال للزمالك    عاجل.. حلمي طولان يصب غضبه على مسؤولي الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية    "أرمي العوامات بسرعة".. الفيديو الأول لحظة غرق فتيات معدية أبو غالب بالجيزة    تاون جاس لأهالي البساتين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز اليوم    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    جيش الاحتلال يبدأ عملية توغل بري نحو مركز رفح وسط اشتباكات عنيفة (فيديو)    بيكلموني لرامي جمال تقترب من 9 ملايين مشاهدة (فيديو)    تحرك برلماني بشأن حادث معدية أبو غالب: لن نصمت على الأخطاء    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مركز سيطرة الشبكة الوطنية ووحدة المتغيرات المكانية    نائب محافظ بنى سويف: تعزيز مشروعات الدواجن لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة    اليوم.. مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يختتم عروضه ب«سر الأريكة»    «أعسل من العسل».. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم «اللعب مع العيال»    ضميري يحتم عليّ الاعتناء بهما.. أول تعليق من عباس أبو الحسن بعد حادث دهسه سيدتين    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    أوكرانيا: دمرنا آخر سفينة صواريخ روسية في شبه جزيرة القرم    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    أهالي سنتريس يحتشدون لتشييع جثامين 5 من ضحايا معدية أبو غالب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    ملف يلا كورة.. إصابة حمدي بالصليبي.. اجتماع الخطيب وجمال علام.. وغياب مرموش    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    شارك صحافة من وإلى المواطن    ما هي قصة مصرع الرئيس الإيراني وآخر من التقى به وبقاء أحد أفراد الوفد المرافق له على قيد الحياة؟    عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني Natiga.Giza    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    محمد حجازي ل"الشاهد": إسرائيل كانت تترقب "7 أكتوبر" لتنفيذ رؤيتها المتطرفة    مواصفات سيارة BMW X1.. تجمع بين التقنية الحديثة والفخامة    وزير الاتصالات: خطة لتمكين مؤسسات الدولة من استخدام «الحوسبة السحابية»    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطرح رؤية نقدية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 05 - 2012

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والذى جاء متضمناً قيودا مشددة على عمل الجمعيات، لاسيما فيما يخص التمويل.
وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة، حيث جاء تعريف الجمعية وفقاً للقانون خالياً من الإشارة أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها فى المجالات المختلفة، فى حين اكتفى بالإشارة إلى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح.
كما لم ينص القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسى للجمعية قواعد حلها، كما قام بفرض قيود على تمويل الجمعيات، فى حال اشتراط حصول هذه الجمعيات على إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أية أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، بالإضافة لإرسال أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون.
وقام القانون بفرض قيود على حرية تأسيس الجمعيات، إذ يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسى للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمى المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة فى القانون القديم، مما يؤدى إلى مزيد من العراقيل والعقبات فى مراحل إنشاء الجمعية.
أما فى الجانب الخاص بشروط الانضمام إلى تحالفات دولية، فقد اشترطت المادة 20 من القانون حصول الجمعية على إذن من الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، ولكن هذه المادة جعلت شرط الانضمام للتحالفات الدولية وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، مع التزام مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية أيضاً بذلك، فى حين كانت المادة 16 من القانون 84 لسنة 2002 اشترطت الانضمام لتلك التحالفات شريطة ألا يتعارض نشاط المؤسسة الدولية مع أغراض الجمعية طالبة الانضمام.
وحول العقوبات السالبة لحرية العمل التطوعى، فإن فلسفة العمل التى تقوم على الجهد التطوعى وغير الربحى للمشاركة فى التنمية يتنافى وتضمين نصوص القانون المنظم لعمل تلك المؤسسات عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه فى حال ممارسته نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2 ، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون، بل ويصل الأمر إلى حل الجمعية، ومن ناحية أخرى فرض مشروع القانون على رئيس الجمعية - نتيجة ارتكابه مخالفات مالية - غرامات مالية تصل إلى مائة ألف جنيه، وتعد هذه الغرامات مبالغ باهظة لعدم توافر القدرة المالية للجمعية على سدادها، فى حين كانت عقوبة ذلك الحبس وحل الجمعية وفقاً للمادة 76 الفقرة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2002.
بالإضافة للتدخل فى شئون مجلس الإدارة، حيث تعطى المادة 27 من القانون للاتحاد الإقليمى صلاحية الإشراف على أعمال انتخابات مجلس الإدارة، بل وتنص المادة 32 من القانون على أحقية رئيس الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما، ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة، وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلى ذات الاجتماع بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار إليه،وذلك فى حالة إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً.
كما منح القانون صلاحيات واسعة للاتحاد الإقليمى، سواء أثناء تعامله مع الجمعيات والاتحاد النوعى والمنظمات الأجنبية أيضاً، فعلى سبيل المثال يجب على مجلس إدارة الاتحاد النوعى إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته، وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه خلال ثلاثين يوما،ً وذلك وفقاً للمادة 48، كما نص القانون على تخصيص سجل خاص بمقر كل اتحاد إقليمى يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، فى حين أنه من المفترض تخصيصه فى مقر كل محكمة ابتدائية، حيث منح مشروع القانون هذه الصلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمى فى تعامله مع الجمعيات، برغم انتخابه فى الأصل من قبل الجمعيات.
ومن ناحية أخرى شدد رئيس المنظمة المصرية على أن الملمح الإيجابى فى مشروع القانون، أنه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق من هذه الجهة، بل نص القانون على عدم جواز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار، مشدداً على أن المنظمة المصرية - منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن - طالما طالبت بذلك، باعتبار أن الجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها .
وأضاف أبو سعده أنه من الايجابيات الأخرى التى تضمنها مشروع القانون - والتى جاءت منسجمة مع مشروع المنظمة المصرية الخاص بالجمعيات والذى أعدته عام 2008- أنه أقر حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجها، دون خضوعها للقيود المفروضة فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد رفعت اليوم الثلاثاء، ملاحظاتها بشأن مشروع القانون إلى رئيسى لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.