المستشار أحمد بندارى : التصويت فى انتخابات الشيوخ بالتوعية لكن ستطبق الغرامة    جهاز أكتوبر الجديدة يعلن انتهاء تنفيذ أول عمارات سكنية بمشروع ديارنا.. صور    محلل سياسي: ما فعله الإخوان يعترفون خلاله رسميا بأن نتنياهو مرشد الجماعة الأعلى    مسؤول أمريكي: شروط ترامب عدم وجود حماس للاعتراف بالدولة الفلسطينية    في ودية غزل المحلة.. إيشو ودونجا والزنارى فى تشكيل الزمالك    في مباراة يوكوهاما ضد ليفربول .. محمد صلاح يتلقى هدية غير متوقعة    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولي" في دورته الثانية والعشرين    ترامب يعلن فترة مفاوضات مع المكسيك 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية    مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج (صور)    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    القليوبية تحتفي بنُخبَتها التعليمية وتكرّم 44 من المتفوقين (صور)    عودة نوستالجيا 90/80 اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    توتنهام يسعى لضم بالينيا من بايرن ميونخ    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    جدول ولائحة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وكيل صحة شمال سيناء يبدأ مهامه باجتماع موسع لوضع خطة للنهوض بالخدمات الطبية    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وتالياً، نص مشروع القانون، ينشره اليوم السابع كاملاً..
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 12 - 2008


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام هذا القانون المرافق فى شأن النقابات العمالية، ويلغى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ويلغى كل نص فى التشريعات المصريه يخالف أحكام القانون المرافق، باستثناء ما ورد فى المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون.
المادة الثانية:
لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال والنقابيين السابق لهم الحصول عليها من مزايا وضمانات مستمدة من قوانين سابقة أو من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفى حالة التعارض بين نص القانون المرافق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية تسرى نصوص الأخيرة.
المادة الثالثة:
تسبدل كلمة (النقابة العمالية) بدلاً من كلمات (اللجنة النقابية) و(النقابة العامة) و(الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) أينما وردوا فى أى تشريع مصرى.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى .....
رئيس الجمهورية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 –
يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها :
الوزير المختص: وزير القوى العاملة.
الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة، ومديرياتها، ومكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرة اختصاصه مقر النقابة العمالية.
المنشأة: كل مرفق أو مصنع أو شركه أو جمعية أو مكتب أو مؤسسة، أو أى مكان عمل يحمل أى اسم آخر، أيا كان الشخص الذى يديرها سواء كان من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، وأيا كان شكلها القانونى أو طبيعة رأس مالها أو جنسيتها طالما تمارس نشاطها على الأراضى المصرية، ويعتبر فى حكم المنشأة.
الفرع الذى يقع فى غير المدينة التى بها المركز الرئيسى.
صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كانت طبيعة هذا الأجر سواء كان شهرياً أو يومية أو بالقطعة أو بالإنتاج.
العامل / ين: كل شخص طبيعى يعمل فى أى منشأة أو لدى صاحب عمل وفقا لتعريفهما السالف.
العمال الحرفيون: يقصد بهم العمال أصحاب المهن الحرة الذين لا يعملون فى منشاة، وإنما يعملون بمفردهم أو بمساعدة آخرين لهم مثل السباكين، والصيادين، والنجارين، والسمكرية، والباعة الجائلين، وبائعى الخردوات والمحلات، والحدادين...الخ.
كما يقصد بهم أيضا العمال الذين يعملون فى منشآت يقل عددها عن عشرين عاملا.
النقابة العمالية: يقصد بها كل تجمع مهنى ينشئه العمال ويشهر وفق أحكام هذا القانون.
الاتحادات النقابية العمالية المصرية: يقصد بها الاتحادات التى تنشئها وتنضم إليها النقابات العمالية المصرية على الأراضى المصرية، سواء كان هذا الاتحاد على أساس المهنة أو الإقليم أو برامج العمل المشترك التى يتم التوافق عليها.
الاتحادات النقابية العمالية العربية: يقصد بها اتحادات أو منظمات العمال العرب التى تنضم إليها أو تنشئها إحدى النقابات العمالية المصرية، أو أيا من الاتحادات النقابية العمالية المصرية.
الاتحادات النقابية العمالية الدولية: يقصد بها اتحادات أو منظمات العمال الدولية التى تنضم إليها أو تنشئها إحدى النقابات العمالية المصرية، أو أيا من الاتحادات النقابية العمالية المصرية.
المنظمة / المنظمات النقابية: يقصد بها كلاً من النقابة العمالية، والاتحادات النقابية العمالية المصرية، والعربية، والدولية، أو أيا منها.
ممثلو العمال: يقصد بهم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث باسمهم أو نيابة عنهم فى أى عمل نقابى.
العمل النقابى: يقصد به كل نشاط يقوم به العامل منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين للدفاع عن مصالح وحقوق العمال، كجمع التوقيعات والتبرعات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والإضرابات والتفاوض أو الدعوة لأى منهم.
المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على كل العاملين فى أى منشأة أو لدى صاحب عمل لقاء أجر أياً كانت طبيعة علاقة العمل سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو عرضية أو موسمية، كما تسرى على العمال الحرفيين وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال الخدمة المنزلية، والعاملين المدنيين بوزارتى الدفاع والداخلية.
المادة 3
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته، أو إذا اقتضت الضرورة أو طبيعة الاجتماع أو مقتضيات نجاحه عقده فى أى مكان آخر.
المادة 4
للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية.
ويجوز لها التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية.
المادة 5
تعد أموال المنظمة النقابية أموالاً خاصة ولا تقبل منازعات الحراسة القضائية بشأنها إلا من قبل عضو بالمنظمة النقابية، وفى الحالات والحدود المبينة بالنظام الأساسى لكل منظمة نقابية.
الباب الثانى:
الإنشاء والانضمام:
المادة 6
يحق لكل عشرين عاملاً أو أكثر فى منشأة أو حرفة أو صناعة أو منطقة أن يكونوا نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
المادة 7
يحق لكل نقابة عمالية الاشتراك مع غيرها لتكوين اتحادات نقابية عمالية للدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها.
المادة 8
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية من تاريخ اجتماعها التأسيسى على أن تقوم خلال 60 يوماً من ذلك الاجتماع بإخطار الجهة الإدارية بأوراق التأسيس، والتشكيل المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وللمنظمات النقابية مباشرة النشاط فور وصول إشعار البريد سواء استلمت الجهة الإدارية الأوراق أو امتنعت عن استلامها.
المادة 9
أوراق التأسيس التى يجب على المنظمات النقابية إرسالها للجهة الإدارية هى:
أ‌- بيان بعدد أعضائها.
ب‌- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
ت‌- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ث‌- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب، وصفه كل منهم.
ج‌- النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية:
1. اسم المنظمة النقابية، ومقرها الرئيسى وفروعها، والمؤسسات التابعة لها.
2. اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
3. شروط قبول الأعضاء، وطريقة انسحابهم، وأحوال إسقاط عضويتهم.
4. حقوق الأعضاء وواجباتهم.
5. الهيئات أو اللجان المنبثقة عن المنظمة النقابية، واختصاصات كل منها، وطرق اختيار أعضائها، وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
6. الجمعية العمومية، تكوينها وشروط صحة دعوتها وانعقادها، وإصدار قراراتها فى دورتها العادية وغير العادية.
7. مجلس الإدارة، طرق اختياره، وتشكيل هيئة مكتبه، ومدته، والرقابة عليه، وسحب الثقة منه، أو من أحد أعضائه.
8. موارد المنظمة النقابية وطرق الرقابة المالية.
9. القواعد التى تتبع فى تعديل النظام الأساسى.
10- قواعد حل المنظمة النقابية، والجهة التى تؤول إليها أموالها فى حالة الحل، ولا يجوز أن ينص فى النظام الأساسى للمنظمة النقابية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
11- كيفية وحالات حل المنازعات التى تنشب بين أعضاء المنظمة النقابية.
المادة 10
يسقط حق الجهة الإدارية، وكل ذى مصلحة فى الاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الأساسى، إذا انقضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها أو رفض استلامها لأوراق التأسيس والتشكيل، أوالتعديل دون اعتراض.
وإذا تم الاعتراض خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، فيكون ذلك بموجب عريضة تشتمل على أسباب الاعتراض ترفع إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الكائن فى دائرتها مقر المنظمة النقابية، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه الاستعجال، ولا يخل هذا الاعتراض بحق المنظمة النقابية فى ممارسة النشاط لحين الفصل فى الدعوى.
ويكون الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا، والتى تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال.
المادة 11
للعمال حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية أو الانسحاب منها، ويحدد النظام الأساسى لكل منظمة نقابية قواعد وإجراءات الانضمام ورفضه، كما ينظم قواعد وإجراءات الانسحاب منها، والبت فيه.
المادة 12
للمنظمات النقابية الاشتراك فى أو تأسيس الاتحادات النقابية العمالية العربية والدولية، وفق ما تقره أنظمتها الأساسية التى يتم التوافق عليها بين أعضائها، ولهم الحق كذلك فى ممارسة النشاط المخول لتلك الاتحادات، واستضافة الوفود وإقامة المراكز الرئيسية لها أو فروعها على الأراضى المصرية.
الباب الثالث
الهياكل والحصانة
المادة 13
الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا فى كل منظمة نقابية، وتتكون من جميع أعضائها المنضمين إليها وفق اشتراطات نظامها الأساسى والمسددين للاشتراك المستحق حتى تاريخ انعقادها، وتخضع كل منظمة نقابية فى إدارة شئونها لهذه الجمعية، والتى لها دون غيرها رسم السياسة العامة لها، والإشراف على كافة أنشطتها ومناقشة واعتماد ميزانيتها، ووضع لوائحها وأنظمتها الداخلية، ولها دون غيرها حق تعديلها أو إلغائها واستبدالها بأخرى.
وفى جميع الأحوال لا يتم إسقاط العضوية عن عضو الجمعية العمومية، ولا سحب الثقة من عضو مجلس الإدارة المنتخب، ولا حل المنظمة النقابية إلا بقرار من جمعيتها العمومية، وفقا لنسب التصويت المحددة فى لوائحها الداخلية وأنظمتها الأساسية.
المادة 14
يكون تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية، وكذلك قرار حلها حلاً اختيارياً من خلال جمعية عمومية غير عادية تنعقد لهذا الغرض.
المادة 15
مجلس إدارة النقابة العمالية هو المسئول عن تسيير نشاطها، ومتابعة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وأعمال هيئة مكتب المنظمة النقابية فيما بين أدوار انعقاد جمعيتها العمومية، وله فى سبيل ممارسة عمله تمثيلاً عن أعضائه، الدخول فى مفاوضات العمل وتحرير وتوقيع عقود العمل الجماعية واتفاقياته، والموافقة على تنظيم الإضرابات والاحتجاجات العمالية لأعضائها.
المادة 16
لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة القضائية المختص.
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة.
ولا يجوز نقل أو ندب أو وقف أو فصل أى عامل بسبب ممارسته للنشاط النقابى.
ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أى من الفقرات السابقة.
المادة 17
يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابى، وذلك بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية.
ويستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته من منظمته النقابية، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ فى الاحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص: جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلاً، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
الباب الرابع
الموارد والمزايا
مادة 18
يجوز للمنظمة النقابية أن تقوم بكل الأنشطة المدرة للأموال بما فى ذلك جمع التبرعات باسمها من الهيئات والمؤسسات والجمهور لتحقيق أغراض المنظمة والإنفاق على أنشطتها، وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما فى ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات.
تخصم المبالغ التى يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى المنظمة النقابية من الوعاء الضريبى للمتبرع.
مادة 19
تعفى أموال المنظمة النقابية من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
مادة 20
تعفى الدعاوى التى ترفعها المنظمة النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية، ورسوم الدمغة فى كافة مراحل التقاضى.
الباب الخامس
أحكام ختامية وعقوبات
المادة 21
تختص محكمة القضاء الإدارى التى فى دائرتها مقر المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون.
على أن تنظر على وجه الاستعجال منازعات التأسيس والإشهار، والانتخابات، وتشكيل المجالس، وسحب الثقة من عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، وإسقاط العضوية عن عضو الجمعية العمومية، وحل المنظمة النقابية.
المادة 22
تختص المحكمة التأديبية التى يقع فى دائرتها مقر عمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التأديبية والمالية والإدارية التى تنشأ بين العضو والمنشأة التى يعمل بها ولا يجوز وقف أو فصل العضو من العمل إلا بموجب حكم من هذه المحكمة.
المادة 23
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل صاحب عمل أو مديرها المسئول أو أى عامل أو موظف بها له سلطة توقيع جزاء تعسف فى قراراته ضد أى عامل بسبب ممارسته لنشاط نقابى سواء كان ذلك النشاط يتعلق بإجراءات التأسيس أو لاحق عليه.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
المادة 24
يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل صاحب عمل أو مدير المنشأة المسئول إذا امتنع عن تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية ومنها:
- إجراء الانتخابات النقابية فى مواقع العمل فى غير مواعيد العمل.
- الحصول على المعلومات والبيانات التى يحتاجها من سجلات العمل ودفاتره.
- عقد الاجتماعات مع العمال فى غير مواعيد العمل.
- دخول مقار العمل والاتصال بالعمال.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
المادة 25
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصرى كل صاحب منشأة أو مديرها المسئول متى امتنع عن تنفيذ الحكم ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة (16) من هذا القانون.
مع إلتزام صاحب العمل بصرف الأجر الشامل وملحقاته للعامل طوال مدة امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى، كما يلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة بسداد الاشتراك التأمينى للعامل مشتملاً على نسبته ونسبة العامل، مع احتفاظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية، وعلى الأخص: جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالىن كما لو كان يؤدى عمله فعلاً، وتحسب مدة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم القضائى ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
المادة 26
تؤول نسبة 50% من الغرامات المحكوم بها، وفق أحكام هذا القانون إلى المنظمات النقابية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.