كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مشروع قانون ذوى الاعاقة الجديد زيادة مبلغ الإعفاء من الضرائب لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون اكثر من 5%
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2014

الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)
الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.