قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى × 7 معلومات    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه للتر    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بإدانة الضربات الأمريكية قبالة سواحلها واعتبارها "غير قانونية"    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.. وتوجه متزايد نحو التحول للغاز الطبيعي    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    قرينة أردوغان: المرأة الإفريقية حكيمة ومجتهدة ولها إسهامات في مجتمعاتها    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أكثر من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. ننشر ملامح قانون المعاقين قبل تقديمه للبرلمان
نشر في البوابة يوم 06 - 12 - 2016

حصلت "البوابة نيوز"، على ملامح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
تضمن مشروع القانون أربع مواد فى مشروع "قانون الإصدار"، و74 مادة فى مشروع "القانون المرافق"، موزعة على تسعة أبواب.
وجاء مشروع القانون مدعومًا بما تضمنته مواد دستور 2014، من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، كما تضمن "وضع تعريف للشخص ذى الإعاقة متضمنا فئة الأقزام كما تم وضع مفهوم الإعاقة، وذلك كله بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".
ونصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، كما تم التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، وتضمنت "التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية".
كم جاء فى المواد تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مع التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي:
الباب الأول:
تناول الباب الأول من مشروع القانون أحكامًا عامة تضمنت المادة "1" تعريف الشخص ذى الإعاقة، حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة "2"، بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ومتفق مع ما نصت عليه المادة 53 من الدستور، والتى كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم مهمة فى مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصًا عليه فى القانون 39 لسنة 1975 المشار إليه، حيث جاءت فى إطار الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور والاتفاقية الدولية، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وإزالة اللبس فى التطبيق، وتضمنت المادة 3 النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعدت عددًا من تلك الالتزامات.
الباب الثاني:
وتضمن الفصل الأول من الباب الثانى من مشروع القانون الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، وتضمن الفصل الثانى من ذات الباب إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المواد 6، 7، 8، 9 على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية الدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم، وذلك على خلاف ما تضمنه القانون رقم 339 لسنة 1975 المشار إليه، والذى لم يشتمل على هذا الحق المهم للأشخاص ذوى الإعاقة، فكان لزامًا النص عليه بمشروع القانون المرافق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 81 من الدستور.
الباب الثالث:
وتناول الباب الثالث من مشروع القانون الحق فى التعليم؛ حيث تناول الفصل الأول فى المواد أرقام 10 ،11، 12، 13، 14 التعليم ما قبل الجامعى، وتناول الفصل الثانى من ذات الباب فى المواد أرقام 15، 16، 17 التعليم العالى، وقد أكد هذا الباب على إلزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
الباب الرابع:
وتناول الباب الرابع من مشروع القانون حق الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل وأكد هذا الباب على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة لعمل تناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين حيث تناول الفصل الأول فى المادتين رقمى 18 ،19 الحق فى الإعداد المهنى والتدريب، وتناول الفصل الثانى فى المواد أرقام 20، 21 ،22، 23، 24 الحق فى العمل والتيسيرات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الشأن.
الباب الثامن:
وتناول الباب الثامن من مشروع القانون فى المواد من 41 ،61 النص صراحة على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس متسق، يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح له أداء دوره ومباشرة اختصاصاته المنوطة به فى أوسع نطاق ممكن.
كما عنى مشروع القانون بالحفاظ على كل الاختصاصات المنوطة حاليًا بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الانتقاص منها بأى حال من الأحوال بل جاء مشروع القانون داعمًا لتلك الاختصاصات وموسعًا لها، ومضيفًا إليها، فنص على اختصاص المجلس بأداء الرأى فى مشروع القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.
وفضلًا عما تقدم فقد تضمن مشروع القانون تنظيمًا واضحًا لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يقوم علي التشاركية، ويكفل اختيار أفضل العناصر، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع، فنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون من بينهم عدد كافٍ من الأشخاص ذوى الاعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وتضمن المشروع شروطًا يلزم توافرها فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء تتمثل فى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
وتعزيزًا لاستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وترسيخًا للثقة العامة فيه، وضمانًا للتعددية والتنوع فى تكوينه، ناط مشروع القانون الاختصاص بتشكيل المجلس بمجلس النواب، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات، حيث تتولى اللجنة العامة لمجلس النواب تسمية المرشحين لعضوية المجلس بمراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه نهائى ضد العضو فى جناية أو فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة. كما حظر النص إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت نصوص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة، وبين موارده التى تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة، وما تخصصه الدولة له من منح وإعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، على أن يكون ذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى حصيلة الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة.
وأخيرًا تضمن الباب التاسع فى المواد من 62 إلى 74 العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.