نقيب المحامين يعلن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف.. الخميس المقبل    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ناجي الشهابي: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ضرورة دستورية    نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    إعلام حوثي: 3 شهداء و38 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على اليمن    انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا جديدًا لألمانيا    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    نجم إنتر ميلان يتغنى بلامين يامال قبل مباراة الإياب    تاريخ برشلونة مع الأندية الإيطالية.. ذكريات متباينة قبل مواجهة إنتر ميلان    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة العام المقبل    أمين الفتوى: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان أما الأحكام الثابتة فلا مساس بها    مسلسل لعبة الحبار يعود بالمواجهة الأخيرة للجمهور 27 يونيو المقبل    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مشروع قانون ذوى الاعاقة الجديد زيادة مبلغ الإعفاء من الضرائب لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون اكثر من 5%
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2014

الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)
الزام الدولة بتخصيص مساكن واماكن فى وسائل النقل والأندية الرياضية
يعاقب من يقوم بتعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوى الإعاقة بالسجن المشدد
جاء الدستور الجديد ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة .حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة، وكذلك نص المادة (81) على الآتي :-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ومن اجل ذلك قامت وزارة التضامن فى عهد الدكتور احمد البرعى الوزير السابق بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة متضمنا 61 مادة . من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي : تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.كما نصت المادة (3 ) على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية .
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة ، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة
نص الفصل الثانى على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.وقال "لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصاً ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول من قانون الضريبة على الدخل الصادر وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها " .وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون
الإتاحة والتيسير
جاء الفصل الأول من الباب الخامس وهو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها ، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة ، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
مسكن ملائم
ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان حيث نصت المادتان (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن ، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم ، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم ، واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل ، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين . ونص الباب السادس على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث نص حق تشجيع ذوى الإعاقة المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين على الحق في الرياضة بان تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ،
وتناول الباب التاسع الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على انه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد) ، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم ، كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من:
من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة . اواستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة .)
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على انه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.