فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    متحدث البترول يؤكد عودة حقل ظهر للإنتاج وإدخال 220 مليون قدم من الغاز    انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 يونيو 2025    توتر أمني في بغداد.. العراق يعلن استنفارا أمنيا لحماية السفارة الأمريكية    وزير التموين: لا نية لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم    أول تعليق إيراني على قصف أمريكا المنشآت النووية    بيلوسى: ترامب تجاهل الدستور وأشرك جيشنا فى حرب دون إذن الكونجرس    إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قرب منشأة "فوردو" النووية    ترامب: السلام خيار إيران الوحيد لتجنب هجمات أشد    كأس العالم للأندية، فلومينيسي يخطف فوزا قاتلا أمام أولسان    قائد باتشوكا عن مواجهة ريال مدريد: لسنا مرهقين مثلما كنا في نهائي إنتركونتيننتال    مدرب الوداد: سنعذب خصومنا.. ولدينا القدرة على مجاراة أقوى الأندية    "يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو    تعرف على القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025    «زحمة الهجوم» تُطيح بنجم الأهلي.. أحمد حسن يكشف مفاجأة    تعزيزات أمنية مع توافد طلاب الثانوية العامة على 162 لجنة في الدقهلية (صور)    تسريب كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قبل اعتمادها رسميًا، والتعليم تحقق    بعد 48 ساعة، انتهاء رحلة البحث عن ضحايا أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    محمد حماقي يرفع علم المغرب ويتفاجأ بهدية خلال حفله بمهرجان موازين (فيديو)    ابنة نسرين أمين عن دخولها مجال التمثيل: «ماما بتشجعني لكن مساعدتنيش»    كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون بالشرقية| الآثار تعلن التفاصيل    روجينا تنضم لنجوم دراما رمضان 2026    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم    خبير صيني: الذكاء الاصطناعي له نتائج مبهرة فى تشخيص الأمراض الوراثية والمستعصية    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا    «نيويورك تايمز»: «خامنئي» يتحصن فى مخبأ تحت الأرض.. ويسمى 3 لخلافته    وسائل إعلام إيرانية: تم إسقاط عدة قنابل من طراز GBU-57 يبلغ وزنها 14 طنا على منشأة فوردو النووية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    «المصري اليوم» ترصد عودة ظاهرة نواقص بعض الأدوية خاصة «الأمراض المزمنة»    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    يقتلان شقيقهما بعد إدعاء زوجته تعديه جنسيًا على ابنته في بنى سويف    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مشروع قانون ذوى الاعاقة الجديد زيادة مبلغ الإعفاء من الضرائب لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون اكثر من 5%
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2014

الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)
الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.