أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعى    زراعة أشجار بديلة.. تفاصيل مشروع توسعة شارع أبو قير في الإسكندرية -صور    مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد التفاوض على صفقة جزئية في إطار خطة ويتكوف    غير سليمان العبيد.. كرة القدم الفلسطينية تفقد 325 شهيدا    الفاو: 98% من الأراضي الزراعية بغزة إما متضررة أو يتعذر الوصول إليها    بعد تعادل الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2026/2025    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    وسام أبو علي يعلق على منشور صلاح بشأن استشهاد علي العبيد    قرار عاجل من محافظ القليوبية بعد حريق شبرا الخيمة.. هذا ما سيحدث بعد معاينة النيابة -فيديو وصور    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية".. اليوم    حمزة نمرة يتألق في حفل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية -صور    لقطات رومانسية جمعت ليلى وهشام جمال.. ملك زاهر تنشر صورًا من حفل حسين الجسمي    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    ما حكم قراءة القرآن والتسبيح دون حجاب؟.. أمين الفتوي يجيب    مفيش مشروب اسمه الخمر.. أحمد كريمة: يعلق على فتوى الحشيش    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    محمد صلاح يوجه ضربة موجعة ل «يويفا» بشأن وفاة «سليمان العبيد»    نجوم الفن يشاركون في عزاء الفنان الراحل سيد صادق بمسجد الشرطة    تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 «الدور الثاني»    نشوب حريق هائل بعدد من المحال بشبرا الخيمة ووصول 9 سيارات إطفاء    ضباط إسرائيليون ينتقدون خطة احتلال غزة: جيشنا أصبح مثل عربة تغوص فى الرمال    الأهلي يتعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى بالدوري المصري    في أول أيام الترشيح ل"القراء"، حشاد يتقدم بأوراقه على مقعد النقيب و28 للعضوية    بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يتغلب على باليرمو بثلاثية    الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق ل دبلوم صنايع 3 سنوات 2025    اليوم، موقع تنسيق الجامعات يختتم تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية    5 معلومات عن GPT-5 من "OpenAI"    لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام    مركز الثقافة السينمائية يحتفي ب'وفاء النيل' بندوة وعرض فيلم يوثق بناء السد العالي    إيران ترحب بتوصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق سلام    آخر تحديث لأسعار السيارات في مصر 2025.. تخفيضات حتى 350 ألف جنيه    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    مراسل الحياة: زوار مهرجان العلمين سعداء بجمال الأجواء وحلاوة حفل تامر عاشور    اللواء أيمن عبد المحسن: نتنياهو يعمل على إبعاد نفسه عن المسائلة    محافظ الإسماعيلية يشهد منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية    فضل صلاة قيام الليل.. تعرف عليه    كبار القادة العسكريين يعارضون خطة نتنياهو.. رئيس أركان جيش الاحتلال: جنودنا مرهقون.. وجاهزيتهم متراجعة بعد عامين من القتال المتواصل    ضجيج بلا طحين!    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    شراكة جديدة بين محافظة المنيا والهيئة القبطية الإنجيلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية    كل احتلال مصيره إلى زوال    ضبط تشكيل «بياضة وطوبسية» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    ترخيص 817 مركبة كهربائية خلال يوليو الماضي ..المركز الأول ل بى واى دى    شيخ الأزهر يلتقى عدد من الطلاب ويستذكر معهم تجربته فى حفظ القرآن الكريم فى "كُتَّاب القرية"    «المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد    محافظة الجيزة: أنشطة وبرامج مراكز الشباب من 10 إلى 15 أغسطس 2025    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي    تتبقى 3 أيام.. «الضرائب» تعلن موعد انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة    رغم الغضب الدولى ضد إسرائيل.. قوات الاحتلال تواصل قتل الفلسطينيين فى غزة.. عدد الضحايا يقترب من 62 ألف شخصا والمصابين نحو 153 ألف آخرين.. سوء التغذية والمجاعة تحاصر أطفال القطاع وتحصد أرواح 212 شهيدا    أخبار الطقس في الإمارات.. صحو إلى غائم جزئي مع أمطار محتملة شرقًا وجنوبًا    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالشكاوى المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة    تعرف على موعد فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة    «قعدتوا تتريقوا ولسة».. رسالة نارية من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على سيراميكا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمنظمات المجتمع المدنى
نشر في الوفد يوم 12 - 02 - 2012

تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل 39 منظمة حقوقية.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات ، ورفضت مشروع القانون الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للنقاش على الرأى العام مؤخرا .
وأضاف أبو سعدة أن المنظمات سلمت مقترحها لنص القانون الجديد للجمعيات الأهلية إلى عدد من الاحزاب السياسية وعلى رأسها أحزاب الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الاحرار ، بالاضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه مادة (1) : مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويستثنى من ذلك:
الجمعيات التي يصدر بتشكيلها أو اعتماد نظمها قرارات خاصة من السلطة التنفيذية أو تخضع لرقابتها أو إشرافها.
الجمعيات والمؤسسات التي تستهدف الحصول على ربح مادي لأعضائها أو العاملين فيها.
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية.
الشركات التجارية والشركات المنشأة وفقا لأحكام المواد 505 وما بعدها من القانون المدني.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الميسرة لذلك.
مادة (2) : تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون والمسجلة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 مسجلة رسمياً، ويجب عليها تعديل نظامها الأساسي وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، إذا ما أرادت
التمتع بالشخصية القانونية.
مادة (3) يجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أعيد شهر نظامها الأساسي بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي المعاد شهره وذلك خلال ستة أشهر من إتمام شهرها.
على أن تستمر الهياكل التنفيذية والإدارية للجمعيات وللمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (4) يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرفق وزارة العدل.
مادة (5) يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الفصل الأول: في شأن الجمعيات
مادة (1) يقصد بالجمعية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل منظمة غير حكومية ذات صفة دائمة أو غير دائمة ترغب في التمتع بشخصية قانونية، وينشئها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن شخصين، ولا تستهدف تحقيق ربح مادي لها أو لمؤسسيها أو لأعضائها.
مادة (2) تضع الجمعية نظام أساسي يوقع عليه الأعضاء المؤسسين، يشتمل على البيانات الآتية:
اسم الجمعية والغرض منها وعنوان مقرها.
اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
شروط قبول الأعضاء وأحوال إسقاط عضويتهم.
حقوق الأعضاء وواجباتهم.
الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
موارد الجمعية وطرق الرقابة المالية.
القواعد التي تتبع في تعديل النظام الأساسي.
قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

مادة (3) لا يجوز أن يكون غرض الجمعية متعارضاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
مادة (4) لا يجوز أن يشارك في إدارة الجمعية المحكوم عليهم بأحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الاعتبار، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
مادة (5) تخضع الجمعية في كل شئونها لجمعيتها العمومية وحدها دون غيرها، وفي الحالات التي يقل فيها عدد الأعضاء العاملين في الجمعية عن عشرة أشخاص تؤول صلاحيات الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة، ولا يجوز فرض الحراسة على الجمعية أو
على أموالها من أي جهة قضائية أو غير قضائية إلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في هذا القانون أو في النظام الأساسي للجمعية.
مادة (6) لا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
مادة (7) تخطر الجمعية جهة الإدارة بخطاب مسجل بعلم الوصول بإنشاء الجمعية مرفق به نسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تسجل فيه الجمعية وتعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسي للجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
مادة (8) يتم شهر الجمعية بنشر اسمها ورقم تسجيلها والمحكمة التي تم تسجيل الجمعية في سجلها الخاص والغرض من إنشائها وأسماء الأعضاء المؤسسين وملخص واف لنظامها الأساسي في إحدى الصحف. ويقوم بإجراءات الشهر موظف مختص من موظفي "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" خلال شهر من تاريخ إيداع وثائق الجمعية وإلا جاز
للممثل القانوني للجمعية القيام بها على نفقة السجل.
مادة (9) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية، بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسي وإخطارها جهة الإدارة والمحكمة الابتدائية المختصة، ولا يحتج بها على الغير إلا من تاريخ شهر النظام الأساسي للجمعية.
مادة (10) يصدر "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" شهادة للجمعية تتضمن اسمها والغرض منها ورقم وجهة تسجيلها وتاريخ شهرها. وتلتزم الجمعية بتسجيل وشهر كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسي بذات الإجراءات الواردة في المواد السابقة ، ولا
ينفذ التعديل بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ الشهر.
مادة (11) للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء الجمعية بعد إتمام شهرها، أو على تعديل نظامها الأساسي، بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض ترفع إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الشهر، ليأمر بعد سماع أقوال الجهة الإدارية والممثل القانوني للجمعية بتأييد اعتراض الجهة الإدارية أو برفضه. ويجوز الطعن في الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثين يوما وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.
مادة (12) تلتزم الجمعية بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها منذ تأسيسها، ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مالها، ولا يحتج على الغير بتراخي إجراءات التسجيل والشهر.
مادة (13) حق الانضمام الطوعي إلى الجمعية أو الانسحاب منها مكفول.
مادة (14) لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية.
مادة (15) تقوم الجمعية بما يلي: تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات.
تقيد في سجل خاص البيانات الخاصة بكل عضو.
تدون بسجلات خاصة محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها.
تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها الإيرادات ومصادرها، والمصروفات وأوجه إنفاقها.
تعين مراقب حسابات خارجي إذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنية مصري.
تسلم الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة نسخة من حسابها الختامي السنوي معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجي، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تخطرها بمصادر تمويلها.
مادة (16) يجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الإطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك بعد تقديم طلب بذلك إلى جهة الإدارة المودع لديها هذه الوثائق، وتضع جهة الإدارة القواعد المنظمة لضمان حق الإطلاع من خلالها.
مادة (17) يجوز للجمعية أن تقوم بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد إخطار جهة الإدارة، بما في ذلك جمع التبرعات من الهيئات والمؤسسات والجمهور وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما في ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات
البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال شهر من إخطارها بذلك، من خلال عريضة تشتمل على أسباب الاعتراض، و ترفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
كما يجوز للجمعية المشاركة في الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهدافها، على أن تخصص أرباح تلك الأنشطة لأغراض الجمعية.
مادة (18) تعفى أموال الجمعية من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
مادة (19) تخصم المبالغ التي يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى الجمعيات من الوعاء الضريبي للمتبرع.
مادة (20) يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية.
يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية من دون الخضوع للقيود الواردة في قانون تنظيم الصحافة.
يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بذلك.
يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها في محافظات الجمهورية والمدن وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي.
مادة (21) يقصد بالمؤسسة، في أحكام هذا القانون، كل شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال لا يقل عن خمسين ألف جنية مصري مدة محددة أو غير محددة، لغرض لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات المنشأة والمشهرة قبل صدور هذه القانون ما لم ترغب في التحول إلى جمعية.
مادة (22) يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية، ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية النظام الأساسي للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز إدارتها.
الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
تنظيم إدارة المؤسسة وطريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم واستبدالهم.
مادة (23) يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة (24) متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي أخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة (25) يتم إشهار المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها وفقا للإجراءات المقررة لشهر الجمعيات في هذا القانون.
مادة (26) تسري في شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون أو في سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
مادة (27) يحق للجمعيات تأسيس أو الانضمام إلى الشبكات أو التحالفات المحلية التي تساعد في تنسيق أنشطتها وتدعم غاياتها المشتركة.
مادة (28) يحق لأي عدد من الجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو إقليميا لمدة محددة أو غير محددة، ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسي لهذا الاتحاد ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه.
ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد بذات الطريقة المنصوص عليها بالنسبة للإخطار بالجمعيات في هذا القانون، إذا رغب مؤسسوه في التمتع بشخصية قانونية.
مادة (29) يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية بكل تطور يجري على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه.
مادة (30) يجوز لجهة الإدارة ولكل ذي مصلحة الحق في اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أي من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أي من أنشطتها، ويكون للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر الجمعية بعد النظر في الطلب
والاستماع إلى دفاع الجمعية المشفوع بمستنداتها أن تأمر برفض الطلب أو قبوله بما قد يرتبه ذلك من جزاءات. ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا في حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً.
مادة (31) تشمل الجزاءات التي يمكن توقيعها على الجمعية بموجب حكم قضائي في حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسي والقواعد المقررة بموجب هذا القانون:
إنذار الجمعية بتصحيح المخالفة المثبتة.
إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه.
تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة.
العزل الكلي لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه.
تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة.
حل الجمعية وتصفية أموالها.
مادة (32) يجب على المحكمة، في حالة الحكم بحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب، أن تضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائي، وفي حالة كانت الجمعية العمومية هي نفسها مجلس الإدارة تعين المحكمة حارساً من خارج الجمعية. تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها في الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعماله على أول جمعية عمومية لإقراره.
مادة (33) إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إذ كان الحل اختياريا، أو المحكمة إذا كان الحل قضائيا، وفي جميع الأحوال يجري إتباع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق
بناتج التصفية، فإذا تعذر ذلك، وجب أن يتضمن قرار تعيين المصفي تكليفه بتحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.
مادة (34) يحق للجمعية الطعن على أي قرار إداري في مواجهتها، وأن تعرض أسباب اعتراضها على محكمة القضاء الإداري الكائن في دائرتها مقر الجمعية، ويكون للمحكمة بعد النظر في الطعن والاستماع إلى دفاع الجمعية وجهة الإدارة أن تأمر بإلغاء
القرار الإداري أو رفض الطعن المقدم من الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.