رصد تحالف المنظمات الحقوقية الذى يضم 55 منظمة حقوقية سلبيات قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى قدمه عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر سابقا والذى عرضته فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى. وأكد التحالف فى بيان له اليوم الأحد أن القانون الجديد يتعامل مع الجمعيات وكأنها إدارات محلية تابعة للشئون الاجتماعية، موضحين أن القانون المقترح يزيد الأعضاء المؤسسين للجمعية بأن تكون عشرين عضواً بدلاً من عشرة أعضاء مما يزيد من أعباء إنشاء جمعية. وأضاف أن المادة الرابعة نصت على أنه في حالة انقضاء الجمعية لأي سبب ألا تؤول أموالها ألا لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية قد يدفع الجمعية مضطرة أن توافق على أن تؤول أموالها لأي جمعية قد لا تكون متفقة معها في النهج لسبب أنها متفقة معها في الغرض فقط وهذا اشتراط لا مبرر له نهائيا. وأوضح البيان أن المادة الخامسة نصت على أن إنشاء الجمعية يجب أن يتطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة في القانون القديم مما يؤدي إلى مزيد من العراقيل والعقبات في مراحل إنشاء الجمعية. وذكر البيان أن المادة التاسعة قصرت عمل الجمعيات وأغراضها في ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع، فأصبحت بذلك العديد من الميادين الحقوقية المستندة للاتفاقات الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان أو غيرها من الأنشطة الأخرى محظورة على تلك الجمعيات كنشاط حقوق الإنسان بوجه العموم، حيث منع القانون عمل الجمعيات بأكثر من مجال إلا بموافقة الجهة الإدارية. ولفت إلى أن المادة الثامنة عشرة أباحت للجمعيات أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالي، وهذا ما نصت عليه المادة 9 من القانون بأنه لا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وإن هاتين المادتين قد يكونا سببا في حل الجمعية إذا ما اعتبرت بعض الأنشطة التجارية التي تقوم بها كشكل من أشكال المضاربات المالية المحظورة قانونا فهذا الأمر يجب أن يحدد تحديدا كافيا حتى لا يكون ذريعة أو حجة في حل الجمعية. وانتقد البيان رفع سقف المال المخصص لإنشاء المؤسسة لتحقيق أغراضها من 10 ألاف جنيه إلى مبلغ 100 ألف جنيه في المادة 47 مما يشكل عبئا ماليا. وأوضح أن المادة الرابعة استحدثت بعض العقوبات والتي جاءت بشكل مبهم مثلما نصت على أن يعاقب بغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل عضو بمجلس إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بوصفه عضوا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية وفقا لأحكام القانون، مما سيؤدي في مجمله إلى إحجام الأفراد في الانضمام إلى أي جمعية خوفا من هذه العقوبة.