حدد قرار أصدره وزير العدل الإماراتي ، الشروط اللازمة للموافقة علي الترخيص للمأذون الشرعي، وكان الزواج شرطا أساسيا لإعطاء المأذون رخصة رسمية من قبل وزارة العدل، وأن لا يقل عمر المأذون عن خمسة وعشرين عاما. كما يقضي القرار بأن يكون المأذون ملما بأحكام قانون الأحوال الشخصية، وخاصة أحكام الزواج والطلاق، وان يكون متزوجا أو سبق له الزواج ومقيما بالمنطقة التي رخص له العمل بها، وألا يكون له عمل آخر يتنافي مع طبيعة عمل المأذون. وتضمن القرار تشكيل لجنة من الوزير تسمي لجنة الاشراف علي شؤون المأذونين بالمحكمة برئاسة المحكمة وعضوية اثنين من القضاة الشرعيين ويكون رئيس قسم المأذونين مقررا لها.