أكدت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيبل الرئيس السابق في قضية الكسب غير المشروع ان التعلق في الاختصاص هو الدافع لقبول الطعن . وأوضحت المحكمة أنه حيث كان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 اجراءات جنائية والتى جرت على انه واذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الامر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالا وجه لاقامة الدعوى او بالحبس الاحتياطى او غيره وبالافراج المؤقت ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. ولما كان الثابت ان قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 احراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد اقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق امام محكمة جنح المستأنف منعقده فى غرفة المشورة فانه يكون تنكب الطريق الصحيح فى الطعن الا وهو محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصه مشوبه بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه الغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الاسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامه شكلا وبالغاء قرار محكمة الجنح المستأنفه الصادر فى 20 ابريل الماضى باخلاء سبيل مبارك