رئيس وزراء الصومال يشكر مصر ويحذر من مخاطر التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى    غدا.. بنك مصر يعقد اجتماع الأليكو لمراجعة عائد الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة    NBC: زيلينسكي يريد مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا مع ترامب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون    انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم .. البرلمان يناقش قانون حقوق ذوي الإعاقة
نشر في الأخبار يوم 02 - 12 - 2017

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة صباح اليوم، قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتمنح مسودته حقوقا عديدة لمن تشملهم نصوصه. منها التأكيد علي نسبة 5٪ في الوظائف بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتوفير نسبة مماثلة لهم في الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة، والزام مؤسسات التعليم غير الحكومية بقبول نسبة لا تقل عن 5٪ منهم، وتخصيص 10٪ لهم من أماكن الاقامة بالمدن الجامعية، مع اتاحة الدمج في المدارس والحق في الالتحاق بجميع الكليات. كما منح القانون مزايا لصاحب العمل والجهات التي توظف أكثر من النسبة المقررة، ونص علي عقوبات مشددة علي من يقوم بتزوير بطاقات اثبات الاعاقة أو شهادات التأهيل للحصول علي الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي الحقوق الصحية والتعليمية للمشمولين به. كما ركز علي الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والدمج الشامل والاستقلالية، وأقر بعض الإعفاءات الضريبية لهم مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية واكد علي مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسي لهم. ونص علي أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة أن القانون يقر حقوقا في مجالات الصحة والانتقال والمعاشات والتعليم والسكن والتوظيف، وأضاف انه يمثل أهمية قصوي لنصف الشعب المصري تقريبا، حيث أن نسبة ذوي الإعاقة في التعداد الأخير 13.2% من السكان وكل منهم له أب وأم وإخوة إن كانوا صغاراً أو زوجة أو زوجاً وابناً وابنة إن كانوا متزوجين، وهو ما يعني أن أربعة أضعاف تعدادهم مهتمون ويعنيهم القانون بدرجة قصوي ويتطلعون لإقراره.
وأشارت إلي أن إقرار مجلس النواب للقانون يأتي أيضا استهلالا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضع الجميع في مصر أمام مسئولياته في سرعة الارتقاء بأبناء هذه الشريحة التي عانت من التهميش والاهمال لعقود طويلة.
وتناول الباب الأول من مشروع القانون أحكاما عامة، حيث تضمنت المادة (1) تعريف الشخص ذي الإعاقة حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة (2) بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ويتفق مع ما نصت عليه المادة (53) من الدستور والتي كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة (2) علي تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم هامة في مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصا عليه في القانون 39.
وأكد الفصل الأول من الباب الثاني علي ضمان الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادتان (4، 5) علي ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة، وتضمن الفصل الثاني إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية، فنصت المواد(6 ،7، 8، 9) علي إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.
وشدد الباب الثالث علي الحق في التعليم، وأكد علي إلزام كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، علي أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
وتناول الباب الرابع حق الإعداد المهني والتدريب وحق العمل، وأكد علي التزام الدولة بضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل، تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين.
ونظم الباب الخامس المعاملة المجتمعية لهم، حيث تضمن الفصل الأول في المواد من( 25 إلي 30) الحق في الإتاحة والتيسير، وهو من الحقوق المستحدثة، ويلزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل الانتقال بكافة درجاتها، والتزام جميع وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل وفعال في جميع جوانب الحياة، والوصول للبيئة المادية والاجتماعية المناسبة لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وذلك في إطار ما نصت عليه المادتان (54، 81) من الدستور والمادتان (9، 20) من الاتفاقية الدولية، وأكد (الفصل الثاني) علي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية في المواد من (31 إلي 34)، ومنحهم حق الحصول علي مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، دون النظر إلي سنهم ونوع إعاقتهم، وأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بهذا الفارق.
وركز الباب السادس علي الحقوق السياسية والنقابية والتي تنظمها المادتان (35،36) وأكدتا علي تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي.
ونظم الباب السابع تيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والإعلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.