القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    تحذير أمريكى من موجات تسونامي وشيكة على سواحل روسيا واليابان    نجم الزمالك يرفض طلب جون إدوارد (تفاصيل)    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    بالأرقام والنسب.. مؤشرات كلية تجارة في تنسيق المرحلة الأولي 2025    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطرح رؤية نقدية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 05 - 2012

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والذى جاء متضمناً قيودا مشددة على عمل الجمعيات، لاسيما فيما يخص التمويل.
وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة، حيث جاء تعريف الجمعية وفقاً للقانون خالياً من الإشارة أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها فى المجالات المختلفة، فى حين اكتفى بالإشارة إلى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح.
كما لم ينص القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسى للجمعية قواعد حلها، كما قام بفرض قيود على تمويل الجمعيات، فى حال اشتراط حصول هذه الجمعيات على إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أية أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، بالإضافة لإرسال أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون.
وقام القانون بفرض قيود على حرية تأسيس الجمعيات، إذ يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسى للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمى المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة فى القانون القديم، مما يؤدى إلى مزيد من العراقيل والعقبات فى مراحل إنشاء الجمعية.
أما فى الجانب الخاص بشروط الانضمام إلى تحالفات دولية، فقد اشترطت المادة 20 من القانون حصول الجمعية على إذن من الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، ولكن هذه المادة جعلت شرط الانضمام للتحالفات الدولية وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، مع التزام مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية أيضاً بذلك، فى حين كانت المادة 16 من القانون 84 لسنة 2002 اشترطت الانضمام لتلك التحالفات شريطة ألا يتعارض نشاط المؤسسة الدولية مع أغراض الجمعية طالبة الانضمام.
وحول العقوبات السالبة لحرية العمل التطوعى، فإن فلسفة العمل التى تقوم على الجهد التطوعى وغير الربحى للمشاركة فى التنمية يتنافى وتضمين نصوص القانون المنظم لعمل تلك المؤسسات عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه فى حال ممارسته نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2 ، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون، بل ويصل الأمر إلى حل الجمعية، ومن ناحية أخرى فرض مشروع القانون على رئيس الجمعية - نتيجة ارتكابه مخالفات مالية - غرامات مالية تصل إلى مائة ألف جنيه، وتعد هذه الغرامات مبالغ باهظة لعدم توافر القدرة المالية للجمعية على سدادها، فى حين كانت عقوبة ذلك الحبس وحل الجمعية وفقاً للمادة 76 الفقرة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2002.
بالإضافة للتدخل فى شئون مجلس الإدارة، حيث تعطى المادة 27 من القانون للاتحاد الإقليمى صلاحية الإشراف على أعمال انتخابات مجلس الإدارة، بل وتنص المادة 32 من القانون على أحقية رئيس الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما، ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة، وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلى ذات الاجتماع بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار إليه،وذلك فى حالة إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً.
كما منح القانون صلاحيات واسعة للاتحاد الإقليمى، سواء أثناء تعامله مع الجمعيات والاتحاد النوعى والمنظمات الأجنبية أيضاً، فعلى سبيل المثال يجب على مجلس إدارة الاتحاد النوعى إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته، وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه خلال ثلاثين يوما،ً وذلك وفقاً للمادة 48، كما نص القانون على تخصيص سجل خاص بمقر كل اتحاد إقليمى يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، فى حين أنه من المفترض تخصيصه فى مقر كل محكمة ابتدائية، حيث منح مشروع القانون هذه الصلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمى فى تعامله مع الجمعيات، برغم انتخابه فى الأصل من قبل الجمعيات.
ومن ناحية أخرى شدد رئيس المنظمة المصرية على أن الملمح الإيجابى فى مشروع القانون، أنه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق من هذه الجهة، بل نص القانون على عدم جواز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار، مشدداً على أن المنظمة المصرية - منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن - طالما طالبت بذلك، باعتبار أن الجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها .
وأضاف أبو سعده أنه من الايجابيات الأخرى التى تضمنها مشروع القانون - والتى جاءت منسجمة مع مشروع المنظمة المصرية الخاص بالجمعيات والذى أعدته عام 2008- أنه أقر حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجها، دون خضوعها للقيود المفروضة فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد رفعت اليوم الثلاثاء، ملاحظاتها بشأن مشروع القانون إلى رئيسى لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.