أحزاب النظام تدخل انتخابات محسومة لصالحها..!!    غدًا.. أحزاب القائمة الوطنية تجتمع بمقر حزب الجبهة بالتجمع الخامس    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 12-7-2025 بعد آخر انخفاض عالميًا ومحليًا    مقابل شرط لصالح الولايات المتحدة.. البيت الأبيض يتطلع إلى إبرام اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية    واشنطن تؤكد دعمها للعلاقات بين سوريا ولبنان كدولتين جارتين    مانشستر يونايتد يحدد لبرشلونة سعر راشفورد    موعد مباراة ليفربول وبريستون والقنوات الناقلة.. ظهور محمد صلاح    «الولد معلم.. ومشى إللي في دماغه».. تعليق ناري من مدحت شلبي على أزمة الأهلي وعبدالقادر    رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 عبر بوابة التعليم الفني (تجاري وصناعي وزراعي وفندقي)    للسائقين احذروا.. عقوبة السير عكس الاتجاه الحبس والغرامة    هبوط أرضي أسفل كوبرى التجنيد ونائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال إصلاح.. صور    انطلاق فعاليات ورشة «ابدأ حلمك» للدراسات السينمائية بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية (صور)    انطلاق مؤتمر أدب الخيال العلمي للأطفال بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء    استغرق عاما ونصف.. لطيفة تحتفل بإطلاق أول دفعة من ألبومها «قلبي ارتاح»    أحمد التايب لبرنامج المشهد: يجب الانتباه إلى أن الضفة أهم لإسرائيل من غزة    خيار مثالي.. سر فستان مي عمر "الأخضر" في أحدث ظهور لها    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    وزير الصناعة يفتتح مصنع جديد للثلاجات بمجموعة العربي باستثمارات 108ملايين دولار    تقارير: لاعب برشلونة على رادار مانشستر يونايتد    "ذكريات ستبقى في قلبي إلى الأبد".. بيولي يودع النصر    منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب ب أبوظبي    الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاناً.. ولا علاقة للمصلحة بأي تطبيقات خارجية    مها الصغير مُهددة بالحبس 3 سنوات| عضو ب المحامين العرب يعلن مفاجأة    أوكرانيا: روسيا هاجمتنا الليلة الماضية ب597 مسيّرة    الصحة: توفير فحص ال"كوانتيفيرون" ب7 مستشفيات للكشف المبكر عن الدرن الكامن    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بكودية الإسلام    الوصل الإماراتي يضم بديل وسام أبو علي    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    تكريم عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بالزرقا في دمياط    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    غادة عبدالرازق تظهر على كرسي متحرك بعد إصابتها في قدمها (صور وفيديو)    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    وكيل تضامن الغربية تزور مصابى حادث طريق المحلة كفر الشيخ الدولى    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    يورجن كلوب: لا أستطيع تجاوز صدمة وفاة جوتا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. ننشر ملامح قانون المعاقين قبل تقديمه للبرلمان
نشر في البوابة يوم 06 - 12 - 2016

حصلت "البوابة نيوز"، على ملامح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
تضمن مشروع القانون أربع مواد فى مشروع "قانون الإصدار"، و74 مادة فى مشروع "القانون المرافق"، موزعة على تسعة أبواب.
وجاء مشروع القانون مدعومًا بما تضمنته مواد دستور 2014، من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، كما تضمن "وضع تعريف للشخص ذى الإعاقة متضمنا فئة الأقزام كما تم وضع مفهوم الإعاقة، وذلك كله بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".
ونصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، كما تم التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، وتضمنت "التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية".
كم جاء فى المواد تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مع التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي:
الباب الأول:
تناول الباب الأول من مشروع القانون أحكامًا عامة تضمنت المادة "1" تعريف الشخص ذى الإعاقة، حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة "2"، بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ومتفق مع ما نصت عليه المادة 53 من الدستور، والتى كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم مهمة فى مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصًا عليه فى القانون 39 لسنة 1975 المشار إليه، حيث جاءت فى إطار الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور والاتفاقية الدولية، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وإزالة اللبس فى التطبيق، وتضمنت المادة 3 النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعدت عددًا من تلك الالتزامات.
الباب الثاني:
وتضمن الفصل الأول من الباب الثانى من مشروع القانون الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، وتضمن الفصل الثانى من ذات الباب إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المواد 6، 7، 8، 9 على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية الدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم، وذلك على خلاف ما تضمنه القانون رقم 339 لسنة 1975 المشار إليه، والذى لم يشتمل على هذا الحق المهم للأشخاص ذوى الإعاقة، فكان لزامًا النص عليه بمشروع القانون المرافق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 81 من الدستور.
الباب الثالث:
وتناول الباب الثالث من مشروع القانون الحق فى التعليم؛ حيث تناول الفصل الأول فى المواد أرقام 10 ،11، 12، 13، 14 التعليم ما قبل الجامعى، وتناول الفصل الثانى من ذات الباب فى المواد أرقام 15، 16، 17 التعليم العالى، وقد أكد هذا الباب على إلزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
الباب الرابع:
وتناول الباب الرابع من مشروع القانون حق الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل وأكد هذا الباب على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة لعمل تناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين حيث تناول الفصل الأول فى المادتين رقمى 18 ،19 الحق فى الإعداد المهنى والتدريب، وتناول الفصل الثانى فى المواد أرقام 20، 21 ،22، 23، 24 الحق فى العمل والتيسيرات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الشأن.
الباب الثامن:
وتناول الباب الثامن من مشروع القانون فى المواد من 41 ،61 النص صراحة على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس متسق، يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح له أداء دوره ومباشرة اختصاصاته المنوطة به فى أوسع نطاق ممكن.
كما عنى مشروع القانون بالحفاظ على كل الاختصاصات المنوطة حاليًا بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الانتقاص منها بأى حال من الأحوال بل جاء مشروع القانون داعمًا لتلك الاختصاصات وموسعًا لها، ومضيفًا إليها، فنص على اختصاص المجلس بأداء الرأى فى مشروع القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.
وفضلًا عما تقدم فقد تضمن مشروع القانون تنظيمًا واضحًا لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يقوم علي التشاركية، ويكفل اختيار أفضل العناصر، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع، فنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون من بينهم عدد كافٍ من الأشخاص ذوى الاعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وتضمن المشروع شروطًا يلزم توافرها فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء تتمثل فى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
وتعزيزًا لاستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وترسيخًا للثقة العامة فيه، وضمانًا للتعددية والتنوع فى تكوينه، ناط مشروع القانون الاختصاص بتشكيل المجلس بمجلس النواب، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات، حيث تتولى اللجنة العامة لمجلس النواب تسمية المرشحين لعضوية المجلس بمراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه نهائى ضد العضو فى جناية أو فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة. كما حظر النص إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت نصوص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة، وبين موارده التى تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة، وما تخصصه الدولة له من منح وإعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، على أن يكون ذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى حصيلة الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة.
وأخيرًا تضمن الباب التاسع فى المواد من 62 إلى 74 العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.