يناقش مجلس النواب في جلسته العامة صباح اليوم، قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتمنح مسودته حقوقا عديدة لمن تشملهم نصوصه. منها التأكيد علي نسبة 5٪ في الوظائف بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتوفير نسبة مماثلة لهم في الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة، والزام مؤسسات التعليم غير الحكومية بقبول نسبة لا تقل عن 5٪ منهم، وتخصيص 10٪ لهم من أماكن الاقامة بالمدن الجامعية، مع اتاحة الدمج في المدارس والحق في الالتحاق بجميع الكليات. كما منح القانون مزايا لصاحب العمل والجهات التي توظف أكثر من النسبة المقررة، ونص علي عقوبات مشددة علي من يقوم بتزوير بطاقات اثبات الاعاقة أو شهادات التأهيل للحصول علي الخدمات المقدمة لهم. وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي الحقوق الصحية والتعليمية للمشمولين به. كما ركز علي الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والدمج الشامل والاستقلالية، وأقر بعض الإعفاءات الضريبية لهم مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية واكد علي مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسي لهم. ونص علي أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك. وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة أن القانون يقر حقوقا في مجالات الصحة والانتقال والمعاشات والتعليم والسكن والتوظيف، وأضاف انه يمثل أهمية قصوي لنصف الشعب المصري تقريبا، حيث أن نسبة ذوي الإعاقة في التعداد الأخير 13.2% من السكان وكل منهم له أب وأم وإخوة إن كانوا صغاراً أو زوجة أو زوجاً وابناً وابنة إن كانوا متزوجين، وهو ما يعني أن أربعة أضعاف تعدادهم مهتمون ويعنيهم القانون بدرجة قصوي ويتطلعون لإقراره. وأشارت إلي أن إقرار مجلس النواب للقانون يأتي أيضا استهلالا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضع الجميع في مصر أمام مسئولياته في سرعة الارتقاء بأبناء هذه الشريحة التي عانت من التهميش والاهمال لعقود طويلة. وتناول الباب الأول من مشروع القانون أحكاما عامة، حيث تضمنت المادة (1) تعريف الشخص ذي الإعاقة حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة (2) بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ويتفق مع ما نصت عليه المادة (53) من الدستور والتي كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة (2) علي تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم هامة في مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصا عليه في القانون 39. وأكد الفصل الأول من الباب الثاني علي ضمان الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادتان (4، 5) علي ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة، وتضمن الفصل الثاني إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية، فنصت المواد(6 ،7، 8، 9) علي إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم. وشدد الباب الثالث علي الحق في التعليم، وأكد علي إلزام كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، علي أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية. وتناول الباب الرابع حق الإعداد المهني والتدريب وحق العمل، وأكد علي التزام الدولة بضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل، تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين. ونظم الباب الخامس المعاملة المجتمعية لهم، حيث تضمن الفصل الأول في المواد من( 25 إلي 30) الحق في الإتاحة والتيسير، وهو من الحقوق المستحدثة، ويلزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل الانتقال بكافة درجاتها، والتزام جميع وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل وفعال في جميع جوانب الحياة، والوصول للبيئة المادية والاجتماعية المناسبة لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وذلك في إطار ما نصت عليه المادتان (54، 81) من الدستور والمادتان (9، 20) من الاتفاقية الدولية، وأكد (الفصل الثاني) علي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية في المواد من (31 إلي 34)، ومنحهم حق الحصول علي مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، دون النظر إلي سنهم ونوع إعاقتهم، وأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بهذا الفارق. وركز الباب السادس علي الحقوق السياسية والنقابية والتي تنظمها المادتان (35،36) وأكدتا علي تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي. ونظم الباب السابع تيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والإعلامية.