اليوم.. البرلمان يعقد جلسة طارئة لنظر التعديل الوزاري    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    وزير العمل يقود مفاوضات جماعية بإحدى الشركات ويعيد الإنتاج    إحالة مديري 3 مدارس بالهرم للتحقيق بسبب مخالفات في العملية التعليمية    مصر وفرنسا تبحثان مستجدات تنفيذ مشروعات النقل المشتركة    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مصر    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 10 فبراير    رفع 2040 طن من القمامة وتحرير 100محضر تمونى متنوع بكفر الشيخ    عاجل| خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة    غدا.. اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمواجهة قرارات الاحتلال الإسرائيلي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز    منخفضات جوية وتقلبات شتوية.. الأرصاد تعلن موعد تراجع درجات الحرارة (فيديو)    بعد القبض على متحرش الأتوبيس، "ساويرس" يوجه رسالة لوزارة الداخلية    مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سوزوكى بالشرقية    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب داخل شقة بطنطا    الداخلية تضرب شبكات استغلال الأطفال بالجيزة    مؤسسة فاروق حسني للفنون تمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني    دراما رمضان 2026، قصة وأبطال مسلسل (حكاية نرجس)    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    ما هو مرض الصرع وأسباب الإصابة به؟    السعال المزمن | الطب الأيورفيدي لتعزيز صحة الجهاز التنفسي    الصحة تعلن تنفيذ البرنامج التدريبى المتقدم فى أمراض الكُلى    وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان المستجدات الإقليمية    تراجع أسعار النفط مع تقييم لمخاطر الإمدادات وسط توتر بين أمريكا وإيران    عاجل- متحدث الحكومة: خفض أسعار الدواجن إلى 100 جنيه للكيلو بمنافذ الدولة قبل رمضان    النيابة العامة تأمر باحتجاز متهم بالتحرش داخل أتوبيس نقل عام بالمقطم    فرص عمل بمطاعم الوجبات السريعة توفرها وزارة العمل.. تعرف عليها    خلافات مالية تشعل اجتماع الوفد، مشادة حادة بين قياديين وقرارات حاسمة لإعادة الانضباط    حظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.. وتوقعات الأبراج    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    محافظ أسيوط يعلن جاهزية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه وخطة شاملة للأنشطة الدعوية    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    بعثة النادى المصرى تصل إلى القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    غلق شارع الشهداء وسط الخليل وموقف عاجل ل ترامب بشأن الضفة.. فيديو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية
نشر في أموال الغد يوم 17 - 01 - 2012

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقا لأحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقا لأحكام القانون المرافق . كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأي شكل وتحت أي مسمى بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أي أثر.
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص
اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير
الحصول على ربح مادي لأعضائها.
2- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو
بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام
عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من
الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.
4- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو
الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض
غير الحصول على ربح.
5- بالمنظمة الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو
خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على الاتفاق الذي
تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية.
6- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو
المؤسسات الأهلية أو منهما معا تقع في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون
له الشخصية الاعتبارية.
7- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو
المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين، على
مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
8- بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين
في مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا
لأحكام هذا القانون، ويتولى الإشراف على النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات
والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا
القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
9- بالعضو المؤسس: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترك في تأسيس الجمعية أو
المؤسسة ويوقع على نظامها الأساسي.
10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز
إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو المنظمة أو أي من الاتحادات المنشأة وفقا
لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
11- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.
12- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها
المادة 2
تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية
مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
تلك النظم أحكام هذا القانون.
الباب الثاني
الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
المادة 3
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية. ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لأي من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل.
المادة 4
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية على أن يكون دالا على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين
جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(ه) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق
عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة
قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في
الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح) نظام المراقبة المالية.
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية
والجهات التي تئول إليها أموالها في هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام
الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات
والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات
ميدان عمل الجمعية أو إلى أي من الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.
المادة 5
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك ويقدمه إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (3)
والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (4) من هذا القانون.
3- سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.
4- طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد الإقليمي.
وعلى الاتحاد الإقليمي بعد التأكد من استيفاء هذه الأوراق إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديه، ثم يخطر الاتحاد الإقليمي الجهة الإدارية في مدة أقصاها أسبوعان بالمستندات مستوفاة للحصول على موافقتها.
ويؤدي مقدم الطلب رسما مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب ويرفق بها نموذج لهذا الطلب.
المادة 6
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بطلب القيد مستوفى ومصحوبا بالمستندات المشار إليها في المادة السابقة، وإلا اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ثلاثين يوما من تاريخ
إخطار الجهة الإدارية بطلب القيد مستوفى، أيهما أقرب. فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (9) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به الاتحاد الإقليمي وممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.
وعلى الجهة الإدارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية إخطار الاتحاد الإقليمي، واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية. وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي بالوقائع المصرية.
المادة 7
لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة 8
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.