4.203 مليار دولار صادرات مصر لكوريا الجنوبية خلال 10 سنوات    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    الفول البلدى بكام؟ أسعار البقوليات بكفر الشيخ الخميس 20 نوفمبر 2025    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    يحيى أبو الفتوح: الذكاء الاصطناعي يستلزم جاهزية أمنية متقدمة لحماية الأموال    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز المصري وبرلمانيون يتقدمون بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام مرسوم الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى
نشر في مصر الجديدة يوم 05 - 02 - 2012

يتقدم اليوم نواب الشعب حمدى الدسوقى الفخراني، وزياد العليمي، ومحمد شبانه بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية قام محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعدادهما بهدف تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ويهدف المقترح بوضح حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس العسكري أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011، ونشر فى اليوم التالى بالجريدة الرسمية فى العدد 52 تابع (أ) متضناً خمسة مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

وحيث أن وضع حدين أدنى وأقصى للأجور هو ضرورة حتمية، بل ومطلب قومى لغالبية أبناء الشعب المصرى بغية تقريب الفوارق بين الدخول فى المجتمع، وسعياً لوضع أولى لبنات العدالة الإجتماعية هذا من ناحية، ومن أخرى القضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه فى شأن تحديد وصرف الأجور التى تخرج من المال العام، والتى تجسد حالات صارخة من إنعدام العدالة فى توزيع هذه الأجور ففى الوقت الذى يتقاضى فيه عاملين أجراً بلغ 99 جنيه فى الشهر نجد عاملين آخرين يتقاضون أجراً يتجاوز المليون جنيه شهرياً، الأمر الذى يستلزم أن يكون التشريع الصادر فى هذا الشأن ملبياً لوظيفته الإجتماعية المبتغاه، ومحققاً لأهدافه التى يرنو إليها أبناء شعبنا العظيم.

ولما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، سعى المشروع المقترح لمعالجتها، وذلك على النحو التالى:
(أولاً)
العيب فى المرسوم بقانون: المادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه.
التعديل المقترح بمشروع القانون: يضع حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام لا يمكن تجاوزه بأى حال من الأحوال، فالأصل فى إصدار مثل هذا التشريع هو أن يكون أقصى أجر يخرج من المال العام موحداً ولا يختلف من جهة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر.
(ثانياً)
العيب فى المرسوم بقانون: المادة لا تربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، وإنما تجعل الحد الأقصى "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو ما يعنى من ناحية تجاهلها لأجور العاملين بالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، والتى يتقاضى العاملين عليها أجور أقل، ومن ناحية ثانية تتجاهلها الحد الأدنى المقرر على المستوى القومى من قبل المجلس القومى للأجور نفاذاً لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو ما يمثل تحايلاً غير مبرراً على جوهر النص.
التعديل المقترح بمشروع القانون: يربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى فالقيمة الحقيقية لمثل هذا المشروع هى خلق رابط موضوعى بين أقصى أجر يخرج من المال العام وبين أدنى أجر مقرر على المستوى القومى بما يتيح التوزيع العادل للأجور من ناحية، ويراعى التباين بين المؤهل ومدة الخدمة والخبرة والكفاءة وطبيعة العمل من ناحية ثانية.
(ثالثاً)
العيب فى المرسوم بقانون: المادة تجعل الحد الأقصى للأجر هو "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو حد مرتفع عن المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور.
التعديل المقترح بمشروع القانون: تجعل الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرر على المستوى القومى من المجلس القومى للأجور، حيث يتجاوب المقترح مع المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، ويحقق أحد أهم أهداف إقرار المشروع وهو تقريب الفروق بين الدخول فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.