زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    طهران تهدد بحرمان دول المنطقة من استخدام المنشآت النفطية الإيرانية    نشوة البداية وخيبة النهاية.. لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها    اعتقال عميلين للموساد بحوزتهما متفجرات ومسيرات في إيران    القوات الإيرانية للمستوطنين: غادروا الأراضي المحتلة فورا فلن تكون صالحة للسكن    ترامب: آمل في التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل.. وسندعم تل أبيب في الدفاع عن نفسها    سيميوني بعد رباعية باريس: الخصم كان حاسمًا.. وانتهيت من الحديث عن التحكيم    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    ميدو: أبو علي يتحمل مسئولية إهدار ركلة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    نشرة أخبار الأهلي في أمريكا: صدمة تريزيجيه.. وغضب الخطيب وأزمة بن شرقي    «بيفكر في نفسه».. أحمد بلال يفتح النار على نجم الأهلي    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    متابعة دقيقة من الوزير.. ماذا حدث في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)    خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية "ناقصة"    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    سمير غطاس: إيران على أعتاب قنبلة نووية ونتنياهو يسعى لتتويج إرثه بضربة لطهران    إعلام إيراني: إسقاط مسيرات إسرائيلية شمال البلاد    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة.. فور ظهورها    «بشرى لمحبي الشتاء».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: «انخفاض مفاجئ»    تحريات لكشف ملابسات انهيار مدخنة مصنع طوب ومصرع 3 أشخاص بالصف    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    علاقة مهمة ستنشئ قريبًا.. توقعات برج العقرب اليوم 16 يونيو    «الأهلي محسود لازم نرقيه».. عمرو أديب ينتقد حسين الشحات والحكم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    عرض «صورة الكوكب» و«الطينة» في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمنظمات المجتمع المدنى
نشر في الوفد يوم 12 - 02 - 2012

تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل 39 منظمة حقوقية.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات ، ورفضت مشروع القانون الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للنقاش على الرأى العام مؤخرا .
وأضاف أبو سعدة أن المنظمات سلمت مقترحها لنص القانون الجديد للجمعيات الأهلية إلى عدد من الاحزاب السياسية وعلى رأسها أحزاب الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الاحرار ، بالاضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه مادة (1) : مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويستثنى من ذلك:
الجمعيات التي يصدر بتشكيلها أو اعتماد نظمها قرارات خاصة من السلطة التنفيذية أو تخضع لرقابتها أو إشرافها.
الجمعيات والمؤسسات التي تستهدف الحصول على ربح مادي لأعضائها أو العاملين فيها.
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية.
الشركات التجارية والشركات المنشأة وفقا لأحكام المواد 505 وما بعدها من القانون المدني.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الميسرة لذلك.
مادة (2) : تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون والمسجلة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 مسجلة رسمياً، ويجب عليها تعديل نظامها الأساسي وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، إذا ما أرادت
التمتع بالشخصية القانونية.
مادة (3) يجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أعيد شهر نظامها الأساسي بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي المعاد شهره وذلك خلال ستة أشهر من إتمام شهرها.
على أن تستمر الهياكل التنفيذية والإدارية للجمعيات وللمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (4) يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرفق وزارة العدل.
مادة (5) يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الفصل الأول: في شأن الجمعيات
مادة (1) يقصد بالجمعية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل منظمة غير حكومية ذات صفة دائمة أو غير دائمة ترغب في التمتع بشخصية قانونية، وينشئها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن شخصين، ولا تستهدف تحقيق ربح مادي لها أو لمؤسسيها أو لأعضائها.
مادة (2) تضع الجمعية نظام أساسي يوقع عليه الأعضاء المؤسسين، يشتمل على البيانات الآتية:
اسم الجمعية والغرض منها وعنوان مقرها.
اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
شروط قبول الأعضاء وأحوال إسقاط عضويتهم.
حقوق الأعضاء وواجباتهم.
الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
موارد الجمعية وطرق الرقابة المالية.
القواعد التي تتبع في تعديل النظام الأساسي.
قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

مادة (3) لا يجوز أن يكون غرض الجمعية متعارضاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
مادة (4) لا يجوز أن يشارك في إدارة الجمعية المحكوم عليهم بأحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الاعتبار، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
مادة (5) تخضع الجمعية في كل شئونها لجمعيتها العمومية وحدها دون غيرها، وفي الحالات التي يقل فيها عدد الأعضاء العاملين في الجمعية عن عشرة أشخاص تؤول صلاحيات الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة، ولا يجوز فرض الحراسة على الجمعية أو
على أموالها من أي جهة قضائية أو غير قضائية إلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في هذا القانون أو في النظام الأساسي للجمعية.
مادة (6) لا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
مادة (7) تخطر الجمعية جهة الإدارة بخطاب مسجل بعلم الوصول بإنشاء الجمعية مرفق به نسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تسجل فيه الجمعية وتعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسي للجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
مادة (8) يتم شهر الجمعية بنشر اسمها ورقم تسجيلها والمحكمة التي تم تسجيل الجمعية في سجلها الخاص والغرض من إنشائها وأسماء الأعضاء المؤسسين وملخص واف لنظامها الأساسي في إحدى الصحف. ويقوم بإجراءات الشهر موظف مختص من موظفي "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" خلال شهر من تاريخ إيداع وثائق الجمعية وإلا جاز
للممثل القانوني للجمعية القيام بها على نفقة السجل.
مادة (9) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية، بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسي وإخطارها جهة الإدارة والمحكمة الابتدائية المختصة، ولا يحتج بها على الغير إلا من تاريخ شهر النظام الأساسي للجمعية.
مادة (10) يصدر "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" شهادة للجمعية تتضمن اسمها والغرض منها ورقم وجهة تسجيلها وتاريخ شهرها. وتلتزم الجمعية بتسجيل وشهر كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسي بذات الإجراءات الواردة في المواد السابقة ، ولا
ينفذ التعديل بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ الشهر.
مادة (11) للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء الجمعية بعد إتمام شهرها، أو على تعديل نظامها الأساسي، بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض ترفع إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الشهر، ليأمر بعد سماع أقوال الجهة الإدارية والممثل القانوني للجمعية بتأييد اعتراض الجهة الإدارية أو برفضه. ويجوز الطعن في الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثين يوما وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.
مادة (12) تلتزم الجمعية بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها منذ تأسيسها، ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مالها، ولا يحتج على الغير بتراخي إجراءات التسجيل والشهر.
مادة (13) حق الانضمام الطوعي إلى الجمعية أو الانسحاب منها مكفول.
مادة (14) لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية.
مادة (15) تقوم الجمعية بما يلي: تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات.
تقيد في سجل خاص البيانات الخاصة بكل عضو.
تدون بسجلات خاصة محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها.
تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها الإيرادات ومصادرها، والمصروفات وأوجه إنفاقها.
تعين مراقب حسابات خارجي إذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنية مصري.
تسلم الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة نسخة من حسابها الختامي السنوي معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجي، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تخطرها بمصادر تمويلها.
مادة (16) يجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الإطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك بعد تقديم طلب بذلك إلى جهة الإدارة المودع لديها هذه الوثائق، وتضع جهة الإدارة القواعد المنظمة لضمان حق الإطلاع من خلالها.
مادة (17) يجوز للجمعية أن تقوم بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد إخطار جهة الإدارة، بما في ذلك جمع التبرعات من الهيئات والمؤسسات والجمهور وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما في ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات
البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال شهر من إخطارها بذلك، من خلال عريضة تشتمل على أسباب الاعتراض، و ترفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
كما يجوز للجمعية المشاركة في الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهدافها، على أن تخصص أرباح تلك الأنشطة لأغراض الجمعية.
مادة (18) تعفى أموال الجمعية من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
مادة (19) تخصم المبالغ التي يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى الجمعيات من الوعاء الضريبي للمتبرع.
مادة (20) يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية.
يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية من دون الخضوع للقيود الواردة في قانون تنظيم الصحافة.
يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بذلك.
يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها في محافظات الجمهورية والمدن وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي.
مادة (21) يقصد بالمؤسسة، في أحكام هذا القانون، كل شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال لا يقل عن خمسين ألف جنية مصري مدة محددة أو غير محددة، لغرض لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات المنشأة والمشهرة قبل صدور هذه القانون ما لم ترغب في التحول إلى جمعية.
مادة (22) يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية، ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية النظام الأساسي للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز إدارتها.
الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
تنظيم إدارة المؤسسة وطريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم واستبدالهم.
مادة (23) يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة (24) متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي أخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة (25) يتم إشهار المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها وفقا للإجراءات المقررة لشهر الجمعيات في هذا القانون.
مادة (26) تسري في شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون أو في سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
مادة (27) يحق للجمعيات تأسيس أو الانضمام إلى الشبكات أو التحالفات المحلية التي تساعد في تنسيق أنشطتها وتدعم غاياتها المشتركة.
مادة (28) يحق لأي عدد من الجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو إقليميا لمدة محددة أو غير محددة، ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسي لهذا الاتحاد ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه.
ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد بذات الطريقة المنصوص عليها بالنسبة للإخطار بالجمعيات في هذا القانون، إذا رغب مؤسسوه في التمتع بشخصية قانونية.
مادة (29) يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية بكل تطور يجري على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه.
مادة (30) يجوز لجهة الإدارة ولكل ذي مصلحة الحق في اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أي من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أي من أنشطتها، ويكون للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر الجمعية بعد النظر في الطلب
والاستماع إلى دفاع الجمعية المشفوع بمستنداتها أن تأمر برفض الطلب أو قبوله بما قد يرتبه ذلك من جزاءات. ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا في حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً.
مادة (31) تشمل الجزاءات التي يمكن توقيعها على الجمعية بموجب حكم قضائي في حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسي والقواعد المقررة بموجب هذا القانون:
إنذار الجمعية بتصحيح المخالفة المثبتة.
إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه.
تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة.
العزل الكلي لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه.
تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة.
حل الجمعية وتصفية أموالها.
مادة (32) يجب على المحكمة، في حالة الحكم بحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب، أن تضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائي، وفي حالة كانت الجمعية العمومية هي نفسها مجلس الإدارة تعين المحكمة حارساً من خارج الجمعية. تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها في الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعماله على أول جمعية عمومية لإقراره.
مادة (33) إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إذ كان الحل اختياريا، أو المحكمة إذا كان الحل قضائيا، وفي جميع الأحوال يجري إتباع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق
بناتج التصفية، فإذا تعذر ذلك، وجب أن يتضمن قرار تعيين المصفي تكليفه بتحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.
مادة (34) يحق للجمعية الطعن على أي قرار إداري في مواجهتها، وأن تعرض أسباب اعتراضها على محكمة القضاء الإداري الكائن في دائرتها مقر الجمعية، ويكون للمحكمة بعد النظر في الطعن والاستماع إلى دفاع الجمعية وجهة الإدارة أن تأمر بإلغاء
القرار الإداري أو رفض الطعن المقدم من الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.