تقدم عدد من نواب البرلمان الشعب "حمدي الدسوقي الفخراني"، و"زياد العليمي"، و"محمد شبانة" بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية قام محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعدادهما بهدف تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدني، ويهدف المقترح بوضح حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي. ومن جانبة أكد مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "خالد علي" أن وضع حدين أدنى وأقصى للأجور هو ضرورة حتمية، بل ومطلب قومي لغالبية أبناء الشعب المصري بغية تقريب الفوارق بين الدخول في المجتمع، وسعياً لوضع أولى لبنات العدالة الإجتماعية هذا من ناحية، ومن أخرى القضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه في شأن تحديد وصرف الأجور التي تخرج من المال العام، والتي تجسد حالات صارخة من إنعدام العدالة في توزيع هذه الأجور، مضيفاً قائلا :"أن الوقت الذي يتقاضى فيه عاملين أجراً بلغ 99 جنيه في الشهر نجد عاملين آخرين يتقاضون أجراً يتجاوز المليون جنيه شهرياً، الأمر الذى يستلزم أن يكون التشريع الصادر في هذا الشأن ملبياً لوظيفته الاجتماعية المبتغاه، ومحققاً لأهدافه التي يرنو إليها أبناء شعبنا العظيم"، موضحا أنه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، سعى المشروع المقترح لمعالجتها، على سبيل المثال أن المادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه، مشيراً إلى عدم تربط بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، وإنما تجعل الحد الأقصى خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة". حيث كان المجلس العسكري أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011، ونشر في اليوم التالي بالجريدة الرسمية في العدد 52 تابع (أ) متضناً خمسة مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.