ترامب: تكلفة "القبة الذهبية" جزء صغير من 5.1 تريليون دولار عدت بها من الخليج    منذ فجر اليوم.. 98 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    إسرائيل ترد على دول الاتحاد الأوروبي: تُعانون من سوء فهم تام للواقع    موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة    بسبب المخدرات.. شاب يقتل والده خنقًا ويحرق جثته في بني سويف    انفصال أحمد السقا رسميا عن زوجته مها الصغير    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    170 مليون دولار من قادة العالم لدعم ميزانية "الصحة العالمية"    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2025 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    ترامب: بحث قضية نشر الأسلحة في الفضاء مع فلاديمير بوتين    «أهدر كرزة مرموش».. تعليق مؤثر من جوارديولا في ليلة رحيل دي بروين    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    رياضة ½ الليل| جوميز يشكو الزمالك.. رفض تظلم زيزو.. هدف مرموش الخيالي.. عودة لبيب    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    إيهود أولمرت يهاجم إسرائيل: حرب غزة الآن بلا هدف    ترامب يتهم مساعدي بايدن بالخيانة ويتوعدهم ب«أمر خطير»    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. ننشر ملامح قانون المعاقين قبل تقديمه للبرلمان
نشر في البوابة يوم 06 - 12 - 2016

حصلت "البوابة نيوز"، على ملامح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
تضمن مشروع القانون أربع مواد فى مشروع "قانون الإصدار"، و74 مادة فى مشروع "القانون المرافق"، موزعة على تسعة أبواب.
وجاء مشروع القانون مدعومًا بما تضمنته مواد دستور 2014، من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، كما تضمن "وضع تعريف للشخص ذى الإعاقة متضمنا فئة الأقزام كما تم وضع مفهوم الإعاقة، وذلك كله بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".
ونصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، كما تم التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، وتضمنت "التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية".
كم جاء فى المواد تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مع التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي:
الباب الأول:
تناول الباب الأول من مشروع القانون أحكامًا عامة تضمنت المادة "1" تعريف الشخص ذى الإعاقة، حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة "2"، بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ومتفق مع ما نصت عليه المادة 53 من الدستور، والتى كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم مهمة فى مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصًا عليه فى القانون 39 لسنة 1975 المشار إليه، حيث جاءت فى إطار الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور والاتفاقية الدولية، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وإزالة اللبس فى التطبيق، وتضمنت المادة 3 النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعدت عددًا من تلك الالتزامات.
الباب الثاني:
وتضمن الفصل الأول من الباب الثانى من مشروع القانون الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، وتضمن الفصل الثانى من ذات الباب إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المواد 6، 7، 8، 9 على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية الدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم، وذلك على خلاف ما تضمنه القانون رقم 339 لسنة 1975 المشار إليه، والذى لم يشتمل على هذا الحق المهم للأشخاص ذوى الإعاقة، فكان لزامًا النص عليه بمشروع القانون المرافق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 81 من الدستور.
الباب الثالث:
وتناول الباب الثالث من مشروع القانون الحق فى التعليم؛ حيث تناول الفصل الأول فى المواد أرقام 10 ،11، 12، 13، 14 التعليم ما قبل الجامعى، وتناول الفصل الثانى من ذات الباب فى المواد أرقام 15، 16، 17 التعليم العالى، وقد أكد هذا الباب على إلزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
الباب الرابع:
وتناول الباب الرابع من مشروع القانون حق الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل وأكد هذا الباب على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة لعمل تناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين حيث تناول الفصل الأول فى المادتين رقمى 18 ،19 الحق فى الإعداد المهنى والتدريب، وتناول الفصل الثانى فى المواد أرقام 20، 21 ،22، 23، 24 الحق فى العمل والتيسيرات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الشأن.
الباب الثامن:
وتناول الباب الثامن من مشروع القانون فى المواد من 41 ،61 النص صراحة على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس متسق، يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح له أداء دوره ومباشرة اختصاصاته المنوطة به فى أوسع نطاق ممكن.
كما عنى مشروع القانون بالحفاظ على كل الاختصاصات المنوطة حاليًا بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الانتقاص منها بأى حال من الأحوال بل جاء مشروع القانون داعمًا لتلك الاختصاصات وموسعًا لها، ومضيفًا إليها، فنص على اختصاص المجلس بأداء الرأى فى مشروع القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.
وفضلًا عما تقدم فقد تضمن مشروع القانون تنظيمًا واضحًا لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يقوم علي التشاركية، ويكفل اختيار أفضل العناصر، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع، فنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون من بينهم عدد كافٍ من الأشخاص ذوى الاعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وتضمن المشروع شروطًا يلزم توافرها فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء تتمثل فى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
وتعزيزًا لاستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وترسيخًا للثقة العامة فيه، وضمانًا للتعددية والتنوع فى تكوينه، ناط مشروع القانون الاختصاص بتشكيل المجلس بمجلس النواب، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات، حيث تتولى اللجنة العامة لمجلس النواب تسمية المرشحين لعضوية المجلس بمراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه نهائى ضد العضو فى جناية أو فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة. كما حظر النص إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت نصوص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة، وبين موارده التى تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة، وما تخصصه الدولة له من منح وإعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، على أن يكون ذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى حصيلة الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة.
وأخيرًا تضمن الباب التاسع فى المواد من 62 إلى 74 العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.