ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    رئيس وزراء بلجيكا: لدينا شكوك بشأن منح أوكرانيا قرضًا باستخدام الأصول الروسية    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    ليتشي يتخطى بيزا بهدف في الدوري الإيطالي    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بزراعي البحيرة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    الرعاة يدخلون التحدى.. وجائزة جديدة للمتسابقين    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    نائب رئيس الزمالك يكشف عن تحرك جديد في أزمة أرض أكتوبر    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    مصدر من الأهلي ل في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه    ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    انفجار غاز يهز حيا سكنيا بكاليفورنيا ويتسبب في دمار واسع وإصابات    صحه قنا تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة بداية    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الرئيس الروسي يبحث مع نظيره العراقي علاقات التعاون    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    الدورة 9 من المسرح الصحراوى تنطلق بمسرحية "البراق وليلى العفيفة"    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    تكثيف الحملات التموينية بسوهاج وضبط مخالفات متنوعة في كافة الأنشطة    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    حمزة عبد الكريم: وجودي في الأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي كبيرة في الفترة القادمة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. ننشر ملامح قانون المعاقين قبل تقديمه للبرلمان
نشر في البوابة يوم 06 - 12 - 2016

حصلت "البوابة نيوز"، على ملامح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
تضمن مشروع القانون أربع مواد فى مشروع "قانون الإصدار"، و74 مادة فى مشروع "القانون المرافق"، موزعة على تسعة أبواب.
وجاء مشروع القانون مدعومًا بما تضمنته مواد دستور 2014، من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، كما تضمن "وضع تعريف للشخص ذى الإعاقة متضمنا فئة الأقزام كما تم وضع مفهوم الإعاقة، وذلك كله بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".
ونصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، كما تم التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، وتضمنت "التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية".
كم جاء فى المواد تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مع التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي:
الباب الأول:
تناول الباب الأول من مشروع القانون أحكامًا عامة تضمنت المادة "1" تعريف الشخص ذى الإعاقة، حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة "2"، بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ومتفق مع ما نصت عليه المادة 53 من الدستور، والتى كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم مهمة فى مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصًا عليه فى القانون 39 لسنة 1975 المشار إليه، حيث جاءت فى إطار الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور والاتفاقية الدولية، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وإزالة اللبس فى التطبيق، وتضمنت المادة 3 النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعدت عددًا من تلك الالتزامات.
الباب الثاني:
وتضمن الفصل الأول من الباب الثانى من مشروع القانون الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادتان 4، 5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، وتضمن الفصل الثانى من ذات الباب إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المواد 6، 7، 8، 9 على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية الدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم، وذلك على خلاف ما تضمنه القانون رقم 339 لسنة 1975 المشار إليه، والذى لم يشتمل على هذا الحق المهم للأشخاص ذوى الإعاقة، فكان لزامًا النص عليه بمشروع القانون المرافق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 81 من الدستور.
الباب الثالث:
وتناول الباب الثالث من مشروع القانون الحق فى التعليم؛ حيث تناول الفصل الأول فى المواد أرقام 10 ،11، 12، 13، 14 التعليم ما قبل الجامعى، وتناول الفصل الثانى من ذات الباب فى المواد أرقام 15، 16، 17 التعليم العالى، وقد أكد هذا الباب على إلزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
الباب الرابع:
وتناول الباب الرابع من مشروع القانون حق الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل وأكد هذا الباب على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة لعمل تناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين حيث تناول الفصل الأول فى المادتين رقمى 18 ،19 الحق فى الإعداد المهنى والتدريب، وتناول الفصل الثانى فى المواد أرقام 20، 21 ،22، 23، 24 الحق فى العمل والتيسيرات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الشأن.
الباب الثامن:
وتناول الباب الثامن من مشروع القانون فى المواد من 41 ،61 النص صراحة على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس متسق، يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح له أداء دوره ومباشرة اختصاصاته المنوطة به فى أوسع نطاق ممكن.
كما عنى مشروع القانون بالحفاظ على كل الاختصاصات المنوطة حاليًا بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الانتقاص منها بأى حال من الأحوال بل جاء مشروع القانون داعمًا لتلك الاختصاصات وموسعًا لها، ومضيفًا إليها، فنص على اختصاص المجلس بأداء الرأى فى مشروع القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.
وفضلًا عما تقدم فقد تضمن مشروع القانون تنظيمًا واضحًا لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يقوم علي التشاركية، ويكفل اختيار أفضل العناصر، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع، فنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون من بينهم عدد كافٍ من الأشخاص ذوى الاعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وتضمن المشروع شروطًا يلزم توافرها فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء تتمثل فى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
وتعزيزًا لاستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وترسيخًا للثقة العامة فيه، وضمانًا للتعددية والتنوع فى تكوينه، ناط مشروع القانون الاختصاص بتشكيل المجلس بمجلس النواب، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات، حيث تتولى اللجنة العامة لمجلس النواب تسمية المرشحين لعضوية المجلس بمراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه نهائى ضد العضو فى جناية أو فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة. كما حظر النص إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأكدت نصوص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة، وبين موارده التى تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة، وما تخصصه الدولة له من منح وإعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، على أن يكون ذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى حصيلة الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة.
وأخيرًا تضمن الباب التاسع فى المواد من 62 إلى 74 العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.