محافظ سوهاج يقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    ترامب: عودة الرهائن من غزة لن تحدث إلا بتدمير «حماس» ( تحليل إخباري )    نيابة عن رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 9"    فيديو| اندلاع حريق في ترام الرمل بالإسكندرية نتيجة ماس كهربائي.. وإخلاء الركاب    بدءاً من شهر سبتمبر.. برنامج "باب الخلق" على قناة النهار والتليفزيون المصري    إيهاب توفيق وفرقة كنعان الفلسطينية يضيئون ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء    تعليم الوادي يعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    إبراهيم نور الدين عن التحكيم هذا الموسم: بلاش اقول احساسي عشان هيبقي " محبط "    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. بكام سبيكة 2.5 جرام؟    كيف بدأت مطاردة فتيات طريق الواحات؟.. أقوال ضابط المباحث تكشف التفاصيل| خاص    قرار جمهوري بمد فترة حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الموارد الدولارية وتمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارة قانونية | حدود مسؤولية معلم الابتدائى عن الاطفال فى الفصل
نشر في بص وطل يوم 26 - 08 - 2014


السلام عليكم
تحية طيبة للموقع الرائع المتميز (بص وطل) لدى استشارة قانونية هامة ارجو افادتى بشأنها

أنا حديثة التخرج فى الجامعة وقررت أن أعمل معلمة وغالبا سيكون المتاح بالنسبة لى هو التدريس للصفوف الاولى الابتدائي (أطفال من عمر 6:8 سنوات)
اريد ان استفسر عن حدود مسؤوليتى عنهم واذا ماحدث لاحدهم اصابة اومشاجرة اوقفز مثلا اثناء انشغالى بالكتابة على السبورة اوتناول دواء وايضا هل انا مسؤولة عنهم بعد انتهاء الحصة فى حالة عدم وصول المدرس . ارجو افادتى حيث اتخوف كثيرا من هذا الامر قبل اقدامى تقديم اوراقى للعمل ولكم خالص الشكر

________

موقع (بص وطل) يجيب على هذا السؤال عن طريق الأستاذ يوسف جمجوم المحامي

المسئولية المدنية للمعلم :
تنبع المسئولية المدنية للمعلم من كونه شخص يتولى تعليم تلاميذ ، هم غالباً من الأطفال أو الصبيان ، فيكونون دائماً بحاجة إلى الملاحظة والإشراف والتوجيه ولهذا فإن من الطبيعى أن يلتزم برقابتهم ، خلال فترة أدائه لمهمته التعليمية ، وإذا ما أحدث هؤلاء التلاميذ ، أو حدث لهم ، ضرر منهم أو من الغير أو من المعلم نفسه ، فتثور حينئذ مسئولية المعلم باعتباره متولياً الرقابة عليهم.

فالمعلم من الناحية القانونية هو كل شخص يكلف بتعليم أطفال أو صبيان قصر ، ويلتزم فى نفس الوقت بالرقابة عليهم ، يستوى بعد ذلك ، أن يتناول التعليم المواد العادية التى تعطى فى المدارس العادية ، أو مواد العلوم والفنون ، أو المواد التى تختص بها المدارس المهنية والتقنية والرياضية، فمن اللازم لثبوت صفة المعلم وخضوعه بالتالى للأحكام الخاصة بمسئولية المعلم، توافر معيارين أو عنصريين جوهريين ومتكاملين : عنصر معنوى وهو التعليم أو التربية ، وعنصر موضوعى وهو الرقابة .

ومما تجدر الإشارة إليه أن الالتزام بالرقابة أو التعليم إنما هو التزام ببذل عناية ، أى التزام بوسيلة ، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة أى بغاية ، يستوى فى ذلك أن يكون التزاماً قانونيا، أو أن يكون التزاماً عقدياً ، وبعبارة أخرى ، فالالتزام يتمثل فى أن يتخذ المعلم الوسائل اللازمة وتدابير الحيطة فى الحدود المفترضة المألوفة لتجنب وقوع حادث للتلميذ ، أو من التلميذ للغير ، مع بذله عناية الشخص العادى ، فالمعيار هنا هو معيار الشخص العادى، على عكس ما إذا كان التزاماً محدداً بنتيجة ، ويكون للقاضى سلطة التقدير الكاملة بالنسبة للوفاء به من عدمه ، ولهذا كان من الطبيعى أن يقع على المضرور أو ممثليه عبء إثبات الخطأ الذى ارتكبه المعلم فى الرقابة.

والحديث عن مسئولية المعلم المدنية يستلزم التحدث فى النقاط التالية:
أولاً : حالات مسئولية المعلم وإثباتها :
يمكن تحديد الأضرار التى تنعقد مسئولية المعلم بسببها في مواجهة المضرور فى الآتى :

1 الأضرار التى يحدثها التلاميذ للغير :
وقد نظمت مسئولية المعلم عن هذه الأضرار على أساس وجود قرينة بسيطة على الخطأ فى الرقابة ، وذلك على نحو ما يسأل الوالدين مدنياً عما يحدثه أولادهم من أضرار للغير (بمعنى أنه خطأ مفترض) ، وهذه الأضرار تتضمن حالات ثلاثة :

أ ضرر يقع للغير بخطأ التلميذ ب ضرر يقع للغير بفعل التلميذ.
ج ضرر يقع للغير بشئ بين يدى التلميذ.
2 الأضرار التى تصيب التلاميذ :
وقد نظمت مسئولية المعلم عما يقع للتلاميذ الخاضعين لرقابته من أضرار ، على أساس القواعد العامة للمسئولية المدنية من حيث وجوب إثبات خطأ المعلم (بمعنى أنها حالات واجبة الإثبات) ، ومن الحالات التى يسأل فيها المعلم عما يقع للتلميذ من أضرار ما يأتى :

أ أضرار تقع للتلميذ بواسطة الغير .
ب أضرار يحدثها التلميذ لنفسه.
ج أضرار تقع للتلميذ بواسطة المعلم .



1 الأضرار التى يحدثها التلاميذ للغير : وتتضمن هذا الأضرار ما يأتى :

أ الأضرار التى تقع للغير بخطأ التلميذ : أن أولى حالات مسئولية المعلم عما يحدثه التلاميذ من أضرار للغير هى تلك التى ترجع إلى خطأ هؤلاء التلاميذ ، والشرط الرئيسى لمسئولية المعلم فى هذه الحالة هو أن يكون التلميذ مميزاً ، حتى يمكن نسبة الخطأ إليه ، يستوى بعد ذلك ، كما يرى البعض أن يكون قاصراً أو رشيداً ، وإن كان البعض الآخر يرى أنه متى كان التلميذ رشيداً ، فلا يمكن أن تنعقد مسئولية المعلم عن خطأ فى رقابته ، على اعتبار أن هذا التلميذ الذى بلغ سن الرشد لن يكون فى حاجة إلى رقابة ، فالأصل أن الرقابة تقوم على القاصر إلى أن يبلغ سن الرشد حتى تنفك عنه الرقابة ، إلا إذا وجد ما يدعو لبسطها عليه وهو بالغ بسبب حالته الجسمية أو العقلية .

وانعقاد مسئولية المعلم فى مواجهة المضرور تقتضى توافر ثلاثة شروط هى :

الشرط الأول : أن ينسب إلى التلميذ خطأ سبب ضرراً :
اتجه القانون إلى وجوب نسبة خطأ إلى التلميذ ، متى كان التلميذ مميزاً ، وأن يكون هذا الخطأ هو الذى سبب الضرر للغير إذ كيف نلوم المعلم على أنه لم يستطع أن يمنع التلميذ الخاضع لرقابته من القيام بفعل ما ، متى كان هذا الفعل من الأفعال المشروعة ، وبالتالى فلا خطأ فى جانب المعلم ، مادام لا يوجد خطأ فى جانب التلميذ ، أن خطأ التلميذ شرط ضرورى لاعتبار المعلم مقصراً فى رقابته ، وعبء إثبات خطأ التلميذ يقع على المضرور . فمسئولية المعلم هنا مسئولية غير مباشرة لأن المعلمين حتى عندما يسألون ، إنما يسألون عن ضرر لم يترتب على خطئهم مباشرة ، وإنما يرتبط بخطأ التلميذ الخاضع لرقابتهم.

الشرط الثانى : أن يكون المعلم مكلفاً برقابة التلميذ :
إن من الضرورى قانوناً ، حتى تنعقد مسئولية المعلم عما أحدثه التلميذ من ضرر للغير بفعله غير المشروع ، أن يكون هذا المعلم مكلفاً برقابة التلميذ ، يستوى فى ذلك أن يكون مصدر الالتزام بالرقابة القانون أو الاتفاق ، ومما تجدر ملاحظته أنه ليس من المفروض أن يراقب المعلم كل تلميذ منفرداً، بل الغالب أن يراقب مجموعة من التلاميذ فى نفس الوقت ، ويكون عليه أن يقوم بالرقابة الفعالة بالقدر المألوف الذى يقتضيه وضع التلاميذ فى المدرسة ، كما أن عدم تنفيذ المعلم لهذا الالتزام ، أو تنفيذه تنفيذاً معيباً وهو مايسمى القصور أو الخطأ فى الرقابة يتحقق متى ثبت أنه لو تمت مراقبة التلميذ مراقبة جيدة ، فلم يكون يستطيع التلميذ ارتكاب الخطأ الذى سبب الضرر للغير .

الشرط الثالث : أن يرتكب التلميذ الخطأ وقت خضوعه لرقابة المعلم.
إذا كان الشرط الأول لانعقاد المسئولية بالنسبة للمعلم هو وجوب ارتكاب التلميذ عمل غير مشروع أى خطأ ، وأن يكون هذا التلميذ خاضعاً لرقابة المعلم وفقاً للشرط الثانى ، فإن من الضرورى أن يكون ارتكاب التلميذ لذلك الخطأ قد تم وقت خضوعه لهذه الرقابة، فهذا هو ما يبرر انعقاد مسئولية المعلم ، فرغم خضوع التلميذ لرقابة المعلم ، إلا أنه قد ارتكب خطأ سبب ضرراً للغير ، مما يعنى وجود قصور فى الرقابة من جانب المعلم . ومما تجدر الإشارة إليه أن الالتزام بالرقابة لا يقتصر على الوقت المخصص للدروس التقليدية ، وإنما يمتد إلى أوقات الاستراحة بين الدروس، وكذلك أوقات الرحلات والنزهات والجولات المدرسية ، كما أن الالتزام بالرقابة على المعلم خلال فترة التعليم يقوم حتى إذا لم يمارس تلك الرقابة من الناحية العملية ، كأن يغيب عنهم فجأة دون سبب مشروع ، أو يتركهم ويخرج من الفصل دون ترتيب مراقبة أخرى فعالة ، أو دون تبليغ إدارة المدرسة مسبقاً حتى توفر من يتولى رقابة التلاميذ فى غيبة معلمهم.

ب الأضرار التى تقع للغير بفعل التلميذ : سبق أن ذكرنا عند الحديث عن أركان المسئولية أن للخطأ ركنان لا قيام له بدون أحدهما ركن مادى وهو التعدى ، وركن معنوى وهو الإدراك والتميز ، وإذا تخلف هذا الركن الأخير، لم نكن بصدد خطأ ، أو عمل غير مشروع بالمعنى القانونى ، وإن كان من الممكن أن نوجد أمام فعل ضار ، وإذا كنا قد أوضحنا أن انعقاد مسئولية المعلم توجد متى وقع ضرر للغير بخطأ من التلميذ الخاضع لرقابته أى بعمله غير المشروع ، فهل يمكن أن تنعقد مسئولية المعلم عن ضرر أحدثه تلميذ غير مميز للغير ؟ أى بفعل التلميذ الضار وليس بخطئه؟

من المعلوم أن التلميذ كأى شخص آخر يكون غير مميز إما لأنه لم يبلغ السابعة من عمره ، وإما لأنه رغم بلوغه قد أصيب بالجنون والعته ، فإن من الأمور التى يسلم بها القانون المصرى أن الفعل الضار يمكن أن يصدر من تلميذ غير مميز ، ولا يمكن لعدم إدراكه، إن ينسب إليه خطأ ، ويقدر القانون المصرى بحق أن إقامة المسئولية المدنية فى مواجهة المعلم عما يسببه هذا التلميذ من أضرار للغير، يعتبر اشد ضرورة، ويتعين من ثم أن يكون التزامه أكثر صرامة ، فالتزام المعلم بالرقابة يكون أكثر شدة عندما يتعلق الأمر بطفل عديم التميز ، نظرا لما يتميز به هذا الأخير من خفة وطيش وعدم القدرة على ضبط السلوك ، فإذا كان التلميذ غير مميز ، فلا يكون أمام المضرور سوى مسئول واحد ،هو المعلم متولى الرقابة ، ولا يرجع على التلميذ الخاضع للرقابة ، إلا إذا انتفت مسئولية المعلم متولى الرقابة ، لانتفاء الخطأ ،أو لإنعدام رابطة السببية.

ج الأضرار التى تقع للغير بشئ بين يدى التلميذ : وقد يحدث فى بعض الأحوال أن يكون الضرر الذى أصاب الغير قد حدث بفعل إيجابى لشئ وليس بفعل شخص، فإذا كان هذا الشئ مما تتطلب حراسته عناية خاصة أو آلة ميكانيكية، ثارت حينئذ مشكلة الخطأ فى الحراسة ، ورغم أن الشئ قد يكون بين يدى التلميذ ، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون حارساً له ، فقد يكون كذلك وقد يكون المعلم هو الحارس، كما قد يكون أحد والدى التلميذ.

بالنسبة للحالة الأولى التى يكون فيها التلميذ حارساً للشىء :
فإن الأشياء التى تحتاج إلى عناية خاصة فى حراستها ، ويمكن أن تكون فى حراسة التلميذ كثيرة ومتنوعة، أسلاك كهربائية ، زجاجات مواد كيماوية ، أدوات طبية ، أدوات نجارة ، أدوات زراعية بمزرعة أو حديقة المدرسة …الخ . وإذا كان التلميذ لا يمكن اعتباره حارساً إلا إذا كان مميزاً ، لأن حارس الشئ لا يجوز أن يكون عديم التمييز ، فهل تنعقد مسئولية المعلم عما يقع للغير من ضرر كان فى حراسة التلميذ ؟ ، يرى البعض أنه إذا كان الوالدان يسألان عما يحدثه ولدهما من ضرر للغير بشئ كان فى حراسته وذلك باعتبارهما يتوليان الرقابة عليه ، فإنه لا يجوز الاعتراض على هذا الحل بالنسبة للمعلم ، إذ لا يوجد سبب يحول دون انعقاد مسئولية المعلم فى هذه الحالة وذلك متى تم إثبات أنه لم يراقب الطفل حين استعماله للشىء ، أى عندما يثبت خطؤه فى الرقابة ، فلا يوجد ، إذن ، أى تناقض بين انعقاد مسئولية التلميذ كحارس ، ومسئولية المعلم كمتولى للرقابة عليه ، وعندما ينسب إلى التلميذ خطأ فى الحراسة ، وإلى المعلم خطأ فى الرقابة ، فإنه يمكن عند ذلك توزيع المسئولية بينهما بنسبة خطأ كل واحد منهما.

وبالنسبة للحالة الثانية التى يكون فيها المعلم حارساً للشىء :
إذا كان المعلم يتولى تعليم التلاميذ على بعض الأدوات التى تحتاج فى حراستها إلى عناية خاصة ، كالأدوات الهندسية أو الطبية ، أو الكيميائية ، فالمعلم هو الحارس لتلك الأشياء، إذا أنها تحت سيطرته الفعلية ، بيد أن التلميذ قد يتمكن من استخدام هذه الأشياء فى الأضرار بالغير ، وحينئذ يمكن مساءلة المعلم على الخطأ فى الرقابة أو الخطأ فى الحراسة.

والواقع أن المضرور سوف تكون له مصلحة راجحة ، إذا اختار الرجوع على المعلم باعتباره حارساً للشىء حتى يستفيد من القرينة القاطعة على الخطأ فى الحراسة ، وهى أكثر فائدة له من مجرد القرينة البسيطة على الخطأ فى الرقابة ، خاصة وأن القانون المصرى لم يأخذ بنظام حلول شخص آخر فى المسئولية محل المعلم.

وبالنسبة للحالة الثالثة ، والتى يكون فيها الشىء فى حراسة أحد والدى التلميذ :
إذا كانت الأضرار التى سببها التلميذ للغير بشىء سلمه أحد الوالدين له ، وكان هذا الشىء مما يحتاج إلى عناية خاصة كأسلحة نارية أو أسلاك كهربائية أو مواد كيميائية أو زجاجية أو مفرقعات … الخ، فإن الخطأ فى الحراسة ينسب حينئذ إلى الوالد، إذ لم يكن من الممكن أن تنتقل الحراسة إلى التلميذ لعدم تمييزه ولأن التلميذ إذا كان مميزاً ، واختلس الشىء دون علم والديه ، فإن الحراسة تنتقل إليه ، كما تنتقل حراسة الشىء للسارق ، فالسنهورى يرى أن سارق الشىء يعتبر حارساً له.

كما يمكن أن ينسب إلى المعلم خطأ الرقابة ، إذا اكتشف هذا الشىء الخطر بين يدى التلميذ ، ولم ينزعه منه ، إذ أن ذلك يمثل دون شك أهمالاً من جانب المعلم ، ووفقاً للقواعد العامة فى المسئولية المدنية ، فإن دين التعويض يوزع على كل من المعلم والوالد ، ويستطيع المتضرر أن يطالب أحدهما بتعويض كامل الضرر ، ويكون لمن دفع منهم أن يرجع على الآخر طبقاً للقواعد العامة.

2 الأضرار التى تصيب التلاميذ :
من الحالات التى يسأل فيها المعلم عما يقع للتلميذ من أضرار ما يأتى :

أ الأضرار التى تقع للتلاميذ بواسطة الغير :
يقصد بالغير هنا كل شخص آخر غير المعلم المسئول وغير التلميذ المضرور ، فقد يكون تلميذاً آخر، كما قد يكون شخصاً أجنبياً ، مع ملاحظة أنه إذا كان محدث الضرر ، تلميذا آخر خاضع لرقابة نفس المعلم ، فإن مسئولية المعلم القائمة على قرينة الخطأ فى الرقابة ، ستكون فقط بالنسبة للتلميذ محدث الضرر ، وليست بالنسبة للتلميذ المضرور ، أما إذا كان الغير ليس بتلميذ ممن هم تحت رقابة هذا المعلم ، فإنه وفقاً للقانون المصرى ستكون مسئولية المعلم طبقاً للقواعد العامة ، أى بإثبات الخطأ فى جانبه ، الذى يتمثل فى تقصيره فى الرقابة ، الأمر الذى سمح للغير بأن يضر بالتلميذ، مع قيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر ، بحيث يبرهن المضرور على أنه بدون هذا الخطأ ، كان يمكن تجنب ذلك الضرر . ولذلك فإن المعلم المقصر فى التزامه بالرقابة يسأل عن ذلك وفق القواعد العامة للمسئولية المدنية .

والواقع أنه توجد ثلاث حالات يمكن أن تقع تحت هذا النوع من الضرر:

الحالة الأولى : إذا حدث الضرر للتلميذ بواسطة أجنبى : فى هذه الحالة يكون المعلم المقصر فى التزامه بالرقابة مسئولاً بالتضامم In solidum مع هذا الأجنبى ، ونكون بذلك أمام إحدى حالات تعدد الفاعلين ، ويتم التعويض عن الضرر بالتوزيع على المعلم والغير.

الحالة الثانية : إذا حدث الضرر للتلميذ بواسطة شخص تابع للمؤسسة التعليمية ، دون أن يكون معلما ملتزما برقابة التلميذ كأمين مخزن ، أو سكرتير إدارى ، أو فراش …إلخ ، فى هذه الحالة يمكن الى جانب إنعقاد مسئولية المعلم للتقصير فى الرقابة ، أن تنعقد مسئولية ذلك الفاعل المباشر للضرر ، فتنعقد بالتالى مسئولية المؤسسة التعليمية باعتبارها متبوعة لمحدث الضرر . ومسئولية المتبوع تقوم فى القانون المصرى على الخطأ المفترض، بل أن من الممكن أن تكون هذه المؤسسة التعليمية مسئولة مسئولية مزدوجة عن فعل الغير ، أولا كمتبوعة للفعل المباشر للضرر ، وثانيا كمتبوع للمعلم.

الحالة الثالثة : إذا حدث الضرر للتلميذ بواسطة شخصاً تابعاً للمعلم نفسه ، كمساعد له أو مشرف أو موجه فإنه طبقاً للقواعد العامة فى مسئولية المتبوع عن عمل التابع ، يجب إثبات خطأ التابع وليس المعلم ، ولكن لو أن المضرور أثبت خطأ شخصى للمتبوع أى المعلم فإنه يستطيع لو أراد ذلك أن يقاضيه مباشرة.
وفيما يتعلق برجوع المعلم المتبوع على التابع ، فإن ذلك سيتوقف على ما إذا كان المتبوع قد ارتكب خطأ أم لا ، حيث أنه إذا لم يكن قد ارتكب أى خطأ ، فإنه يستطيع الرجوع على التابع بكل مادفعه للمضرور من تعويض.

ب الأضرار التى يحدثها التلميذ لنفسه :
وهى تلك الأضرار التى تحدث عندما يصيب التلميذ نفسه بضرر أثناء وجوده بالمدرسة، وخلال خضوعه لرقابة المعلم ، سواء فى وقت الدروس التعليمية أو أثناء فترة الإستراحة بين الدروس ، أو أثناء رحلة نظمتها المدرسة ، ورغم أن التلميذ هو الذى أصاب نفسه كمباشر للفعل الضار ، إلا أن المعلم يسأل عن ذلك طالما أن الحادثة قد وقعت والتلميذ تحت رقابته ، حيث قد يكون القصور أو الإهمال فى الرقابة من جانب المعلم السبب المباشر والدافع لوقوع الحادثة.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه متى أصيب التلميذ بضرر بخطأ منه ، فإنه عبء المسئولية سيتوزع بينه وبين المعلم المسئول ، أو بين هذا الأخير وبين والدى التلميذ ، وإذا ما طالب أحد هذين الوالدين المعلم بتعويض ما أصاب ولده من ضرر ، فلن يلتزم المعلم بدفع كامل التعويض ، بل يتحمل جزء فقط يعادل الخطأ الذى نسب إليه.

ج الأضرار التى تقع للتلميذ بواسطة المعلم :
وفى هذه الحالة يكون المعلم هو الفاعل المباشر للضرر الذى أصاب التلميذ الخاضع لرقابته ، فلم يتدخل أى عامل آخر بين خطأ المعلم والضرر الذى أصاب التلميذ ، بعبارة أخرى لم ينسب إلى المعلم مجرد قصور فى الرقابة ، بل هو نفسه الذى جرح التلميذ أثناء ضربه له ، أو أصابه بضرر معنوى بأفعاله أو عباراته المهينة ، فمسئولية المعلم تتعقد هنا مباشرة ، وليس بطريقة غير مباشرة عن فعل الغير ، يستوى فى ذلك أن يكون ما أحدثه المعلم من ضرر للتلميذ قد وقع منه شخصياً ، فعلاً أو قولاً ، أو بشىء كان فى حراسة هذا المعلم . وهنا تطبق على المعلم القواعد العامة فى المسئولية المدنية سواء عن الفعل الشخصى أو عن حراسة الأشياء ، ولكن يكون للمضرور الإختيار بين الرجوع علي المعلم بإثبات الخطأ فى جانبه ، أو بالرجوع عليه كحارس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.