استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مايو 2024    عاجل| جيش الاحتلال يكشف عدد ضحاياه في الحرب على غزة (رقم كبير)    الصين تتهم تايوان بدفع الجزيرة نحو الحرب    غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان    ندالا يبشر الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا    أنشيلوتي يتحدث عن.. اعتزال كروس.. مشاركة مبابي في الأولمبياد.. وموقف تشواميني من نهائي الأبطال    محمد عادل: فرصة مصر قوية للتأهل لكأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة    غدا.. 27 ألف و779 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف    سياحة ومصايف الإسكندرية: نسب اشغال الشواطئ مرتفعة ورفع الرايا الحمراء في غرب    منتظرون بشغف: كل ما تريد معرفته عن موعد وقفة عيد الأضحى 2024    تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق الفنان مدحت صالح    عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج    صحة دمياط تنظم قافلة حياة كريمة في قرية أبو عدوي    تحرير 21 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    حصاد البرلمان | إصدار قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.. الأبرز    الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بطب عين شمس    قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024 (تفاصيل)    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من ميت سلسيل بالدقهلية    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    ضبط شخص بأسيوط لتزويره الشهادات الجامعية وترويجها عبر فيسبوك    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام مساء اليوم    راشد: تصدر جنوب الجيزة والدقي وأوسيم ومديرية الطرق إنجاز المشروعات بنسبة 100%    هشام ماجد يكشف عن مفاجأة بشأن مسلسل "اللعبة"    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    «التنمية الصناعية»: طرح خدمات الهيئة «أونلاين» للمستثمرين على البوابة الإلكترونية    "طرد للاعب فيوتشر".. حكم دولي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك    تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت    نقيب المحامين الفلسطينيين: قرار محكمة العدل ملزم لكن الفيتو الأمريكي يمكنه عرقلة تنفيذه    السيدة زينب.. هل دفنت في مصر؟    في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا (4)    وزارة الثقافة تحتفي بأعمال حلمي بكر ومحمد رشدي بحفل ضخم (تفاصيل)    15 دقيقة لوسائل الإعلام بمران الأهلى اليوم باستاد القاهرة قبل نهائى أفريقيا    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    واشنطن تدرس تعيين مسئول أمريكى للإشراف على قوة فلسطينية فى غزة بعد الحرب    ظهرت الآن.. رابط بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024    4 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم    الإسلام الحضاري    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    جوميز يخطر لاعبي الزمالك بهذا القرار بعد التعادل مع فيوتشر    وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من «الرخص الدائمة» لمراكز التدريب    مجلس أمناء جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة الاستخدام الأمثل لموازنة الجامعة    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    أخبار الأهلي : دفعة ثلاثية لكولر قبل مواجهة الترجي بالنهائي الأفريقي    سول تفرض عقوبات ضد 7 أفراد من كوريا الشمالية وسفينتين روسيتين    17 رسالة من «التربية والتعليم» لطمأنة الطلاب    بوتين يوقع قرارا يسمح بمصادرة الأصول الأمريكية    «الحج بين كمال الايمان وعظمة التيسير» موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    التموين تعلن التعاقد علي 20 ألف رأس ماشية    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.محمود العادلي يكتب: الدستور.. في .. زمن الأخوان
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 09 - 2012


عن الدستور ... سألوني ...
قلت : الدستور هو .... هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات .... لها ... ... تجاه السلطة.

كما يحدد الدستور ... اختصاصات السلطات الثلاث : السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية.
وبعبارة وجيزة : تكون القوانين واللوائح غير دستورية ... إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
قالوا : يعني أيه ... بالبلدي ...
قال : يعني الدستور هو كتالوج .... يحكم الأمة أو الوطن أو المجتمع خلال فترة زمنية طويلة قادمة .. قد تصل إلي مئات السنين ..
قالوا : طيب هو الدستور ممكن يغيّر هوية الأمة أو الوطن أو المجتمع ..
قلت : الأمة أو الوطن أو المجتمع تتشكل هويتها عبر مئات و آلاف السنين .. فلا يمكن أن يتم تغيير الهوية لأي مجتمع بمجرد إستيلاء فئة أو جماعة أو فصيل سياسي معين ... علي الجهة التي ستضع الدستور .
قالوا : طيب أيه .... هي الضوابط الواجب توفرها في الجهة التي ستضع الدستور
قلت : يجب أن تكون ممثلة لكافة طوائف أو فئات المجتمع .. بحيث لا تسيطر أو تهيمن أفكار فئة معينة علي دستور سيحكم (كل) البلاد لمدة تصل إلي عشرات أو مئات السنين
قالوا : طيب هل هذه الشروط متوفرة في الجمعية التأسيسية ..للدستور... (الحالية )... .
قلت : طبعا لأ .. لأن هذه الجمعية مشكوك في قانونيها ودستوريتها .. لأنها وليدة اجراءات غيرقانونية .
قالوا : أزاي ؟..
قلت : خدوا عندكم ....... أولاً : هذه الجمعية الثانية قد سبقتها جمعية أخري كانت مريضة بمرض عضال ..الا وهو ..سيطرة فصيل معين عليها ... وهو... ما يؤدي إلى تطبيق كتالوج الدولة المرسومة في ذهن هذا الفصيل ... من خلال ثقافة أهل الكهف .. كما أن الجمعية التأسيسية الأولى قد شابها ... دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى بها .... وهو نفس العيب الموجود بالجمعية الثانية ...
قالوا : طيب ماهو دلوقتي مفيش في الجمعية التأسيسية الثانية أعضاء لا من مجلس الشوري .... ولا من مجلس الشعب .
قلت : بطلان الجمعية التأسيسية لا يصححه إستقالة أعضاء مجلس الشورى الذين كانوا من ضمن تشكيل الجمعية ... كما لا يصححه ... بطلان مجلس الشعب ... لأن شروط صحة التشكيل ... يتم النظر إليها وقت التشكيل ذاته ... وليس في وقت لاحق.

قالوا : سيبك من الموضوع ده ...الجمعية الثانية .. هذه ... صدر قرار بقانون من رئيس الجمهورية ...بقواعد تشكيلها ..
قلت : هذا القرار بقانون باطل دستورياً ...لصدوره من سلطة غير مختصة ...فالتشريع كان حينئذٍ من إختصاص المجلس العسكري ؛ وأياً كان الرأي في مشروعيته - فهو لا يسري علي التشكيل الحالي للجمعية ... لأن هذا التشكيل صدر قبل صدور هذا القانون ...
قالوا: يعني أيه ..
قلت : يعني أن الجمعية التأسيسية للدستور ... قد صدر قرار تشكيلها على غير قانون ...
قالوا: هي ديه كل عيوب التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية في نظرك ؟
قلت : لأ.. طبعاً في عيوب أخرى ...
قالوا : زي ايه .
قلت : مثلاً عملية استعواض بدلاء المنسحبين والمعتذرين من عضوية الجمعية يشوبها الكثير من التعطيل والتضارب ..
قالوا : ليه ..
قلت : لأن التعويض عن هؤلاء كان يجب أن يتم من خلال مجلس الشعب ...ونظراً لعدم وجود هذا المجلس ..... تقلص عدد الجمعية إلى 89 عضوا بدلاً من مائة كنص المادة 60 من الإعلان الدستورى 30 مارس . كما أن هناك عيب آخر خطير ....يتعلق بتشكيل هذه الجمعية

قالوا : عيب أيه ديه ..
قلت : عيب تعارض المصالح ....فالجمعية الآن يدخل ضمن ... تشكيلها عشرة أعضاء ... تم تعيينهم ... في الحكومة ( وزراء ) أو ضمن الهيئة الإستشارية للرئيس .
قالوا : وأيه يعني مش مشكلة .... فهؤلاء يمكن القول أنهم يمثلون السلطة التنفيذية في الجمعية التاسيسية ...
قلت : ولكن هناك تعارض بين مهامهم في الجمعية التأسيسية ومهامهم الأخرى ...
قالوا ...زي أيه ...
قلت : مثلاً .. المادة التي يُراد إضافتها بشأن ....إستكمال الرئيس لمدته الرئاسية ...رغم أن السوابق الدستورية في معظم أنحاء العالم تقضي ..بضرورة إجراء إنتخابات ....رئاسية جديدة ...عقب الإستفتاء على الدستور ... فالتعارض هنا واضح ....لأنهم سيميلون( غالباً) ... إلى إستكمال مدة الرئيس ...

قالوا: طيب ....ماهي ضوابط الواجب توفرها في النصوص الدستورية ذاتها ..؟...
قلت : طبعاً هناك ضوابط كثيرة لكن من أهمها ...عدم الدخول في التفاصيل الدقيقة... لأن النص الدستوري ..هو موجه عام للمشرع ...فيلزم ألا يغرق النص الدستوري في التفاصيل الدقيقة ...
قالوا: زي أيه ..
قلت : مثلاً موضوع سن الزواج للفتاة ...قيل إن البعض يريد أن ينزل به إلى تسع سنوات ..
قالوا : وأيه وجه الإعتراض على كده .

قلت : أولاً هذا الموضوع ... يخص قانون الأحوال الشخصية ... فيجب أن يُترَك للمشرع العادي ... وثانياً : تحديد سن الزواج للفتاة بتسع سنوات يفتح باب الجدل الفقهي والمجتمعي في هذا الشأن ... وقد يتعارض مع مواثيق دولية .. الأمر الذي يفضل معه أن يُترك للمشرع العادي ... وثالثاً : إذا قلنا إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي أو الأساسي للتشريع ... فيجب أن تُترك مثل هذه الأمور الفرعية للمشرع العادي .. وليس للمشرع الدستوري ..
قالوا : طيب أيه رأيك في تقليص سلطات المحكمة الدستوية العليا ..
قلت لهم ... إن أي تقليص لسلطات المحكمة الدستورية العليا هو إفتئات على إختصاصات هذه المحكمة التي تعتبر ثالث محكمة دستورية في العالم ....


وتبقى كلمة :
1- الدستور ... يجب أن يخلو من أية مواد إنتقالية تخص البرلمان أو الرئيس.
2- في حالة وجود مواد إنتقالية ... يجب أن يكون الإستفتاء عليها منفصلاً .. عن الإستفتاء عن الدستور ككل فيُستفتَى الشعب على الدستور بنعم أو لا، وفى خانة أخرى : هل توافق على استكمال الرئيس لفترته أم لا؟ .. بحيث تستقل نتيجة الاستفتاء العام على الدستور .... عن الإستفتاء الخاص بالمواد الإنتقالية إن وجدت .
3- يجب أن ينص في مشروع الدستور على أن تطبيقه يستلزم كحد أدنى موافقة ستين فى المئة زائد واحد من المصوتين على الاستفتاء (شريطة إلا يقل المصوتين على الإستفتاء عن 70% من مجموع الناخبين الذين لهم حق التصويت ) .. ويسري ذلك بالضرورة على المواد الانتقالية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.