تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمدرسة سانت ماري الدولية    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    البنك المركزى: 2.8 مليار دولار ارتفاع فى حجم الاحتياطيات الدولية    مهام مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالقانون الجديد    موعد ومكان صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم    متحدث الخارجية القطرية، ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة "ترمب" وإنهاء حرب غزة    وزير خارجية هولندا يعلن تخصيص 25 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة    روسيا تعلن اعتراض طائرات مسيرة استهدفت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا    عامان من الإبادة.. إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال    وسائل إعلام إيرانية: مقتل 2 من أفراد الأمن بالحرس الثوري في هجوم بغرب إيران    تفوق مصري.. تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد جيبوتي قبل ملحمة الغد    رودريجو: كنت قريبا من برشلونة.. وحققت حلمي بالتواجد في ريال مدريد    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا (صور)    محافظة الجيزة توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن احتجاز طفل داخل ماسورة غاز    القبض على 6 عناصر جنائية لغسلهم 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي    الطقس اليوم.. خريفي معتدل وأمطار خفيفة تلطف الأجواء    السيطرة على حريق مخزن زيوت بمسطرد وإصابة ثلاثة أشخاص في القليوبية    إخلاء منزل آيل للسقوط بعد تصدعه وميوله في طما بسوهاج    محافظ أسيوط يهنئ الدكتور خالد العناني لتوليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو    بالموسيقى والفنون الشعبية.. قصور الثقافة بقنا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    مد موعد التسجيل في الدورة السادسة لاستشارات الأفلام حتى 12 أكتوبر    نائب وزير الصحة يُحيل مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة للتحقيق    الصحة تنظم مؤتمر اليوم العالمي لمرض السحايا للقضاء على وبائيات المرض بحلول 2030    وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مسار سياسى يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين    إسرائيل دخلت «العزل»    "الأونروا": إسرائيل تقتل الأطفال فى غزة وهم نائمون    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    طلاب الثانوى العام والبكالوريا يسجلون الدخول على منصة كيريو لدراسة البرمجة.. صور    حالة الطقس بكفر الشيخ الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالى المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس بسوهاج.. صور    8 مواجهات قوية في الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية اليوم    جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    اليوم.. نظر محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك فى إمبابة    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    "فيها إيه يعني" بالمركز الأول بالسينمات.. وماجد الكدواني يتصدر الإيرادات ويقترب من "20 مليون" جنيه في 6 أيام فقط    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الدقهلية    عاجل.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم| وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    اشتغالة تطوير الإعلام!    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية الليلة، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014 بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته:
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد اسعار بيع المازوت:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013.
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013.
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر:

المادة الأولى
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية على النحو التالى :
1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال" سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد) التى تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت.
1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الاخرى .

المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435 الموافق 3 يوليو 2014 م.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014.

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتديلاته :
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شان الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006 .
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992.
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :

قرر

المادة الاولى
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (80 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 160 قرشا.

المادة الثانية
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (92 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 260 قرشا شامل ضريبة المبيعات

المادة الثالثة.
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات

المادة الرابعة.
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشا شامل ضريبة المبيعات

المادة الخامسة.
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالى :
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات .
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشا تلسيم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل ضريبة المبيعات .

المادة السادسة:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة السابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435.
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014.

رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 120 لسنة 1995.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى، وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر
المادة الاولى :
يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435الموافق 3 يوليو 2014 م قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014:

رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009 ، ووعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 27/11/2011، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعى :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر

المادة الاولى
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات انتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الاخرى.

المادة الثانية
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الاسمدة والبتروكيميات بسر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية او طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود .

المادة الثالثة
يحدد سعر بيع الغاز الطيعى المورد للصناعة على النحو التالى:
8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الاسمنت.
7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم ، النحاس ، السيراميك والبورسلين ، والزجاج المسطح.
5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج ، الادوية ، الهندسية ، قمائن الطوب ، وباقى الصناعات الاخرى.

المادة الرابعة
تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بس 1ر14 قرش لكل متر مكعب.

المادة الخامسة
يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى والمعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك التالية

كمية الاستهلاك ( المتر المكعب ) السعر ( قرش / متر مكعب )
حتى 25 40
مايزيد عن 25 وحتى 50 100
مايزيد عن 50 150

المادة السادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.