وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    هام بشأن صرف تموين مايو 2026: زيادات في أسعار بعض السلع ومواعيد جديدة لتخفيف التكدس    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    جدل سياسي في ألمانيا حول خطة سحب قوات أمريكية وتداعياتها    جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    أزمة الاستاد تهدد بإنهاء مسيرة كامل أبو علي مع المصري    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة التتويج بالدوري | تكافؤ الفرص    «ابن دكرنس يواصل كتابة التاريخ».. عبد اللطيف يحصد ذهب إفريقيا للمرة الثامنة    الداخلية تضبط 900 لتر سولار محجوبة عن التداول في أسوان    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    إصابة 24 من العمالة الزراعية إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العدالة بالبحيرة    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    اليوم.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا ضخما بإحدى الجامعات    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    كشف جديد بمحرم بك يكشف ملامح تطور الحياة الحضرية في الإسكندرية عبر العصور    وزارة الصحة توجة رسالة عاجلة للسيدات حول الدعم النفسي    وزيرة الإسكان تشدد على بالالتزام بالجداول الزمنية لرفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة    محافظ المنيا: حصاد التوريد يتجاوز 109 آلاف طن قمح منذ بداية موسم 2026    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    الحكومة تكشف حقيقة وجود طماطم مرشوشة بمادة «الإثيريل» في الأسواق    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    هاتف iPhone 18 Pro سيشهد أكبر ترقيات الكاميرا على الإطلاق    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    طاقم طبى بمستشفى دسوق العام يستخرج إبرة داخل ركبة طفل عمره 3 سنوات.. صور    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. ننشر ملامح قانون المعاقين قبل تقديمه للبرلمان
نشر في البوابة يوم 06 - 12 - 2016

حصلت "البوابة نيوز"، على ملامح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
تضمن مشروع القانون أربع مواد فى مشروع "قانون الإصدار"، و74 مادة فى مشروع "القانون المرافق"، موزعة على تسعة أبواب.
وجاء مشروع القانون مدعومًا بما تضمنته مواد دستور 2014، من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، كما تضمن "وضع تعريف للشخص ذى الإعاقة متضمنا فئة الأقزام كما تم وضع مفهوم الإعاقة، وذلك كله بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".
ونصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، كما تم التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، وتضمنت "التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية".
كم جاء فى المواد تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مع التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي:
الباب الأول:
تناول الباب الأول من مشروع القانون أحكامًا عامة تضمنت المادة "1" تعريف الشخص ذى الإعاقة، حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة "2"، بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ومتفق مع ما نصت عليه المادة 53 من الدستور، والتى كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم مهمة فى مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصًا عليه فى القانون 39 لسنة 1975 المشار إليه، حيث جاءت فى إطار الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور والاتفاقية الدولية، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وإزالة اللبس فى التطبيق، وتضمنت المادة 3 النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعدت عددًا من تلك الالتزامات.
الباب الثاني:
وتضمن الفصل الأول من الباب الثانى من مشروع القانون الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، وتضمن الفصل الثانى من ذات الباب إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المواد 6، 7، 8، 9 على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية الدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم، وذلك على خلاف ما تضمنه القانون رقم 339 لسنة 1975 المشار إليه، والذى لم يشتمل على هذا الحق المهم للأشخاص ذوى الإعاقة، فكان لزامًا النص عليه بمشروع القانون المرافق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 81 من الدستور.
الباب الثالث:
وتناول الباب الثالث من مشروع القانون الحق فى التعليم؛ حيث تناول الفصل الأول فى المواد أرقام 10 ،11، 12، 13، 14 التعليم ما قبل الجامعى، وتناول الفصل الثانى من ذات الباب فى المواد أرقام 15، 16، 17 التعليم العالى، وقد أكد هذا الباب على إلزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
الباب الرابع:
وتناول الباب الرابع من مشروع القانون حق الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل وأكد هذا الباب على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة لعمل تناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين حيث تناول الفصل الأول فى المادتين رقمى 18 ،19 الحق فى الإعداد المهنى والتدريب، وتناول الفصل الثانى فى المواد أرقام 20، 21 ،22، 23، 24 الحق فى العمل والتيسيرات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الشأن.
الباب الثامن:
وتناول الباب الثامن من مشروع القانون فى المواد من 41 ،61 النص صراحة على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس متسق، يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح له أداء دوره ومباشرة اختصاصاته المنوطة به فى أوسع نطاق ممكن.
كما عنى مشروع القانون بالحفاظ على كل الاختصاصات المنوطة حاليًا بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الانتقاص منها بأى حال من الأحوال بل جاء مشروع القانون داعمًا لتلك الاختصاصات وموسعًا لها، ومضيفًا إليها، فنص على اختصاص المجلس بأداء الرأى فى مشروع القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.
وفضلًا عما تقدم فقد تضمن مشروع القانون تنظيمًا واضحًا لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يقوم علي التشاركية، ويكفل اختيار أفضل العناصر، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع، فنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون من بينهم عدد كافٍ من الأشخاص ذوى الاعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وتضمن المشروع شروطًا يلزم توافرها فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء تتمثل فى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
وتعزيزًا لاستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وترسيخًا للثقة العامة فيه، وضمانًا للتعددية والتنوع فى تكوينه، ناط مشروع القانون الاختصاص بتشكيل المجلس بمجلس النواب، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات، حيث تتولى اللجنة العامة لمجلس النواب تسمية المرشحين لعضوية المجلس بمراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه نهائى ضد العضو فى جناية أو فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة. كما حظر النص إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت نصوص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة، وبين موارده التى تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة، وما تخصصه الدولة له من منح وإعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، على أن يكون ذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى حصيلة الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة.
وأخيرًا تضمن الباب التاسع فى المواد من 62 إلى 74 العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.