تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على أرض زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر    وزارة التموين تفتح غدا صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية    قتل خلال معركة بالفاشر، معلومات عن علي يعقوب أحد أذرع حميدتي    أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى    الإنقاذ النهرى يتمكن من انتشال طفل غرق فى مياه إحدى الترع بالدقهلية    الثالثة علمي علوم 2023 تنصح الطلاب: مراجعة وحل الامتحان حتى آخر دقيقة    مدير المسرح القومي: عروضنا في عيد الأضحى كاملة العدد وشباك التذاكر مفتوح    ابنة نور الشريف تكشف عن موقف إنساني لمنة شلبي تجاه والدها الراحل    ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة    غدا.. ضيوف الرحمن يتوجهون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    وزير الإسكان: إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد وبني سويف الجديدة    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    ويزو: 'ممنوع الأكل في لوكيشن شريف عرفة بس أنا كنت مبسوطة'    شاهد| مراحل صناعة كسوة الكعبة بخيوط ذهبية وفضية.. والقرموطي: "شيء مبهر ومبتكر"    رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة    فيديو.. المفتي يوضح فضل العبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة    اجتماع مشترك بين سيدات الأعمال باتحادي الغرف التجارية والصناعات    أمن القليوبية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل طفل القناطر على يد زوجة أبيه    غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة.. بايدن يتهم حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.. والاحتلال يستولى على أموال السلطة الفلسطينية    بيربوك: يجب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا    الأمير سعود بن مشعل يستقبل الرئيس السيسي في مطار الملك عبدالعزيز    اليسار الفرنسي يكشف عن خطة للتخلص من إصلاحات ماكرون وتحدي الاتحاد الأوروبي    هل تشغيل محطات الضبعة النووية يساعد في توفير الغاز لمصر؟ الوكيل يجيب    مودريتش يخالف رأي مبابي    الجيش الروسى ينفذ 19 ضربة مشتركة على منشآت استراتيجية أوكرانية    الخيار الاستراتيجي لبيزنس "بن سلمان".. الحجاج بين الترحيل أو مطاردين من شرطة مكة    الأزهر: يجب استخدام عوازل لمنع الاختلاط في صلاة العيد    الفيلم الوثائقي أيام الله الحج: بعض الأنبياء حجوا لمكة قبل بناء الكعبة    كيف تساعد مريض الزهايمر للحفاظ على نظام غذائي صحي؟    جوكر الدفاع.. فليك يقرر تغيير مركز نجم برشلونة    قصف مستمر وانتشار للأمراض الخطيرة.. تطورات الأوضاع في قطاع غزة    برامج وحفلات وأفلام ومسرحيات.. خريطة سهرات عيد الأضحى على «الفضائيات» (تقرير)    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    «صيام»: نطبق استراتيجية متكاملة لتعريف المواطنين بمشروع الضبعة النووي| فيديو    وكيل «الصحة» بمطروح: تطوير «رأس الحكمة المركزي» لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين    في اليوم العالمي للتبرع بالدم، نصائح مهمة من هيئة الدواء للمتبرعين    هل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين؟.. توضح مهم من مفتي الجمهورية    تضامن الدقهلية: ندوة تثقيفية ومسرح تفاعلي ضمن فعاليات اليوم الوطني لمناهضة الختان    "ليس الأهلي".. حفيظ دراجي يكشف مفاجأة في مصير زين الدين بلعيد    بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة مصلحة الشهر العقاري    ماذا يحدث للجسم عند تناول الفتة والرقاق معا؟    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل    «التعاون الدولي» تُصدر تقريرا حول التعاون مع دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة    «هيئة الدواء»: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    «التضامن»: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» خلال عيد الأضحى    لاعب بيراميدز ينفى بكائه بعد التسجيل في مرمى سموحة    فرج عامر: أوافق على مقترح الدوري البلجيكي.. ولا أستطيع الحديث عن عبد القادر وخالد عبد الفتاح    القاهرة الإخبارية تنقل صورة حية لطواف الحجاج حول الكعبة.. فيديو    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    تشكيل الاهلي أمام فاركو في الدوري المصري    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من منظمات المجتمع المدنى
نشر في 25 يناير يوم 12 - 02 - 2012

تنشر نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل 39 منظمة حقوقية.وقال حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات، ورفضت مشروع القانون الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على الرأى العام مؤخرا.وأضاف أبو سعدة أن المنظمات سلمت مقترحها لنص القانون الجديد للجمعيات الأهلية إلى عدد من الأحزاب السياسية وعلى رأسها أحزاب الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون الجمعيات "المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية"
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناهمادة (1): مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويستثنى من ذلك:
الجمعيات التى يصدر بتشكيلها أو اعتماد نظمها قرارات خاصة من السلطة التنفيذية أو تخضع لرقابتها أو إشرافها الجمعيات والمؤسسات التى تستهدف الحصول على ربح مادى لأعضائها أو العاملين فيها.
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية.
الشركات التجارية والشركات المنشأة وفقا لأحكام المواد 505 وما بعدها من القانون المدنى.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون والإجراءات الميسرة لذلك.
مادة (2): تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون والمسجلة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 مسجلة رسمياً، ويجب عليها تعديل نظامها الأساسى وطلب إشهارها بالتطبيق لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، إذا ما أرادت التمتع بالشخصية القانونية.
مادة (3) يجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أعيد إشهار نظامها الأساسى بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى المعاد شهره وذلك خلال ستة أشهر من إتمام شهرها.
على أن تستمر الهياكل التنفيذية والإدارية للجمعيات وللمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (4) يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرفق وزارة العدل.
مادة (5) يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
الفصل الأول: فى شأن الجمعيات
مادة (1) يقصد بالجمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل منظمة غير حكومية ذات صفة دائمة أو غير دائمة ترغب فى التمتع بشخصية قانونية، وينشئها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن شخصين، ولا تستهدف تحقيق ربح مادى لها أو لمؤسسيها أو لأعضائها.
مادة (2) تضع الجمعية نظاما أساسيا يوقع عليه الأعضاء المؤسسون، يشتمل على البيانات الآتية:
اسم الجمعية والغرض منها وعنوان مقرها.
اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
شروط قبول الأعضاء وأحوال إسقاط عضويتهم.
حقوق الأعضاء وواجباتهم.
الهيئات التى تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار أعضائها وطرق عزلهم
أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
موارد الجمعية وطرق الرقابة المالية.
القواعد التى تتبع فى تعديل النظام الأساسي.
قواعد حل الجمعية والجهة التى تؤول إليها أموالها.
مادة (3) لا يجوز أن يكون غرض الجمعية متعارضاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
مادة (4) لا يجوز أن يشارك فى إدارة الجمعية المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الاعتبار، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
مادة (5) تخضع الجمعية فى كل شئونها لجمعيتها العمومية وحدها دون غيرها، وفى الحالات التى يقل فيها عدد الأعضاء العاملين فى الجمعية عن عشرة أشخاص تؤول صلاحيات الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة، ولا يجوز فرض الحراسة على الجمعية أو على أموالها من أى جهة قضائية أو غير قضائية إلا فى الأحوال المنصوص عليها حصرا فى هذا القانون أو فى النظام الأساسى للجمعية.
مادة (6) لا يجوز أن ينص فى النظام الأساسى للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
مادة (7) تخطر الجمعية جهة الإدارة بخطاب مسجل بعلم الوصول بإنشاء الجمعية مرفق به نسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تسجل فيه الجمعية وتعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى للجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار.
مادة (8) يتم شهر الجمعية بنشر اسمها ورقم تسجيلها والمحكمة التى تم تسجيل الجمعية فى سجلها الخاص والغرض من إنشائها وأسماء الأعضاء المؤسسين وملخص واف لنظامها الأساسى فى إحدى الصحف. ويقوم بإجراءات الشهر موظف مختص من موظفى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" خلال شهر من تاريخ إيداع وثائق الجمعية وإلا جاز للممثل القانونى للجمعية القيام بها على نفقة السجل.
مادة (9) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية، بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسى وإخطارها جهة الإدارة والمحكمة الابتدائية المختصة، ولا يحتج بها على الغير إلا من تاريخ شهر النظام الأساسى للجمعية.
مادة (10) يصدر "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" شهادة للجمعية تتضمن اسمها والغرض منها ورقم وجهة تسجيلها وتاريخ شهرها. وتلتزم الجمعية بتسجيل وشهر كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسى بذات الإجراءات الواردة فى المواد السابقة ، ولا ينفذ التعديل بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ الشهر.
مادة (11) للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء الجمعية بعد إتمام شهرها، أو على تعديل نظامها الأساسى، بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض ترفع إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر، ليأمر بعد سماع أقوال الجهة الإدارية والممثل القانونى للجمعية بتأييد اعتراض الجهة الإدارية أو برفضه. ويجوز الطعن فى الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية خلال ثلاثين يوما وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات.
مادة (12) تلتزم الجمعية بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها منذ تأسيسها، ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مالها، ولا يحتج على الغير بتراخى إجراءات التسجيل والشهر.
مادة (13) حق الانضمام الطوعى إلى الجمعية أو الانسحاب منها مكفول.
مادة (14) لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية.
مادة (15) تقوم الجمعية بما يلى:
تحتفظ فى مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات.
تقيد فى سجل خاص البيانات الخاصة بكل عضو.
تدون بسجلات خاصة محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية
وقراراتها.
تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها الإيرادات ومصادرها، والمصروفات وأوجه
إنفاقها.
تعين مراقب حسابات خارجى إذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنية مصري.
تسلم الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجى، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تخطرها بمصادر تمويلها.
مادة (16) يجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الإطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك بعد تقديم طلب بذلك إلى جهة الإدارة المودع لديها هذه الوثائق، وتضع جهة الإدارة القواعد المنظمة لضمان حق الإطلاع من خلالها.
مادة (17) يجوز للجمعية أن تقوم بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد إخطار جهة الإدارة، بما فى ذلك جمع التبرعات من الهيئات والمؤسسات والجمهور، وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما فى ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال شهر من إخطارها بذلك، من خلال عريضة تشتمل على أسباب الاعتراض، وترفع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
كما يجوز للجمعية المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية التى تساعد على تحقيق أهدافها، على أن تخصص أرباح تلك الأنشطة لأغراض الجمعية.
مادة (18) تعفى أموال الجمعية من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
مادة (19) تخصم المبالغ التى يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى الجمعيات من الوعاء الضريبى للمتبرع.
مادة (20) يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو فى أى قاعات خارجية. يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية من دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة.
يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى أو مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بذلك.
يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها فى محافظات الجمهورية والمدن وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى.
الفصل الثانى: فى شأن المؤسسات الأهلية
مادة (21) يقصد بالمؤسسة، فى أحكام هذا القانون، كل شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص مال لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصرى مدة محددة أو غير محددة، لغرض لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات المنشأة والمشهرة قبل صدور هذه القانون ما لم ترغب فى التحول إلى جمعية.
مادة (22) يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمى أو بوصية، ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية النظام الأساسى للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز إدارتها.
الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
تنظيم إدارة المؤسسة وطريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم واستبدالهم.
مادة (23) يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائنى المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون فى مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة (24) متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى أخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقا للأحكام الواردة فى هذا القانون. مادة (25) يتم إشهار المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها وفقا للإجراءات المقررة لشهر الجمعيات فى هذا القانون.
مادة (26) تسرى فى شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون أو فى سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
الفصل الثالث: الحق فى تكوين الشبكات والتحالفاتوالاتحادات النوعية والإقليمية.
مادة (27) يحق للجمعيات تأسيس أو الانضمام إلى الشبكات أو التحالفات المحلية التى تساعد فى تنسيق أنشطتها وتدعم غاياتها المشتركة. مادة (28) يحق لأى عدد من الجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو إقليميا لمدة محددة أو غير محددة، ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسى لهذا الاتحاد ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه.
ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد بذات الطريقة المنصوص عليها بالنسبة للإخطار بالجمعيات فى هذا القانون، إذا رغب مؤسسوه فى التمتع بشخصية قانونية.
مادة (29) يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
مادة (30) يجوز لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أى من أنشطتها، ويكون للمحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية بعد النظر فى الطلب والاستماع إلى دفاع الجمعية المشفوع بمستنداتها أن تأمر برفض الطلب أو قبوله بما قد يرتبه ذلك من جزاءات، ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا فى حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً.
مادة (31) تشمل الجزاءات التى يمكن توقيعها على الجمعية بموجب حكم قضائى فى حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسى والقواعد المقررة بموجب هذا القانون:
إنذار الجمعية بتصحيح المخالفة المثبتة.
إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه.
تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة.
العزل الكلى لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه.
تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة.
حل الجمعية وتصفية أموالها.
مادة (32) يجب على المحكمة، فى حالة الحكم بحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب، أن تضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائى، وفى حالة كانت الجمعية العمومية هى نفسها مجلس الإدارة تعين المحكمة حارساً من خارج الجمعية. تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسى للجمعية خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها فى الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعماله على أول جمعية عمومية لإقراره.
مادة (33) إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إذ كان الحل اختياريا، أو المحكمة إذا كان الحل قضائيا، وفى جميع الأحوال يجرى إتباع القواعد المنصوص عليها فى النظام الأساسى للجمعية فيما يتعلق بناتج التصفية، فإذا تعذر ذلك، وجب أن يتضمن قرار تعيين المصفى تكليفه بتحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية التى يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.
مادة (34) يحق للجمعية الطعن على أى قرار إدارى فى مواجهتها، وأن تعرض أسباب اعتراضها على محكمة القضاء الإدارى الكائن فى دائرتها مقر الجمعية، ويكون للمحكمة أعد النظر فى الطعن والاستماع إلى دفاع الجمعية وجهة الإدارة أن تأمر بإلغاء القرار الإدارى أو رفض الطعن المقدم من الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.