إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية    المكسيك تخطط لبناء أقوى حاسوب فائق لدعم الذكاء الاصطناعي    اغتيال المغنية دي لاروسا في "كمين مسلح" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية    زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب السواحل الغربية لشمال سومطرة بإندونيسيا    إدارة ترامب ترسل 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى واشنطن بعد حادثة إطلاق النار    أخطرها الأمطار الرعدية، الأرصاد الجوية تحذر من 4 ظواهر جوية في طقس اليوم    سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)    قرش يقتل امرأة ويصيب رجلا بجروح خطيرة على الساحل الشرقي لأستراليا    15 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    استقرار نسبي في أسعار مواد البناء الاثنين 24 نوفمبر 2025    اليوم.. انطلاق اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بجميع مدارس القاهرة    أسوان تشهد طقسًا خريفيًا معتدلًا اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    جنة آثار التاريخ وكنوز النيل: معالم سياحية تأسر القلب في قلب الصعيد    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    ترامب: الهجوم على الحرس الوطني "عمل إرهابي" ويجب إعادة النظر في دخول الأفغان إلى أمريكا    غيث مناف: كييف تريد إنهاء الاقتتال.. وزيلينسكي حمل موسكو مسؤولية استمرار الأعمال العسكرية    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    التموين تبدأ ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لصرف مقررات الشهر    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    الكرملين: الدعوات لإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة المسار السلمي في أوكرانيا    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مشروع قانون ذوى الاعاقة الجديد زيادة مبلغ الإعفاء من الضرائب لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون اكثر من 5%
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2014

الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)
الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.